حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430398864
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:40814970/1440
رقم الحكم:4430398864
سنة الحكم:1440
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40814970 لعام 1440ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430398864 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٠٨١٤٩٧٠ لعام ١٤٤٠ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعين بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليهما؛ ويطلب تصفية شركة(...)ذات السحل التجاري رقم (...) محل شراكة موكيله مع المدعى عليهم، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات ثم أصدرت بتاريخ ٤/٣/١٤٤٢هـ حكمها بحلّ وتصفية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وتعيين/ (...)و(...) مصفياً للشركة وذلك مقابل أتعاب بمبلغ مقطوع قدره خمسمائة وأربعون ألف (٥٤٠.٠٠٠) ريال، شاملةً لضريبة القيمة المضافة، على أن تكون مدة التصفية سنةً واحدة من تاريخ استلام الحكم، ثم إن المصفي تقدم بطلب لتمديد مدة التصفية لمدة سنة، بأتعاب إضافية قدرها (٣٤٥.٠٠٠) ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، وعليه عقدت الدائرة جلسة حضرها المدعى عليه/ (...)ذي الهوية الوطنية رقم: (...) ووكيله/ (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...)، واطلعت الدائرة على الطلب المقدم من المصفي لشركة (...) لتمديد مدة التصفية لمدة عام، بأتعاب إضافية قدرها ثلاثمائة وخمسة وأربعين ألف (٣٤٥.٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك على(...) ذكر بأنه يرفض هذا الطلب المقدم، وأنه بصدد إقامة دعوى ضد الشركة بخصوص الالتباس الحاصل لدى المصفي في رأس المال، ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت قرارها بتمديد مدة التصفية لشركة(...)ذات السجل التجاري رقم: (...) لمدة سنة اعتبارًا من تاريخ ٥/٧/١٤٤٣هـ من غير أية أتعاب إضافية، ثم إن المصفي تقدم مرة أخرى بطلب لتمديد التصفية لمدة سنة إضافية بسبب وجود قضية منظورة مقامة ضد الشركة وقضية أخرى مقامة من الشركة ضد أحد دائنيها، وعليه عقدت الدائرة جلسة هذا اليوم والتي حضرها (...) وأحال إلى طلبه، وعليه رفعت الجلسة. الأسباب: وبدراسة الطلب المقدم من المصفي بتمديد مدة التصفية لمدة سنة إضافية، وحيث لم ينتهِ المصفي من أعمال التصفية، حيث تبقت قضيتان منظورة لدى دوائر قضائية، وبقي تقديم تقرير بأعمال التصفية، وحيث يستغرق هذا العمل وقتًا إضافيًا فإن الدائرة توافق على منحه فرصة إضافية، إلا أنها ترى أن ما تم تقريره من أتعاب في حكمها بتعيين المصفي كافٍ لإتمام جميع أعمال التصفية، دون الحاجة لإضافة مبالغ إضافية للتمديد، وعلى المصفي أن ينتهي من أعمال التصفية قبل تاريخ ٥/٧/١٤٤٥هـ. نص الحكم: قررت الدائرة: تمديد مدة التصفية لشركة(...) ذات السجل التجاري رقم: (...) لمدة سنة اعتبارًا من تاريخ ٥/٧/١٤٤٤هـ من غير أية أتعاب إضافية.