حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430373996

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470054110/1444
رقم الحكم:4430373996
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470054110 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430373996 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٥٤١١٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: - تم تحرير سند لأمر بمبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠.٠٠) ريال، بناء على تعامل تجاري بين المدعي والمدعى عليه المتمثل في/ توريد مستلزمات طبيبة.يُستحق بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢١م، غير المستحق منها (٧٠٠,٠٠٠.٠٠) ريال، لعدم توريد البضاعة. ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية الطلبات:- إثبات عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية والتي قيمتها (٧٠٠,٠٠٠.٠٠) ريال، على إثر ذلك عقدت لها الدائرة جلسة ٢٥/٢/١٤٤٤هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأبرز صحيفته المعدّلة ونصها: (اتفق موكلي شفوياً مع المدعى عليها بتاريخ تقريبي في شهر (٧) عام ٢٠١٧م على فتح حساب لدى الشركة المدعى عليها مقابل توريد بضاعة (مستلزمات طبية) لمؤسسة (...) - زوجة موكلي -، وطلبت الشركة المدعى عليها مقابل فتح الحساب وتوريد البضاعة ضماناً يتمثل في سند لأمر بمبلغ وقدره سبعمائة ألف ريال (٧٠٠.٠٠٠) حتى تبدأ في توريد البضاعة لمؤسسة زوجة موكلي، وتم مقابل ذلك تحرير سند لأمر بدون رقم وبتاريخ ٢١/٠٧/٢٠١٧م يستحق عند الاطلاع عليه، ولم تقم الشركة المدعى عليها بتوريد أي بضاعة للمؤسسة، وتقدمت الشركة المدعى عليها بعدها بعام بتقديم السند لأمر لدى محكمة التنفيذ بحائل بالطلب رقم (٣٩٠٠٦١٨٢٠٩) والمقيد لدى الدائرة الثانية بمحكمة التنفيذ بحائل، ولم تستكمل الشركة المدعى عليها إجراءات التنفيذ، وفي نهاية شهر رمضان لعام ١٤٤٣هـ أصدرت الشركة المدعى عليها قرار (٤٦) بحق موكلي. ولما أن تحرير السند لأمر من قِبل موكلي للمدعية كان بمثابة ضماناً لها لفتح حساب تجاري لزوجة موكلي ولتقوم بتوريد بضائعها للمؤسسة وتستوفي قيمتها فيما بعد، ولأن الشركة المدعى عليها لم تقم بتوريد أي بضاعة لمؤسسة زوجة موكلي وتقدمت بالسند لأمر لمحكمة التنفيذ بحائل لاستيفاء قيمته بدون وجه حق، الأمر الذي تنحصر معه طلبات موكلي في الآتي:- الطلبات:- إلغاء استحقاق السند لأمر محل الدعوى ومخاطبة محكمة التنفيذ بحائل لوقف التنفيذ)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أبرز مذكرة نصها: (أولًا/ ندفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى لكون دعوى المدعي هي دعوى (استرداد حيازة): لما كانت قواعد الاختصاص من النظام العام ولا يجوز مخالفتها وموضوع الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب على المحكمة التحقق منها قبل الخوض في موضوع الدعوى ولو لم يطلب ذلك من الخصوم وفقاً لما نص عليه قرار المحكمة العليا رقم ١٤/٢/٣ وتاريخ ١٧/٣/١٤٣٥هـ ويجوز التمسك به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى ولو في مرحلتي الاستئناف والنقض وفقاً للفقرة رقم (١) من المادة رقم (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن"الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به ي أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها", وحيث إن موضوع دعوى المدعي يكمن في المطالبة باسترداد حيازة السند لأمر المذكور, ومن ثم فإن دعوى المدعي هي دعوى (استرداد حيازة), والمعلوم لدى فضيلتكم أن دعاوى استرداد الحيازة تخرج من اختصاص المحاكم التجارية وتدخل في اختصاص المحاكم العامة استناداً إلى المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية, بالتالي فإن الاختصاص النوعي الصحيح لنظر هذه الدعوى والفصل فيها ينعقد للمحكمة العامة, لذلك فإننا نتمسك بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. ثانياً/صرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها تحريرًا كافيًا بالمخالفة للمادة (٦٦) من نظام المرافعات: من المستقر عليه فقهًا وقضاءً أنه يجب لاعتبار الدعوى محررة تحريرًا كافيًا لنظرها وصحة الفصل فيها أن يذكر المدعي في الدعوى ما يبين دعواه ويميزها ويجعلها معلومة وصالحة للحكم، وحيث تنص المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية على: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القضاي بصرف النظر عن الدعوى) ولما كانت دعوى المدعي جاءت مجهلة غير معلومة، وذلك لعدم اشتمالها على بيانات جوهرية يتوقف الفصل في الدعوى علي بيانها ومنها ما يلي: بيان العلاقة التجارية أو المدنية التي تربط المدعي بالمدعى عليها؟ بيان طبيعة العقود والتعاملات بين الطرفين وتحديد تواريخها والالتزامات الواردة فيها. عدم تقدم المدعي أي عقود خاصة بتوريد البضاعة التي أشار إليها عدم تقدم المدعي أوامر الشراء المتعلقة بالبضاعة التي أشار إليها في دعواه. ما هي قيمة البضاعة التي أشار المدعي إلى عدم توريدها؟ ما هو تاريخ إنشاء السند لأمر؟ ما هو مكان إنشاء السند لأمر ومكان الوفاء؟ هل يتضمن السند لأمر على تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود؟ ولما كان الأمر كذلك، وقد جاءت الدعوى خالية من بيانات جوهرية يتوقف الفصل في الدعوى على بحثها، الأمر الذي يجدر معه صرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها وفقًا لنص المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية. ثالثا/ خلو الدعوى من البينة الموصلة للمدعي على دعواه: ولما كان من المستقر عليه فقهًا وقضاءً أنه على المدعي إثبات دعواه بتقديمه بينة صحيحة موصلة تنفك عما يكذبها وفقًا لنص قرار المحكمة العليا رقم (ك ع: ١٤/٣/٢)، (٢٧/٥/١٤٣٢)، ووفقًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على من ادعى). وحيث أن المدعي لم يقدم في سبيل إثبات صحة دعواه أي مستندات، حيث أنه بالرجوع إلى ناجز تبين خلو الدعوى من أي مستندات، فلم يقدم المدعي أي مما يلي: صورة من السند لأمر محل الدعوى، و لم يبين احتواء السند لأمر على أي شرط أو دلالة على وجود تعاملات من عدمه. ما يثبت توافر صفة التاجر فيه. العقود وأوامر الشراء التي عمد بها المدعى عليه لتوريد البضائع التي أشار إليها. ولما كانت الدعوى قد جاءت خالية من أي دليل أو قرينة أو بينة، الأمر الذي يجدر معه رفض الدعوى لخلوها من البينة الموصلة للمدعي إلى دعواه. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم: أصليًا: الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى. احتياطيًا: الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها وفقًا لنص المادة (٦٦) من نظام المرافعات. من باب الاحتياط الكلي: الحكم برفض الدعوى لخلوها من البينة الموصلة للمدعي على دعواه)، وبعرضها على وكيل المدعي استمهل للرد، ثم أبرز وكيل المدعي مذكرة في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤هـ، ضمنها (اتفق موكله شفوياً مع المدعى عليها بتاريخ تقريبي في شهر (٧) عام ٢٠١٧م، على فتح حساب لدى الشركة المدعى عليها مقابل توريد بضاعة (مستلزمات طبية) لمؤسسة (...) " زوجة موكله" وطلبت الشركة المدعى عليها مقابل فتح الحساب وتوريد البضاعة ضماناً يتمثل في سند لأمر بمبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال، حتى تبدأ في توريد البضاعة لمؤسسة زوجة موكله، وتم مقابل ذلك تحرير سند لأمر بدون رقم وبتاريخ ٢١\٠٧\٢٠١٧م، يستحق عند الاطلاع عليه ولم تقم الشركة المدعى عليها بتوريد أي بضاعة للمؤسسة، وتقدمت الشركة المدعى عليها بعدها بعام بتقديم السند لأمر لدى محكمة التنفيذ بحائل بالطلب رقم (٣٩٠٠٦١٨٢٠٩) والمقيد لدى الدائرة الثانية بمحكمة التنفيذ بحائل، ولم تستكمل الشركة المدعى عليها إجراءات التنفيذ، وفي نهاية شهر رمضان لعام ١٤٤٣هـ، أصدرت الشركة المدعى عليها قرار (٤٦) بحق موكله، حيث أن تحرير السند لأمر من قِبل موكله للمدعية كان بمثابة ضماناً لها لفتح حساب تجاري لزوجة موكله، ولتقوم بتوريد بضائعها للمؤسسة وتستوفي قيمتها فيما بعد، ولأن الشركة المدعى عليها لم تقم بتوريد أي بضاعة لمؤسسة زوجة موكله وتقدمت بالسند لأمر لمحكمة التنفيذ بحائل لاستيفاء قيمته بدون وجه حق، وانتهى بطلب إلغاء استحقاق السند لأمر محل الدعوى، ومخاطبة محكمة التنفيذ بحائل لوقف التنفيذ). كما أبرز وكيل المدعي مذكرة في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٢هـ، ضمنها (ذكر بأن الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية داخلةٌ في اختصاص القضاء العام، وفقاً لما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية، أما هذه الدعوى فهي نزاع على ورقة تجارية (سند لأمر) ومقامة ضد تاجر (المدعى عليه) ومبلغ المطالبة أكثر من مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وبالتالي هي داخلةٌ في اختصاص القضاء التجاري استناداً لنص الفقرة (٢) من المادة السادسة عشرة لنظام المحاكم التجارية، وللمادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأشار المدعى عليه بالوكالة لعدم تحرير الدعوى تحريراً كافياً وعدم تقديمهم البينة على صحة دعواه، وأجاب عليهما بأنه تم تحرير الدعوى تحريراً كافياً حيث ذكر تاريخ تحرير السند لأمر في تاريخ ٢١\٠٧\٢٠١٧م، بمبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال، وأرفق