حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430372166
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439111805/1444
رقم الحكم:4430372166
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439111805 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430372166 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١١٨٠٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: الشركة (...) للإنشاء المحدودة المدعى عليه: الشركة (...) للطباعه المحدوده الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء مبنى مطبعة صحفية وتجارية، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤/٠٦/١٤٣٣هـ، الموافق ٠٥/٠٥/٢٠١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٣٥هـ، الموافق ١٩/٠٥/٢٠١٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٤،٥٠٠،٠٠٠) أربعة وثلاثون مليونًا وخمس مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٥،٤٠٩،٢٢٥) خمسة وثلاثون مليونًا وأربع مئة وتسعة ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣٤،٥٠٠،٠٠٠) أربعة وثلاثون مليونًا وخمس مئة ألف ريال سعودي، والمتبقي (١،١٩٧،٢٢٥) مليون ومائة وسبعة وتسعون ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/ اتفق الطرفان على أن تنفذ المدعية أعمالاً إضافية (إنشاء أعمال إضافية) بمبلغ قدره (٩٠٩،٢٢٥) تسع مئة وتسعة ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال سعودي استنادًا على(فواتير والعقد الموقع)، فقامت المدعية بتنفيذ أعمال بنسبة (١٠٠%) تتمثل في أعمال بناء بمبلغ قدره(٩٠٩،٢٢٥) تسع مئة وتسعة ألفًا ومئتان وخمسة وعشرون ريال سعودي، ٢/ خطأ المدعى عليها، المتمثل في (تعيين موكلتي حراسة أمنية بالمشروع لعدم تسلم المشروع من قبل المدعى عليها عملياً بعد تسلم الاستشاري نظرياً)، وذلك بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٣٥هـ، الموافق ٠١/٠٦/٢٠١٤م، مما تسبب بـ(اضطرت معه موكلتي لتعيين شركة حراسات)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تعيين شركة الحراسات لحراسة موقع المشروع) ومقدار التعويض المطلوب (٢٨٨،٠٠٠) مئتان وثمانية وثمانون ألفًا ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ٢٩/٠٧/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٨/٥/١٤٤٢هـ كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) في ٨/٣/١٤٤٣هـ وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى والمرفقات وبسؤال وكيل المدعية عن المستندات التي ذكر أنه سيقدمها أشار إلى أنها فواتير وعقد الحراسة الذي يطالب بالتعويض عنه وبناء على ما سبق رفعت الجلسة للمداولة والحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى. وفي جلسة ٥/١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية /(...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٨/٥/١٤٤٢هـ كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) في ٨/٣/١٤٤٣هـ وتشير الدائرة إلى أن القضية عادة من دائرة الاستئناف بعد الغاء حكم الدائر ة القاضي بعدم القبول وعليه قررت الدائرة إعادة السير في القضية وسماع دعوى المدعية وبسؤال وكيلها عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يوجد قضية حكم فيها بعدم القبول وأيد من الاستئناف بنفس موضوع هذه القضية وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بأن ذلك صحيح ولكن كان سبب حكم بعدم القبول هو عدم وجود الاخطار ولم يتم الحكم في موضوع النزاع وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه فذكر بأنه لم يتمكن من الاطلاع على المستندات المقدمة من المدعي فأفهمته الدائرة وكيل المدعي بتقديم جميع المستندات التي يستند عليها عبر تبادل المذكرات ويجيب وكيل المدعى عليها ثم يجيب وكيل المدعية قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد الأطراف بذلك . وفي تاريخ ٥/١/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعية مذكرة ورد فيها ما نصه "١- قامت موكلتي بتنفيذ جميع أعمال المشروع بما فيها أوامر التغيير المعتمدة من قبل الاستشاري المعين من قبل المدعى عليها قامت المدعى عليها بسداد جميع المبالغ المستحقة عليها من العقد وكذلك قامت بدفع جميع مستخلصات أوامر التغيير عدا المستخلص رقم ١٧ حيث سددت المدعى عليها المبلغ المستحق من العقد ولم تسدد قيمة اعمال التغيير المعتمدة من الاستشاري مرفق رقم ١ مستخلص رقم ١٧ مرفق رقم ٢ ملخص المطالبة٢- فيما يتعلق بموضوع الحراسات الأمنية فقد عمد الاستشاري أن تقوم المدعى عليها باستلام مقر المشروع من موكلتي بتاريخ ١٩/٠٥/٢٠١٤م مرفق رقم ٣ محضر التسليم. لم تنفذ المدعى عليها أمر الاستشاري باستلام المشروع مما اضطر موكلتي لتعيين شركة حراسات أمنية منذ تاريخ ٠٦/٢٠١٤ الى تاريخ ٠٥/٢٠١٥ وقدمت موكلتي فاتورة للمدعى عليها بذلك بتاريخ ٠٣/٠٦/٢٠١٥م مرفق رقم ٤ فاتورة موكلتي بخصوص الحراسات الأمنية وباقي المبلغ المطالب به. وما يثبت أن المدعى عليها لم تستلم المشروع طوال تلك المدة هو خطاب محرر من المدعى عليها موجه لشركة حراسات أمنية مع صورة لموكلتي مرفق رقم ٥ وتاريخ الخطاب ٠٣/٠٥/٢٠١٥م." وفي تاريخ ٢٥/١/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ورد فيها ما نصه "• عدم تحرير المدعية للائحة الدعوى تحريراً نافي للجهالة:- تطالب المدعية بحسب صحيفة الدعوى المقيدة في ناجز بطلبين ، الأول مبلغ وقدره (٩٠٩.٢٢٥) ريال نظير أعمال إضافية على العقد ولم يوضح على وجه الدقة والتفصيل ماهية الاعمال الإضافية وما يقابلها من مبالغ والجهة التي قامت بتعميده للقيام بالأعمال الإضافية والبينة على قيامه بالأعمال الإضافية وهل هي أثناء التعاقد أم بعد التعاقد وهل هي أعمال إضافية على العقد أم أنها من ضمن العقد ويطالب بقيمة أعلى، علماً بأنه وإشارة الى العقد المبرم بين الطرفين ببند التغيرات ١-٥١ نص على أن جميع أوامر التغييرات يجب اعتمادها و توقيعها من قبل موكلتي قبل التنفيذ الحقيقي للعمل في الموقع (مرفق١)، ولم نرى المدعية أرفقت أي من ذلك في دعواها فجاءت دعواها عامة دون أن تبين أياً من ذلك . الثاني مبلغ وقدره (٢٨٨.٠٠٠) ريال نظير أعمال حراسات للمبنى ونجيب على ذلك بأن أعمال الحراسة طبقاً للعقد المبرم بين الطرفين بحسب ما نص عليه بند الحراسة والإضاءة ١-١٩"على المقاول ووقفاً للأعمال المقدمة أن يقوم بكل عمليات الإضاءة والحراسة والتسوير متى ما كان ذلك ضرورياً (مرفق٢) ، فلماذا تتقدم المدعية بطلب قيمة حراسات أمنية في حين أن العقد نص على الحراسات من مهام المقاول . • عدم صحة دعوى المدعية جملة وتفصيلاً فلم يتم التعميد من موكلتي على أعمال إضافية للمشروع بمقابل مالي ولم يتم تعميد المدعية بتعين شركة حراسات أمنية. والصحيح أنه تم التعاقد مع المدعى عليها بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٣٣ على إنشاء مبنى خلال ١٨ شهراً بقيمة (٣٤.٥٠٠.٠٠٠) ريال وتم سداد كامل قيمة العقد للمدعى عليها وعليه ولعدم تحرير المدعية لدعواها تحريراً نافي للجهالة ، ولإقرار المدعي بلائحة دعواه بسداد موكلتي كامل قيمة العقد البالغة ٣٤.٥٠٠.