حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430347165

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470291469/1444
رقم الحكم:4430347165
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470291469 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430347165 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩١٤٦٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٤/٢٩هـ تعاقد موكله مع المدعى عليه على أن يقوم موكله بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في مقاولة انشاء، لمدة (١٥) خمسة عشر شهراً، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٤/٠٨/١٥هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,١٤٩,٠٠٠.٠٠) مليون ومائة وتسعة وأربعون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢١٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة عشر ألفًا ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال، والمتبقي (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي.، وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي و قدره (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (٦٩) في ١٤٣٤/٠٨/١٥هـ بمبلغ قدره (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال. ٢- شيك بقيمة الاعمال المنفذة والمتمثلة في الدفعة الثانية بتاريخ ٢٠١٣/٠٦/٢٤م بمبلغ وقدره (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال صادر من البنك (...). و عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٥هـ، وملخصها: فيها حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى وطلباتها، ويستند في دعواه إلى شيك رقم (٠٠٠٠٦٩) بتاريخ ٢٤ /٠٦ /٢٠١٣م البنك (...) بقيمة الاعمال المنفذة والمتمثلة في الدفعة الثانية، وكما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي و قدره (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال،، وبما إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ وحيث إن وكيل المدعي قدم بينتا المتمثلة في شيك بقيمة الأعمال المنفذة والمتمثلة في الدفعة الثانية بتاريخ ٢٠١٣/٠٦/٢٤م بمبلغ وقدره (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال صادر من البنك (...)، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لــ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال سعودي لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث