حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430395503
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470409142/1444
رقم الحكم:4430395503
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470409142 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430395503 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٠٩١٤٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ١٤/ ٠٢/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٣/ ١٠/ ٢٠١٨م على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في القيام بأعمال نظافة وصيانة لمشروع، خلال (٣) أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٥٨٧,٨٩٥) خمسمائة وسبعة وثمانون ألفًا وثمانمائة وخمسة وتسعون ريالًا، سدد منه (٢٣٣,٥٠٠) مئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال، وقد نفذت المدعية الخدمة بالكامل، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- خطأ المدعى عليها المتمثل في امتناعها عن تأمين نقل عمال المدعية من وإلى المشروع، وذلك بتاريخ ١٥/ ٠٢/ ١٤٤٠هـ، ومقدار التعويض المطلوب (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، وكذلك الخطأ المتمثل في امتناعها عن تأمين سكن لعمال المدعية وذلك بتاريخ ١٥/ ٠٢/ ١٤٤٠هـ، ومقدار التعويض المطلوب (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. ٢- الإخلال بمادة الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل فيما بقي للمدعية في ذمة المدعى عليها من المستحقات العقدية خلال الفترة من تاريخ ١٥/ ٠٢/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٤/ ١٠/ ٢٠١٨م حتى ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٠هـ الموافق ٢٤/ ٠١/ ٢٠١٩م، وطريقة حساب التعويض حسب العقد الموقع بين الطرفين. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بما يلي: ١- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون ألف ريال. ٢- دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٣٥٤,٣٩٥) ثلاثمائة وأربعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريالًا، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ١٩/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى والتي جاء فيها ما نصه: (تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بموجب العقد المسمى (عقد تنفيذ أعمال) والمؤرخ في ٢٣/ ١٠/ ٢٠١٨م على القيام بأعمال نظافة وصيانة لمشروع (...) - الرياض، تابع للمدعى عليها، وعلى أن تكون أجرة العامل الواحد في الساعة (١٠) ريال، ولمدة (٣) أشهر، ويتم تسديد المستحقات كل (١٥) يومًا. وقد التزمت المدعى عليها في المادتين (٥ و١٠) من العقد، بتأمين السكن المناسب والإعاشة لعمال الطرف الأول، ونقلهم من السكن إلى موقع العمل. وبالفعل باشرت المدعية تنفيذ العقد اعتبارًا من ٢٤/ ١٠/ ٢٠١٨م، وفق اتفاق الطرفين في العقد الخطي الموقع بينهما، ونفذت كامل التزاماتها العقدية تجاه المدعى عليها إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها العقدية، ولم تؤمن السكن ولا النقل للعمال كما هو متفق عليه في العقد، ولم تدفع مما استحق بذمتها للمدعية لقاء التزاماتها في العقد إلا مبلغًا قدره (٢٣٣,٥٠٠) مائتان وثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال فقط للمدعية. وقد ألحق امتناع المدعى عليها عن تنفيذ التزاماتها العقدية أضرارًا كبيرة بالمدعية، نتيجة ما أدى إليه من تذمر عمال المدعية، وهروب العديد منهم بسبب عدم استيفائهم مستحقاتهم. وحيث إن العلاقة بين الطرفين ثابتة من خلال العقد الخطي المرفق مع هذه الدعوى. كما أن تنفيذ المدعية لالتزاماتها العقدية ثابت من خلال المستندات المرفقة مع هذه الدعوى (الحوالات، كشف يوضح أسماء العمال مذيل بتوقيع المشرفين على العمل، كشف يوضح إجمالي المستحقات على المدعى عليها، فواتير أشهر ١٠ و١١ و١٢/ ٢٠١٨م). وحيث إن المدعى عليها قد أخلت بالتزاماتها في العقد، وسببت للمدعية ضررًا ماديًا. ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلون على شروطهم)، واستنادًا على المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على: "يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي..." نطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٥٤,٣٩٥) ثلاثمائة وأربعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريالًا للمدعية، لقاء ما بقي للمدعية في ذمة المدعى عليها من المستحقات العقدية. الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال تعويضًا عن امتناعها عن تأمين نقل عمال المدعية من وإلى المشروع. الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، تعويضًا عن امتناعها عن تأمين سكن لعمال المدعية خلال الشهر ١٢/ ٢٠١٨م. الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال تعويضًا عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمدعية بسبب تذمر العمال وهروب عدد كبير منهم. الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (٤٠.٠٠٠) لقاء أتعاب المحاماة) اهـ، وقرر قصر دعوى موكلته على المتبقي من العقد مع أتعاب المحاماة، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في العقد والحوالة وتوقيع مهندسي المشروع. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يقصر دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من قيمة العقد مبلغ قدره ثلاثمائة وأربعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريالًا، مع تحميلها أتعاب المحاماة، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في العقد والحوالة. وتوقيع مهندسي المشروع؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها، مع تحميلها أتعاب المحاماة بواقع (١٠%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام مؤسسة (...)للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للشركة(...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٥٤.٣٩٥) ثلاثمائة وأربعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريالًا. ثانيًا: إلزام مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للشركة(...)سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٥.٤٣٩) خمسة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريالًا والتي تمثل أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.