حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430347456
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470297430/1444
رقم الحكم:4430347456
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470297430 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430347456 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470297430 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات ثقيلة (10) طن مع سائق وتعبئة وتسريح جميع المعدات الثقيلة تحميل وتفريغ المواد يوميا وتنفيذ الاعمال لمدة سنة ميلادية، وقيمة الأجرة (185,910.56) مائة وخمسة وثمانون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال و ستة وخمسون هللة، على أن يكون السداد دفعات، وتبقى في ذمتها مبلغًا قدره (69,421.14) تسعة وستون ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال و أربعة عشر هللة، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (69,421.14) تسعة وستون ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال وأربعة عشر هللة. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة فواتير عددها (5) على مطبوعات مؤسسة المدعي برقم (...) وتاريخ (...) مبلغ (10,540.38) عشرة آلاف وخمسمائة وأربعون ريالًا وثمانية وثلاثون هللة، ورقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ (15,265.38) خمسة عشر ألفًا مئتان وخمسة وستون ريالًا وثمانية وثلاثون هللة، ورقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ (18,900) ثمانية عشر ألفًا وتسعمائة ريال، ورقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ (17,446.15) سبعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وأربعون ريالًا وخمسة عشر هللة، ورقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ (7,269.23) سبعة آلاف ومئتان وتسعة وستون ألفًا وثلاثة وعشرون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 1444/05/05هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلباته في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (69,421.14) تسعة وستون ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال وأربعة عشر هللة. وبما أن المدعي وكالةً استند في دعواه على مجموعة فواتير متضمنة إجمالي مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها لم تقدم جواب على الدعوى وكذلك تخلفت عن الحضور، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك)، كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.) ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٦٩,٤٢١.١٤) تسعة وستون ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي و أربعة عشر هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.