٠٠٠ ريال أمل من فضيلتكم رد دعوى المدعية. وفي تاريخ ٨/٢/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعية مذكرة ورد فيها ما نصه "وردا على ما جاء في رد المدعى عليها فنفيد فضيلتكم بالآتي: الاسانيد:١- أوامر التغيير من ١-٦ باعتماد الاستشاري. ٢- نسخة من نص المادة "١-٥١" من العقد. ٣- ترجمة المستخلصات باعتماد الاستشاري من ١-٢٢.٤- محضر تسليم المشروع الابتدائي. ٥- فواتير الحراسة /الفاتورة النهائية بخصوص الحراسة. ٦- خطاب المدعى عليها بخصوص الحراسات الأمنية لاستلام المبنى من موكلتي. أولا: فيما جاء بادعاء المدعى عليها أن موكلتي لم تحرر دعواها تحرير نافي للجهالة: ١- فيما يتعلق بمبلغ (٩٠٩.٢٢٥) ريال نظير أعمال إضافية على العقد: نرد على المدعى عليها أن المشروع المشار له كانت تكلفة الاعمال الاجمالية قبل أوامر التغيير (٣٤,٥٠٠,٠٠٠ أربعة وثلاثون مليون وخمسمائة ألف ريال) وحدثت عدة أوامر تغيير وأعمال إضافية وكذلك حذف أو الغاء لبعض الاعمال بموجب أوامر تغيير. ما هي الاعمال الإضافية: هي مجموعة من الاعمال "تشمل أعمال إضافية واوامر الغاء بعض الاعمال" حسب أوامر تغيير محددة الأسعار. ما هي الجهة التي قامت بتعميد موكلتي بتنفيذ تلك الأعمال: الجهة التي قامت بالتعميد هي المدعى عليها وأيضا بتعميد وموافقة من الاستشاري المعين من قبل المدعى عليها وهذا ما جرى عليه العمل في المشروع حيث بلغت أوامر التغيير الاجمالية عدد (٦ ستة أوامر تغيير) وجميعها بها تعميد من الاستشاري وكذلك المدعى عليها وتم سداد ما يتجاوز ٦٠% من أوامر التغيير تلك فعلياُ؛ كما يجب التنبيه أن نص المادة ٥١/١ أشار بصورة واضحة أن للمهندس الاستشاري أن يقوم بإجراء تغييرات في شكل وكمية ونوعية العمل. البينة على القيام بتلك الاعمال: المستخلصات من ١-٢٢ مستخلص تبين جميع الاعمال التي قامت بها موكلتي بما فيها أوامر التغيير وجميع تلك المستخلصات معتمدة من الاستشاري وقامت المدعى عليها بسدادها جميعا تقريبا عدا المبلغ المتبقي المطالب به في هذه الدعوى. هل هي أثناء التعاقد أم بعد التعاقد: نرد على المدعى عليها أن الاعمال اثناء تنفيذ المشروع وبالفعل سددت المدعى عليها جل المستخلصات المذكور فيها أوامر التغيير.+ أشارت نفس المادة التي استند عليها المدعى عليها (٥١) الفقرة من ١-٥؛ بشكل عام الى أن موكلتي يجب عليها أخذ الامر المباشر من الاستشاري كما أن جميع موافقات الاستشاري تؤكد أن الاعمال بموافقة المدعى عليها. خلاصة القول: أن موكلتي نفذت المشروع بموجب مستخلصات وأوامر تغيير في المشروع ووافقت المدعى عليها فعليا على المشروع وأوامر التغيير وسددت غالبية المستخلصات شاملة أوامر التغيير عدا مستخلص واحد وهو المستخلص رقم ١٧ من أصل ٢٢ مستخلص؛ وبالحساب الإجمالي فنجد أن لموكلتي في ذمة المدعى عليها مبلغ (٩٠٩.٢٢٥ تسعمائة وتسعة ألف ومئتان خمسة وعشرون ريال). ٢- فيما يتعلق بمبلغ (٢٨٨.٠٠٠) ريال نظير أعمال الحراسات الأمنية: ما استندت عليه المدعى عليها في أن العقد أشار الى الحراسة فنرد عليها أن ذلك صحيح حيث أشارت المادة المشار لها للحراسة أثناء تنفيذ المشروع وليس حراسة بعد انتهاء المشروع. فليس من المنطق ولا العقل أن تستمر موكلتي مجبرة في حراسة المبنى بعد انتهاء عملها في المبنى وإنجاز مهمتها لعام كامل بسبب مماطلة المدعى عليها في استلام المبنى بالرغم من توصية المهندس الاستشاري بصورة واضحة في محضر الاستلام الابتدائي بأن تقوم المدعى عليها باستلام مقر المشروع من موكلتي بتاريخ ١٩/٠٥/٢٠١٤م. ويأتي استمرار الحراسة من قبل موكلتي من باب واجبها المحافظة على المبنى وما بداخله من مواد ذات قيمة عالية حيث لا يمكن لموكلتي ترك المبنى خاليا بدون حراسة الا باستلام فعلي من المدعى عليها. لم تنفذ المدعى عليها موافقة الاستشاري باستلام المشروع مما اضطر موكلتي للاستمرار في حراسة المشروع لوقت إضافي بعد اكمال أعمالها منذ تاريخ ٠٦/٢٠١٤ الى تاريخ ٠٥/٢٠١٥ وقدمت موكلتي فواتير دورية بذلك لحين اصدار الفاتورة النهائية للمدعى عليها بتاريخ ٠٣/٠٦/٢٠١٥م. وما يثبت أن المدعى عليها لم تستلم المشروع طوال تلك المدة هو خطاب محرر من المدعى عليها موجه لشركة حراسات أمنية مع صورة لموكلتي وتاريخ الخطاب ٠٣/٠٥/٢٠١٥م. خلاصة القول: أن موكلتي أكملت المشروع ووصى الاستشاري بان للمدعى عليها استلام المشروع في محضر الاستلام الابتدائي بتاريخ ١٩/٠٥/٢٠١٤م وطلبت موكلتي من المدعى عليها استلام المشروع؛ ولكن تماطلت المدعى عليها في استلام المبنى مما اضطر موكلتي للاستمرار في الحراسة حتى تاريخ الاستلام الفعلي في ٠٥/٢٠١٥م؛ وكانت ترسل موكلتي للمدعى عليها فواتير بصورة متكررة بأتعاب الحراسة ولم تعترض عليها المدعى عليها وبالحساب الإجمالي فيما يخص الحراسة فنجد أن لموكلتي في ذمة المدعى عليها مبلغ (٢٨٨.٠٠٠ مئتان وثمانية وثمانون ألف ريال). ثانيا: فيما جاء بادعاء المدعى عليها بعدم صحة دعوى موكلتي جملة وتفصيلا: انكار المدعى عليها لمطالبة موكلتي مستغرب ومخالف للشرع والنظام حيث أن موكلتي قامت بتنفيذ تلك الاعمال بموجب أوامر التغيير والمستخلصات التي تطالب بها موكلتي والمعتمدة من قبل المدعى عليها وكذلك الاستشاري المعين من قبلها. اما فيما يتعلق بالحراسة فقد أوضحنا أن موكلتي اضطرت للاستمرار في الحراسة بعد تعنت ومماطلة استلام المدعى عليها للمشروع بالرغم من انتهاء العمل بالمشروع قرابة العام كامل فكيف يمكن أن تخرج موكلتي من المشروع بدون استلام المدعى عليها للمشروع فعليا كما ذكرنا سابقا. أصحاب الفضيلة: نلتمس من فضيلتكم وبناء على ما ذكر أعلاه الحكم لموكلتي ب:١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (١,١٩٧,٢٢٥ مليون ومائة سبعة وتسعون ألف ومئتان خمس وعشرون ريال). ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي أتعاب محاماة مبلغ (١٢٠,٠٠٠ مائة وعشرون ألف ريال)" وفي جلسة ١٦/٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٨/٥/١٤٤٢هـ كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) في ٨/٣/١٤٤٣هـ وسالت الدائرة وكيل المدعى عليها عن أوامر التغيير التي تتضمن اعمال إضافية والمعتمدة من قبل الاستشاري ؟ أجاب بأنها غير صحيحة وبسؤاله هل قام الاستشاري باعتمادها للمدعية ؟ فأجاب بأنه لا يعلم ويطلب مهلة كما أن الاستشاري معين من قبل موكلتي وما قامت به المدعية من أعمال تدعيها هي من ضمن اعمال العقد ولا يوجد أي أعمال إضافية ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب تأخر موكلته بعدم استلام المشروع الاستلام النهائي وذلك بعد سنه من تاريخ الاستلام الابتدائي ؟ فأجاب بأن العقد نص على أن الاستلام النهائي بعد سنه من تاريخ الاستلام الابتدائي كما أن العقد نص على أن أعمال الحراسة هي من التزامات المدعية وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن أوامر التغيير معتمدة من المدعى عليها مالكة المشروع بتعميد وموافقة الاستشاري المعين من قبل المدعى عليها وأما ما ذكره وكيل المدعى عليها بشأن الاستلام النهائي فلا يحضرني الجواب عن ذلك ولكن الاستشاري أوصى باستلام المشروع استلاما نهائيا وأما الحراسة فموكلتي ملزمة بها أثناء العمل على المشروع وتنتهي بالاستلام الابتدائي وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بالإجابة عما طلب منه خلال ١٠ أيام ثم يجيب وكيل المدعية عما طلب منه خلال ١٠ أيام التي تليها فاستعدا بذلك. