حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430364378

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470311858/1444
رقم الحكم:4430364378
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470311858 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430364378 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣١١٨٥٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن المدعي ورد للمدعى عليه توريد مستحضرات تجميل، بمبلغ وقدرة: ثمانية وخمسون ألفًا وأربعمائة وسبعون ريالاً (٥٨,٤٧٠)، ولم يسدد منها شيء، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره: واحد وأربعون ألف وسبعمائة وسبعون ريال (٤١.٧٧٠) ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم المدعي أصالة في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً والذي جرى تبليغ بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١٨٥٤١٧٨٩٨) لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمنشورة في موقع وزارة العدل، والتي تنص على ما يلي (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول الى الجلسة وعلى اطراف الدعوى الدخول الى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبة عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر أنه ورد للمدعى عليه مستحضرات تجميل، بمبلغ وقدرة: ثمانية وخمسون ألفًا وأربعمائة وسبعون ريالاً ، (٥٨,٤٧٠)، ولم يسدد منها شيء، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره: واحد وأربعون ألف وسبعمائة وسبعون ريال (٤١.٧٧٠) وبسؤاله عن بينته قرر بأن بينته كشف حساب مختوم من المدعى عليه ومصادقة مختومة من المدعى عليه وشيكات، ثم قرر ترك الدعوى مع الاحتفاظ بالحق المطالب به، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعي من إقامة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره واحد وأربعون ألف وسبعمائة وسبعون ريال (٤١.٧٧٠) ، وذلك مقابل توريد مستحضرات تجميل، وبما أن المدعي قرر ترك الدعوى، وأن الحق في رفع الدعوى والمواصلة فيها مبني على إرادة المدعي فله الحق في تركها أو التنازل عنها وذلك استناداً على نظام المرافعات الشرعية حيث نصت المادة الثانية والتسعون على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجه لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها...)، وحيث قرر المدعي أصالة تركه لدعواه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد فقد حكمت الدائرة: بثبوت ترك المدعي/ (...)، حامل الهوية رقم (...)، صاحب/ (...) سجل تجاري رقم: (...)، لدعواه رقم: (٤٤٧٠٣١١٨٥٨) والمقامة ضد/ (...)، حامل الهوية رقم (...)، صاحب/(...) سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث