حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430391445
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439008765/1443
رقم الحكم:4430391445
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439008765 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430391445 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٨٧٦٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في تنفيذ الأعمال الإنشائية و الميكانيكية لمشروع المدعى عليها، لمدة (٢) سنتين، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/١١/١٧هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٢هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٨٧٤,٦٥٨) مليونان وثمانمائة وأربعة وسبعون ألفاً وستمائة وثمانية وخمسون ريالاً، ونفذ المدعي المشروع بشكل كامل في، وسددت المدعى عليها مبلغ قدره (٢,٦٣٢,٨٠٤) مليونان وستمائة واثنان وثلاثون ألفاً وثمانمائة وأربعة ريالات، ولم تسدد المبلغ المتبقي وقدره (٢٤١,٨٥٤) مائتان وواحد وأربعون ألفاً وثمانمائة وأربعة وخمسون ريالاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٢هـ، وطلبت إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٤١,٨٥٤) مائتان وواحد وأربعون ألفاً وثمانمائة وأربعة وخمسون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-الاتفاقية المبرمة بين مؤسسة المدعي والمدعى عليها والمذيل بتوقيع وختم طرفي الدعوى وصلاحية العقد من ٢٠١٨/٠٧/٣٠هـ إلى٢٠١٩/٠٧/٣٠هـ،. ٢-كشف حساب المدعى عليها الصادر من مؤسسة المدعي بمبلغ (٢٤١,٨٥٤) مائتان وواحد وأربعون ألفاً وثمانمائة وأربعة وخمسون ريالاً. ٣-فاتورة المدعى عليه الصادرة من مؤسسة المدعي برقم (١٤١) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/٠٤هـ وقيمة (٤,٠٩٥) أربعة آلاف وخمسة وتسعون ريال. ٤-فاتورة المدعى عليه الصادرة من مؤسسة المدعي برقم (١٤٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٤هـ وقيمة (٧٧,٥٤٨) سبعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وأربعون ريالاً. ٥-فاتورة المدعى عليه الصادرة من مؤسسة المدعي برقم (١٤٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٤هـ وقيمة (٣,٨٤٩) ثلاثة آلاف وثمانمائة وتسعة وأربعون ريالاً. ٦-فاتورة المدعى عليه الصادرة من مؤسسة المدعي برقم (١٤٥) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ وقيمة (٨٩,٠٧٧) تسعة وثمانون ألفاً وسبعة وسبعون ريالاً. ٧-فاتورة المدعى عليه الصادرة من مؤسسة المدعي برقم (١٤٦) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ وقيمة (١,٢٧٢) ألف ومائتان واثنان وسبعون ريالاً. ٨-فاتورة المدعى عليه الصادرة من مؤسسة المدعي برقم (١٥٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٧هـ وقيمة (٤٢,١٧٦) اثنان وأربعون ألفاً ومائة وستة وسبعون ريالاً. ٩-فاتورة المدعى عليه الصادرة من مؤسسة المدعي برقم (١٥٥) وتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٦هـ وقيمة (٢٣,٨٣٥) ثلاثة وعشرون ألفاً وثمانمائة وخمسة وثلاثون ريالاً. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى وحيث انه في جلسة ٢٧/٣/١٤٤٣ في هذه الجلسة لم يتبين حضور طرفا الدعوى مع تبلغهما عن طريق ابشر، عليه قررت الدائرة شطب الدعوى، والله الموفق.. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/١٨هـ في جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وحيث ان الدائرة تغير تشكيلها بتاريخ ٢٣/١/١٤٤٤ وحيث ان هذه القضية شطبت تاريخ ٢٧/٣/١٤٤٣ ثم تقدمت وكيلة المدعية بإعادة النظر بعد الشطب بتاريخ ٢٣/٤/١٤٤٣ وحيث ان رئيس الدائرة لم يصله علم بأن القضية عليها طلب إعادة نظر قضية بعد الشطب الا قبل أسبوع من هذه الجلسة وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى أفادت بأن المدعى عليها سددت لهم مبلغ المطالبة بموجب شيك وتطلب انقضاء الدعوى عليه قررت الدائرة قفل الباب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمة تنفيذ موكلها أعمال مقاولة للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٤١,٨٥٤) مائتان وواحد وأربعون ألفاً وثمانمائة وأربعة وخمسون ريالاً، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبما أن المدعية وكالة قد طلبت إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة، ولما حضرت وكيلة المدعي وأقرت بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وطلبت الحكم بانقضاء الدعوى، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها والله الموفق.