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية /(...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٨/٥/١٤٤٢هـ كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بموجب الوكالة رقم (...) في ٨/٣/١٤٤٣هـ وتشير الدائرة إلى انه لم يقم أي من طرفي الدعوى بتقديم جوابه فيما قدم وكيل المدعى عليها مذكره عبر البريد الالكتروني ونصها "ذكرت المدعية في مذكرتها المؤرخة في ١٥/٠١/١٤٤٤ بأن من قام بتعميد أوامر التغيير هو الاستشاري ، في حين أنها ذكرت بمذكرتها المؤرخة في ٠٨/٠٢/١٤٤٤ بأن من قام بتعميد أوامر التغيير هو الاستشاري و موكلتي ، ولم نعد نعلم أي القولين هو الصحيح . والصحيح وما نرغب بإيضاحه هو أليه العمل المتفق عليها فيما يخص أوامر التغيير بحسب العقدين المبرمين مع المدعية و مع الاستشاري وهي كالاتي:- أولا:-ما ورد في البند ٥١/٢ والتي نصت على " كل أوامر التغييرات يجب اعتمادها وتوقيعها من قبل العميل (مطابع الشاملة) قبل التنفيذ الحقيقي للعمل في الموقع" ، وبالاطلاع على المستخلصات الشهرية المقدمة من قبل المدعي والتي تدعي أنها موافقة على أوامر التغيير يتضح جلياً لأصحاب الفضيلة أن المدعية خالفت ما هو متفق عليه بين الطرفين وذلك من ناحيتين الأولى عدم اخذ الموافقة الخطية من قبل موكلتي على أوامر التغيير ، والثانية تقديمها المستخلص بعد التنفيذ (بالرغم من إنكارنا على قيامها بأي أعمال إضافية غير الاعمال المسندة بالعقد) في حين نص العقد على عبارة (قبل) التنفيذ الحقيقي بالموقع ، وحيث ان البند المذكور من القواعد الوجوبية ويظهر ذلك بعبارة (يجب) فلا يجوز مخالفتها إطلاقاً والمدعية خالفة ذلك صراحةً بالرغم من علمها ببنود العقد وهي في حكم المفرط والمفرط أولى بالخسارة. ثانيا:- لم تفوض موكلتي خطياً أياً من المهندسين للموافقة على أعمال إضافية على عقد المقاولة و بحسب البند١-٢ بالفقرة ٢ والتي نصت "يجوز لصاحب العمل ان يقوم بتفويض مندوب المهندس خطيا بأي سلطات متاحة للمهندس ويجب تزويد المقاول بنسخة خطية من هذه التفويضات الخاصة بالقوة والسلطة واي تعليمات او اعتمادات توجه الى المقاول من قبل مندوب المهندس" فلم تفوض موكلتي من ينوب عنها في اتخاذ أي قرار من شأنه التأثير على قيمة العقد. ثالثا:- كزيادة بينة على صحة أقوال موكلتي نرفق لأصحاب الفضيلة العقد المبرم بين موكلتي والمهندس الاستشاري للمشروع ويتضح من خلال المادة٢/٣٤ والتي نصت على " على أنه يتوجب على المهندس المشرف قبل تقديمه أو توقيعه على أي مستندات أو أي طلبات تتعلق بأعمال جديدة بالمشروع أو تعديلات أو تحسينات غير مذكورة بعد المقاولة أن يلتزم بأخذ لموافقة الخطية عليها من قبل الطرف الأول وإلا فإنه يتحمل المسؤولية كاملة" ومن خلال ما ذكر يتضح لأصحاب الفضيلة جلياً بأنه تم الاتفاق سلفا بين موكلتي والاستشاري على أليه العمل فيما يخص أي أعمال إضافية خارجة عن عقد المقاولة بأخذ موافقة موكلتي عليها الخطية سلفاً . وكبينة إضافية على عدم قيام المدعية بأعمال إضافية هي محضر استلام المشروع المبدئي المؤرخ في ١٩/٠٥/٢٠١٤ ونص الحاجة منه " وتم تشكيل لجنة وقامت بزيارة المشروع بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠١٤ وقامت بمعاينة الاعمال المنفذة على الطبيعة ووجدت ان المقاول قد اتم جميع الاعمال الموكلة اليه حسب العقد وحسب المواصفات الفنية المطلوبة وقام بتنفيذ جميع الملاحظات التي طلبت منه بالكامل" فلم يتطرق المحضر المبرم بين المدعية والاستشاري على وجود أعمال إضافية بالموقع بل جُل ما ذكر هو قيام المدعية بالعمل المتفق عليه بالعقد فلم ترد عبارة قيامة بالأعمال الإضافية على العقد وذلك لعدم وجود أعمال إضافية من الأساس. رابعا:- تدعي المدعية أن موكلتي قامت بسداد ٦٠% من أوامر التغيير ونجيب على ذلك كما أشرنا بمذكرتنا السابقة بأن موكلتي تقوم بسداد قيمة العقد وليس الاعمال الإضافية وأن القول في ذلك قول مؤدي المال وليس القابض. أصحاب الفضيلة أن سلطة المهندس أو المشرف تنحصر في تقديم الملاحظات للمقاول ونقصد بالملاحظات توجيه المقاول بإصلاح ما قام به من أعمال والاشراف على ذلك ، أما أن يتم تعميد المقاول بأعمال إضافية عن العقد فهي بحسب العقدين الأول بين موكلتي والمدعية و الثاني بين موكلتي والاستشاري تعود صلاحيته فقط لموكلتي صاحبة العمل ويجب كما نص العقد موافقة موكلتي الخطية عليها (قبل التنفيذ أو الشروع بالعمل)، كما نؤكد على عدم تعميد موكلتي للمدعية بالقيام بأي أعمال إضافية وأن المدعية لم تقم بأي أعمال إضافية بل قامت بالأعمال المتفق عليها بالعقد البالغة (٣٤.٥٠٠.٠٠٠) ريال والتي أقرت بسدادها سلفاً." فيما قدم وكيل المدعي مذكره ونصها "١- فيما يتعلق بسؤال المدعى عليها فيمن قام بتعميد موكلتي بأوامر التغيير والاعمال الإضافية فنرد أن المدعى عليها بالإضافة للاستشاري هم من قاموا بتعميد موكلتي بأوامر التغيير في بعض الاعمال وكذلك الاعمال الإضافية. ٢- انكار المدعى عليها بأن موكلتي لم تقم بتنفيذ أوامر تغيير ولا اعمال إضافية لا يسنده أي دليل وهو مجرد كلام مرسل حيث أن المدعى عليها كانت توافق على المستخلصات جميعها وجميع المستخلصات موضح فيها أوامر التغيير والاعمال الإضافية ولم تعترض على تلك الأوامر والمستخلصات مطلقا ٣- المستخلصات من ١-٢٢ مستخلص تبين جميع الاعمال التي قامت بها موكلتي بما فيها أوامر التغيير وجميع تلك المستخلصات معتمدة من الاستشاري وكذلك المدعى عليها وقامت المدعى عليها بسدادها جميعا تقريبا عدا المبلغ المتبقي المطالب به في هذه الدعوى.٤- انكار المدعى عليها لا يغير الحقيقة في ان موكلتي نفذت أوامر تغيير في المشروع وكذلك اعمال إضافية بناء على رغبة وطلب المدعى عليها والاستشاري بموجب أوامر تغيير عددها ستة (٦) أوامر تغيير. ٥- فيما يتعلق بالعقد بين الاستشاري والمدعى عليها فموكلتي لا علاقة لها به ولم تتطلع او توقع عليه. ٦- المادة التي استندت عليها المدعى عليها (٥١) أشارت من الفقرة ١-٥؛ بشكل عام الى أن موكلتي يجب عليها أخذ الامر المباشر من الاستشاري كما أن جميع موافقات الاستشاري تؤكد أن الاعمال بموافقة المدعى عليها وبالتالي فأي سوء فهم بين الاستشاري مع المدعى عليها ليس مسئولية موكلتي. ٧- تستند المدعى عليها على محضر الاستلام الذي تم بعد اكمال جميع الاعمال (الاعمال الأساسية وكذلك أوامر التغيير والاعمال الإضافية) وجاء محضر الاستلام كشهادة انجاز على اكمال جميع الاعمال الموكلة لموكلتي وبالتالي فكان من الأولى أن تقوم المدعى عليها بالإيفاء بمتطلباتها والتزاماتها أيضا. خلاصة القول: أ) أن موكلتي نفذت المشروع بموجب مستخلصات وأوامر تغيير في المشروع ووافقت المدعى عليها فعليا على المشروع وأوامر التغيير وسددت غالبية المستخلصات شاملة أوامر التغيير عدا مستخلص واحد وهو المستخلص رقم ١٧ من أصل ٢٢ مستخلص؛ وبالحساب الإجمالي فنجد أن لموكلتي في ذمة المدعى عليها مبلغ (٩٠٩.٢٢٥ تسعمائة وتسعة ألف ومئتان خمسة وعشرون ريال). ب) فيما يتعلق بمبلغ (٢٨٨.٠٠٠) ريال نظير أعمال الحراسات الأمنية فنجد أن المدعى عليها أقرت بالتاريخ الذي كان يجب عليها استلام المشروع من موكلتي وفقا لخطاب التسليم المبدئي بتاريخ ١٩/٠٥/٢٠١٤م وبالتالي فاستمرار الحراسة من قبل موكلتي لوقت إضافي بعد اكمال أعمالها منذ تاريخ ٠٦/٢٠١٤ الى تاريخ ٠٥/٢٠١٥ وقدمت موكلتي فواتير دورية بذلك لحين اصدار الفاتورة النهائية للمدعى عليها بتاريخ ٠٣/٠٦/٢٠١٥م.أصحاب الفضيلة: نلتمس من فضيلتكم وبناء على ما ذكر أعلاه الحكم لموكلتي ب:أ- إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (١,١٩٧,٢٢٥ مليون ومائة سبعة وتسعون ألف ومئتان خمس وعشرون ريال). ب- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي أتعاب محاماة مبلغ (١٢٠,٠٠٠ مائة وعشرون ألف ريال)." وسألت الدائرة وكيل المدعية عن أوامر التغيير والمستخلصات التي يستند عليها هل هي قبل محضر الاستلام الابتدائي أم بعده ؟ أفاد بأنها قبل محضر الاستلام الابتدائي وعليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ ، وأما من حيث الموضوع، وحيث ابتغت المدعية من إقامة دعواها الماثلة إلى إلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا وقدره(١,١٩٧,٢٢٥ مليون ومائة سبعة وتسعون ألف ومئتان خمس وعشرون ريال) وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وذلك لقاء قيامها بأعمال مقاولة إضافية بناء على أوامر تغيير، والتعويض عن الحراسات الأمنية لتأخر المدعى عليها في الاستلام النهائي، وحيث إن المدعى عليها تقر بالتعاقد مع المدعية وأنها قامت بتسليم المدعية كامل قيمة العقد، وتنكر أوامر التغيير التي تدعيها المدعية وأنه لاتوجد أي أعمال إضافية، وحيث إن المدعية أقرت باستلامها لكامل قيمة العقد ولم تقدم البينة الكافية على تنفيذ أو وجود أعمال إضافية معتمدة، حيث إن أوامر التغيير المقدمة لم تعتمد من قبل المدعى عليها، وبما أن المدعية ذكرت بأن أوامر التغيير كانت قبل الاستلام الابتدائي وبما أن محضر الاستلام الابتدائي لم يتطرق لأي أعمال إضافية أو أوامر تغيير بل وأكد على تنفيذ كامل أعمال العقد، وبما أن العقد نص على وجوب اعتماد أوامر التغيير من قبل المدعى عليها، الأمر الذي ترى معه الدائرة عدم استحقاق المدعية، وفيما يتعلق بالتعويض عن الحراسات الأمنية فلا تستحق المدعية التعويض عن ذلك فقد نص العقد على أنها من التزامات المدعية ولم يحدد انتهاء هذا الالتزام بالاستلام الابتدائي، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بالمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430372166 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١١٨٠٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: الشركة (...) للإنشاء المحدودة المدعى عليه: الشركة (...) للطباعه المحدوده الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغا قدره(١,١٩٧,٢٢٥ مليون ومائة سبعة وتسعون ألف ومئتان خمس وعشرون ريال) وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وذلك لقاء قيامها بأعمال مقاولة إضافية بناء على أوامر تغيير، والتعويض عن الحراسات الأمنية لتأخر المدعى عليها في الاستلام النهائي ، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض الدعوى ، فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية التي تضمنت إلغاء الحكم وإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة .اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم العلنية عبر الاتصال المرئي .وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل . الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٥-٣-١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٣٩١١١٨٠٥ والقاضي برفض الدعوى ، وبالله التوفيق.