صورة من السند لأمر، وأن ذلك السند لأمر كان ضماناً لفتح حساب لدى المدعى عليها لتوريد البضائع الطبية لمؤسسة زوجة موكله، وذكر بأن المدعى عليها قامت بتقديم السند لأمر لمحكمة التنفيذ ضد موكله دون أن تلتزم هي بتوريد البضاعة لموكله ومؤسسة زوجته، الأمر الذي طلب معه القضاء ببطلان السند لأمر والحكم بوقف تنفيذه، وأشار أن دعوى موكله قامت في مواجهة السند لأمر المؤرخ في ٢١\٠٧\٢٠١٧م، بمبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال، والمسلّم للمدعى عليها ضماناً لفتح حساب بالآجل لتوريد بضائع طبية لمؤسسة زوجة موكله، كما ادعى على الشركة بعدم توريد البضائع لمؤسسة زوجة موكله، فإذا كانت الشركة المدعى عليها تتوافر لديها فواتير التوريد، وتسليم البضائع للمؤسسة فعليها إثبات كذب دعواه أمام الدائرة بتقديم تلك الاثباتات بدلاً من اللجوء إلى دفوع شكلية لا تستقيم وصحيح النظام، وتمسك بطلبه السابق الوارد في صحيفة الدعوى). وفي جلسة ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ، حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وبتأمل الدائرة لما قدمه ممثل المدعى عليها؛ أفهمته بتقديم جواب موضوعي على الدعوى، فطلب الإمهال لذلك، وفي جلسة ١٤٤٤/٠٤/١٥هـ حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها؛ أجاب بعدم صحة دعوى المدعي، وأن موكلته قامت بتوريد منتجات طبية لقاء السند لأمر، غير أن الفواتير وفتح الحساب للبيع بالآجل المثبتة لذلك مفقودة، وذلك أن الموظف المسؤول خرج نهائيًا من المملكة ثم رغب بإمهاله للبحث عنها، ثم طلب توجيه اليمين للمدعي وكالة على نفي استلام أي مواد مقابل السند لأمر، ثم قرر الأطراف الاكتفاء، بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٤/٣٠هـ حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رأت توجيه اليمين النافية للمدعي، وبعرض ذلك على وكيل المدعي؛ فلم يمانع من ذلك، فأُفهم بمثول المدعي في الجلسة القادمة، ورفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم الموافق ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ، حضر المدعي أصالة، كما حضر المدعي وكالة، كما حضر ممثل المدعى عليها، ثم أفهمت الدائرة المدعي أصالة بأنها قد وجهت له اليمين النافية على عدم استلامه أو أحد العاملين لديه أية بضاعة أو مواد من المدعى عليها؛ فاستعد لذلك، ثم حلف قائلًا: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو ولا رب لي سواه الذي يعلم السر وأخفى بأني لم أستلم أو أحد العاملين لدي أي بضاعة أو مواد من المدعى عليها/ شركة (...) مقابل السند لأمر رقم: (٣٩٠٤٨٠٢٥٦)، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وعليه؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلغاء استحقاق شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، للسند لأمر المؤرخ في ٢١/٢/٢٠١٧م، كونها لم تقم بتوريد أي بضاعة للمؤسسة، وأن هذا السند مقابل فتح الحساب وتوريد البضاعة وضماناً للتعامل، وبما أن المدعى عليها تدفع بعدم اختصاص المحكمة كون هذا النزاع من دعاوى الحيازة والتي لا تختص بنظرها المحكمة التجارية، كما يدفع بعدم صحة دعوى المدعي، وأن موكلته قامت بتوريد منتجات طبية لقاء السند لأمر، غير أن الفواتير وفتح الحساب للبيع بالآجل المثبتة لذلك مفقودة، وأن الموظف المسؤول خرج نهائيًا من المملكة، وبعد تأمل الدائرة دعوى المدعي وبما أن المحكمة مختصة بنظر الدعوى كون أطراف الدعوى تجار والسند محل النزاع المراد استرداه حرر لأعمال تجارية واستناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة قررت السير فيها، وأما عن النظر الموضوعي وبما أن المدعى عليه وكالة طلب توجيه اليمين للمدعي على نفي استلام أي مواد مقابل السند لأمر، وبما أن المدعي أدى اليمين النافية على عدم استلامه أو أي العاملين لديه أي بضاعة أو مواد مقابل السند لأمر محل النزاع، وبما أن المدعى عليه في هذا الحال انقلب مدعياً كونه لم يتمكن من إثبات تسليم المدعي البضاعة محل النزاع، كما أنه طلب يمين المدعي النافية وأداها كما طلب منه في وقائع الدعوى، واستناداً للمادة (٩٧) والمادة (٩٨) والمادة (٩٩) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعى عليه المقابل للسند لأمر محل النزاع، وتنتهي إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي، نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم استحقاق شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، المقابل للسند لأمر المؤرخ في ٢١/٢/٢٠١٧م، والمهمش عليه من محكمة التنفيذ بحائل برقم (٣٩٠٤٨٠٢٥٦)، كسند تنفيذي، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث