حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430395597
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430395597
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية 4470410969 رقم لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430395597 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية ٤٤٧٠٤١٠٩٦٩ رقم لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ ١١/ ١١/ ١٤٤٢ه قام المدعي ببيع وتوريد مواد أولية بلاستيكية للمدعى عليها بإجمالي مبلغ (٥٣.٥٨٤.٢٥) ثلاثة وخمسون ألفًا وخمسمائة وأربعة وثمانون ريالاً وخمس وعشرون هللة، سدد منه على دفعات مبلغ (١٥.٧١١.٢٥) خمسة عشر ألفًا وسبعمائة وأحد عشر ريالاً وخمس وعشرون هللة، وتبقى في ذمته مبلغ (٣٧.٨٧٣) سبعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريالاً، وامتنع عن دفعه رغم إخطاره بأداء الحق من تاريخ ٢١/ ٠٦/ ٢٠٢٢م بالمخالفة لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ومرفق البينات على ذلك. لذا أطلب من فضيلتكم: ١. الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٣٧.٨٧٣) سبعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريالاً. ٢. إلزام المدعى عليها بدفع تعويض عن حبس المال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ١٩/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في فواتير الاستلام للمبيع. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره سبعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وسبعون ريالاً، مع تعويضه عن حبس المال، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعي بينة موكله على الدعوى والمتمثلة في فواتير استلام المبيع؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٧.٨٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة ريال. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.