حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 657
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:657/1443
رقم الحكم:657
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 657 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 657 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناءً على القضية رقم ٦٥٧ لعام ١٤٤٣ هـ المقامة من/ شركة (.....) سجل تجاري (...) ضد/ شركة (.....)سجل تجاري (...) (الوقائع) تتلخص الوقائع في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض ممثلة لجنة الإفلاس(......) -سجل مدني رقم (...)- بطلب تضمن: إشارة إلى صدور قرار اللجنة رقم (١٤٨/٢/٠٢٢٢) بتاريخ ١٤/ ٠٤/١٤٤٤هـ القاضي بما يأتي: إن لجنة الإفلاس بناء على الصلاحيات الممنوحة لها نظاماً، وبناءً على الحكم الصادر عن الدائرة التاسعة في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم (٦٥٧) لعام ١٤٤٣هـ القاضي بافتتاح إجراء التصفية الإدارية لشركة (.....) –سجل تجاري رقم (...)- وتعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء. وبعد الاطلاع على التقرير النهائي المعد من الأمانة العامة المتضمن تنفيذ مهمات إدارة الإجراء وفقاً لأحكام الفصل (التاسع) من نظام الإفلاس، والحساب الختامي، المرافقين لهذا القرار. وبناءً على المادة (١٧٩) من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٣٩هـ، والمادة (٧٢) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٢) بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٣٩هـ، والمادة (٢٧) من لائحة المعلومات والوثائق الصادرة المعدلة بقرار لجنة الإفلاس رقم (٩٩/٠٢٢٠) بتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٢هـ. تقرر ما يأتي: أولاً: إنهاء إجراء التصفية الإدارية لشركة (.....) –سجل تجاري رقم (...)-. ثانياً: تتولى الأمانة العامة للجنة الإفلاس تبليغ هذا القرار وإيداعه ومرفقاته لدى المحكمة، واستكمال جميع الإجراءات اللازمة، ومن ذلك حل الشركة وشطب قيدها في السجل التجاري. أرجو تفضلكم بالاطلاع، وتوجيه من يلزم بإيداع هذا القرار ومرفقاته لدى المحكمة. فقيد الطلب في المحكمة بالرقم المشار إليه في مستهل الحكم، وباطلاع الدائرة على طلب الإيداع ومرافقاته تبين أنه مستوف للمتطلبات النظامية، حيث أُرفق بالطلب نسخة من قرار لجنة الإفلاس بإنهاء الإجراء، والحساب الختامي للمدين، والتقرير النهائي للإجراء، وقد تضمن: أن أصول المدين قدرها (٨١١) ريالاً، وأن ديونه حسب قائمة المطالبات المعتمدة من المحكمة بمبلغ إجمالي قدره (٢٧٦.٥٣٩،٩٥) ريالاً لعدد (٣) دائنين، وبما أن لجنة الإفلاس احتسبت أتعابها في إجراء التصفية الإدارية بمبلغ وقدره (٣٨.٢٢٧) ريال سعودي، كما أن اللجنة حولت حصيلة التفليسة البالغة (٨١١) ريالاً إلى حساب لجنة الإفلاس باعتبارها جزءاً من أتعاب ومصروفات اللجنة بناء على المادة (٧١) من اللائحة التنفيذية. وعليه فقد عقدت الدائرة جلسةً لنظر الطلب، ورأت الدائرة الفصل في الطلب (الأسباب) لما كان المدين يخضع لإجراء التصفية الإدارية بموجب الحكم الصادر عن هذه الدائرة في تاريخ ٠٩/ ٠٦/١٤٤٣هـ القاضي بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين شركة (..... ) وتعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهمات إدارة الإجراء، كما أن الدائرة قد أصدرت حكماً باعتماد قائمة المطالبات في تاريخ ١١/ ٠٢/١٤٤٤هـ، وبما أن المادة (١٧٩) من نظام الإفلاس نصت على أنه: "١- تصدر لجنة الإفلاس قراراً بإنهاء إجراء التصفية الإدارية بعد اكتمال بيع أصول التفليسة –إن وجدت-، وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها، وذلك خلال اثني عشر شهراً من تاريخ افتتاح الإجراء،... "، كما أن المادة (٧٢) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس نصت على أنه: "تودع لجنة الإفلاس لدى المحكمة قرار إنهاء إجراء التصفية الإدارية مرافقاً له المعلومات والوثائق..."، وبما أن طلب إيداع قرار إنهاء الإجراء مستوف للمتطلبات النظامية الواردة في المادة (٢٧) من لائحة المعلومات والوثائق؛ فإن الدائرة تقرر قبول الإيداع، مع ملاحظة الدائرة على التقرير ومرفقاته أنه لم يتضمن ما يثبت أن اللجنة طلبت من المدير السابق للمدين دفاتر الشركة وسجلاتها وما يوضح أصولها أو طلبت منه الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بذلك. وفي حال أنها طلبت تلك المستندات والمعلومات منه وامتنع عن تقديمها فإن التقرير لم يتضمن أن اللجنة اتخذت بحقه الإجراء النظامي ذلك الامتناع، وبما أن إيداع اللجنة لقرار إنهاء الإجراء بعد مضي مدة الاعتراض النظامية عليه يعد معه الإجراء منتهياً وفق نص المادة (١٧٩) فقرة (٢) من نظام الإفلاس، فإن الدائرة تكتفي بإثبات ما لاحظته إعمالاً لدورها في الإشراف على تنفيذ إجراءات الإفلاس. (منطوق الحكم) قررت الدائرة: قبول إيداع قرار اللجنة رقم (١٤٨/٢/٠٢٢٢) بتاريخ ١٤/ ٠٤/١٤٤٤ه القاضي إنهاء إجراء التصفية الإدارية لشركة (.....) –سجل تجاري رقم (...)-. وﷲ الموفق وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.