حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430365969
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470378741/1444
رقم الحكم:4430365969
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470378741 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430365969 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470378741 لعام 1444 هـ المدعي: شركة تسويق الأطعمه المحدوده المدعى عليه: مطاعم فنون الاطعمه لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم ممثل المدعي (عباس بن فهد الحارثي) هوية رقم: (...) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٢٨,٧٦٩.٨٢) ثمانية وعشرون ألف وسبعمائة وتسعة وستون ريال واثنان وثمانون هللة سدد منه (١٩,٢٧١.٠٠) تسعة عشر ألف ومئتان وواحد وسبعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وتم الاتفاق أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٢م بمبلغ قدره (٩,٤٩٨.٨٢) تسعة آلاف وأربعمائة وثمانية وتسعون ريال واثنان وثمانون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٤٩٨.٨٢) تسعة آلاف وأربعمائة وثمانية وتسعون ريال واثنان وثمانون هللة. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 05/05/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 12/05/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكر وكيل المدعية بتعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أجاب بأن بينة موكلته على الدعوى هي الفواتير وكشف الحساب واتفاقية تسهيلات، ثم قرر الاكتفاء وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (9498.82) تسعة آلاف وأربعمائة وثمانية وتسعون ريال واثنان وثمانون هللة؛ عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٩,٤٩٨.٨٢) تسعة آلاف وأربعمائة وثمانية وتسعون ريال واثنان وثمانون هللة، يُمثِّل قيمة توريد مواد غذائية على المُدَّعى عليه؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي الفواتير وكشف الحساب واتفاقية تسهيلات؛ ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب المدعي السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مطاعم فنون الأطعمة لتقديم الوجبات (...) بأن تدفع للمدعية شركة تسويق الأطعمة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (9498.82) تسعة ألاف وأربعمائة و ثمانية وتسعون ريال واثنان وثمانون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية سعد بن موسى سعد التميمي