حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 14
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:14/1444
رقم الحكم:14
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 14 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 14 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناءً على القضية رقم ١٤ لعام ١٤٤٤هـ المقامة من/ (...) سجل تجاري (...) (الوقائع) تتلخص وقائع قضية الإفلاس الماثلة في أن وكيل المدين قد تقدم بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية لموكله، وباطلاع الدائرة على الطلب حددت موعدًا لنظره بتاريخ ٢٠/ ٥/ ١٤٤٤ه وفي هذه الجلسة حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيلة طالب الإجراء عن طلب موكلها، ذكرت بأنها تطلب إجراء التصفية الإدارية لموكلها، علمًا بأن ديون موكلها مبلغًا قدره: (٤،٣٦٢،٥٠٠) أربعة ملايين وثلاثمائة واثنان وستون ألفًا وخمسمائة ريال، ناتجة عن قروض من معارض سيارات وغيرها، ولكون الطلب صالحًا للفصل فيه؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم، ثم أصدرت حكمها مبنياً على الأسباب التالية: (الأسباب) ولما كان وكيل المدين قد تقدم بطلب إجراء التصفية الإدارية لموكله وفقاً لنظام الإفلاس، وبناءً على ما نصت عليه المادة (١٧٠/١) من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/ ٥/ ١٤٣٩ه من أن الدائرة تحكم برفض طلب افتتاح الإجراء في الحالات التالية: (١- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ٢- إذا ترجح لدى المحكمة -بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة. ٣- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء. ٤- إذا كانت أصول المدين تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.)، وبما أن المدين لم يقدّم السندات التنفيذية للديون التي عليه، كما لم يثبت علاقة الديون بنشاطه التجاري حيث أن التزامه الأكبر يمثل تمويلات من جهات عديدة لم يقدم أوجه صرفها على نشاطه أو عوائد تلك التمويلات، فضلاً عن تعلقها بدائنين بنشاط مغاير لنشاط المدين لم يوضح آلية تقاطعهم مع نشاطه، إذ أن مجموعة كبيرة من دائنيه من معارض السيارات ونشاطه متعلق بالمشروبات والمرطبات، ولأن طلبات الإفلاس يجب أن توصل للمحكمة القناعة باستحقاق المدين لافتتاح الإجراء وذلك بإبداء القدر الأعلى من الشفافية والمصداقية في الطلب، وأن أي غموض يشوب النشاط أو الدين المستحق على المدين يزعزع من قناعة المحكمة باستحقاق المدين لافتتاح الإجراء وهو ما يستشف بوضوح من طلبات افتتاح الإجراء المنصوص عليها في نظام الإفلاس ولوائحه، تحرزاً من استغلال الإجراء ممن لا يسحقه، ولان المدعي لم يمتثل الإيضاح المناسب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض طلب التصفية الإدارية للمدين/ (...) سجل مدني رقم: (...)؛ لما هو موضح بالأسباب.