حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430348783

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470112282/1444
رقم الحكم:4430348783
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470112282 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430348783 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470112282 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها كميات من إطارات السيارات بأحجام مختلفة، بثمن إجمالي قدره (56,705) ستة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة ريالات، لم تسدد منه شيء، وقد تسلمت المدعى عليها كامل المبيع وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (56,705) ستة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة ريالات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب من تاريخ 01/01/2017م حتى تاريخ 31/12/2017م متضمن مبلغ المطالبة وقدره (56,705) ستة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة ريالات. 2- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية متضمنة إقرار المدعى عليها بختمها على مبلغ المطالبة بتاريخ 31/12/2017م. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/03/13هــ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وقررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من النظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بثمن توريد كميات من إطارات السيارات بأحجام مختلفة، بثمن إجمالي قدره (56,705) ستة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة ريالات، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغ ممثلها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نُص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من نظام المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي وكالةً قدم في سبيل إثبات دعواه مصادقة صادرة من موكلته وقد ذيلت بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها بمبلغ موافق للمدعى به ولم تحضر المدعى عليها ولم تعترض على الختم أو تطعن به، والكتابة والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا لقوله تعالى (يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجلٍ مسمىً فاكتبوه) ولما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.)، وأما طلب المدعية بأتعاب التقاضي فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان؛ لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة عليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: بإلزام المدعى عليها شركه (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٦,٧٠٥.٠٠) ستة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة ريالات ثانيا: إلزام المدعى عليها شركه (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (4000) أربعة آلاف ريال ورفض ما زاد عن ذلك وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430348783 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الاولى وبناء على القضية رقم 4470112282 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده الوقائع: محل الدعوى المطالبة بثمن توريد إطارات بثمن إجمالي قدره (56,705) ريال، وبما أن الوقائع قد أوردتها الدائرة الابتدائية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليها في هذا الشأن، وقد أصدرت الدائرة التجارية الرابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض حكمها القاضي بـ(أولا: إلزام المدعى عليها شركه (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (56,705.00) ستة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة ريالات ثانيا: إلزام المدعى عليها شركه (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (4000) أربعة آلاف ريال ورفض ما زاد عن ذلك) فتقدم وكيل المدعى عليها بلائحة اعتراض ورد فيه ما مضمونه: أولا: تقر شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة بأصل التعامل بين التعامل بين طرفي الدعوى، وإن كانت تتحفظ على مبلغ المطالبة، ولم تطلع على المستندات المقدمة من المدعية، وقد طلبناها من الدائرة الموقرة مع صك الحكم. ثانيا: استندت الدائرة على مماطلة المدعى عليها في أداء المستحقات وهو غير صحيح، فالمدعى عليها تواجه مشكلة مع وزارة العدل في محكمة التنفيذ فلا هي التي سددت الالتزامات التي عليها ولا هي التي خلت بين الشركة وبين حساباتها لتؤدي عملها، ثالثا: أعرض على الدائرة عرض الصلح مع المدعية، وطلب: نقض الحكم الابتدائي، ونظر الدعوى تدقيقا، وقبول عرض الصلح. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي في 5/ 5/ 1444هـ حضرها / ولوجود خلل تقني منع الدخول للجلسة بوقتها وجرى الدخول مرة أخرى وإفهام الحاضرين بالانتظار وقد بقي وكيل شركة (...) للتجارة ولكن وكيل شركة (...) قد خرج من النظام ونظراً لصلاحية القضية للحكم فيها خلت الدائرة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض قد تم تقديمه خلال الأجل المقرر نظاما؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بموضوع الحكم فإنه لم يظهر في الاستئناف ما يحول دون تأييد الحكم، وعليه؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييده محمولا على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أورده المعترض في الاستئناف. نص الحكم: تأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 19 / 3 / 1444هـ والقاضي بـ(أولاً: بإلزام المدعى عليها شركه (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (56,705.00) ستة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة ريالات ثانيا: إلزام المدعى عليها شركه (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (4000) أربعة آلاف ريال ورفض ما زاد عن ذلك) محمولاً على أسبابه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث