حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430338248

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470300373/1444
رقم الحكم:4430338248
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470300373 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430338248 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470300373 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: محمد بن عوض بن سعيدان العتيبي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (422373605)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد مواد غذائية مبردة ومجمدة للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (49.707.44) ريال، وقامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (49.707.44) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية / (...)سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها وأضاف بأنه تم الصلح بين الطرفين وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعية المديونية المدعى بها والبالغ قدرها (49,707.44) تسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وسبعة ريال سعودي وأربعة وأربعون هللة وفق الجدولة التالية: 1- القسط الأول بمبلغ وقدره (5,000 ريال) خلال شهر ديسمبر عام 2022 من 5-12-2022م حتى 5-1-2023م. 2- القسط الثاني بمبلغ وقدره (5,000 ريال) خلال شهر يناير عام 2023 من 5-1-2023م حتى 5-2-2023م. 3- القسط الثالث بمبلغ وقدره (5,000 ريال) خلال شهر فبراير من عام 2023م من 5-2-2023م حتى 5-3-2023م 4- القسط الرابع بمبلغ وقدره (5,000 ريال) خلال شهر مارس من عام 2023م من 5-3-2023م حتى 5-4-2023م 5- القسط الخامس بمبلغ وقدره (5,000 ريال) خلال شهر إبريل من عام 2023م من 5-4-2023م حتى 5-5-2023م 6- القسط السادس بمبلغ وقدره (5,000 ريال) خلال شهر مايو من عام 2023م من 5-5-2023م حتى 5-6-2023م 7- القسط السابع بمبلغ وقدره (5,000 ريال) خلال شهر يونيو من عام 2023م من 5-6-2023م حتى 5-7-2023م 8- القسط الثامن بمبلغ وقدره (5,000 ريال) خلال شهر يوليو من عام 2023م من 5-7-2023م حتى 5-8-2023م. 9- القسط التاسع بمبلغ وقدره (5,000 ريال) خلال شهر أغسطس من عام 2023م من 5-8-2023م حتى 5-9-2023م 10- القسط العاشر من المديونية والأخير بمبلغ وقدره (4,707.44 ريال) خلال شهر سبتمبر من عام 2023م من 5-9-2023م حتى 5-10-2023م). وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة ذلك وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح والزامهما به وجعله منهي للنزاع بين الطرفين، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وللصلح الذي جرى بين الطرفين حسب ما ورد في وقائع القضية، ولقوله تعالى: ((والصلح خير)) وقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً)؛ ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك).مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين وإلزامهما به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين على النحو الوارد في وقائع الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث