حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430351566
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42823278/1442
رقم الحكم:4430351566
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42823278 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430351566 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 42823278 لعام 1442هـ المدعي: شركة عيدي المتحدة المحدودة المدعى عليه: نهاية محمد عوض البارقي/مؤسسة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها أن بيان الدعوى مطالبة مالية بأن تقوم المدعى عليها بدفع المبلغ المستقر في ذمتها ومقداره (37500) سبعة وثلاثون الف وخمسمائة ريال سعودي، بحسب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 07/ 01/ 1441هـ م والايداع بتاريخ 16/ 02/ 2020م وتاريخ نشوء الحق هو 07/ 07/ 1441هـم وتاريخ الدفعات المسددة من المدعى عليها لا يوجد ووصف المعقود عليه هو القيام بأعمال توريد وتركيب لوحات لمحل موكلتي في شارع الأمير سلطان بجدة وتاريخ العقد 07/01/1441هـ وقيمة العقد (78500) ثمانية وسبعون ألف وخمسمائة ريال، علما بأن العلاقة بين الطرفين علاقة مقاولة، وبقيـد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وبإحالتها لهذه الدائرة ؛ باشرت النظر فيها بعدة جلسات، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 12/ 11/ 1442هـ وبسؤاله عن دعواه أشار إلى ما ورد في لائحتها، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب تزويده بنسخة مما قدم ثم أتاحت الدائرة تبادل المذكرات ابتداء بالمدعى عليها، وبجلسة 26/ 12/ 1442هـ وفيها تشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليها التي أنكرت فيها التعاقد، وبسؤال المدعي وصف التعاقد بين الطرفين والبينة عليه بإرفاق العقد وكافة البينات طلب مهلة لذلك، وبجلسة 25/1/1443هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ثم ذكر وكيل المدعى عليها انه اطلع للتو على ما قدمه وكيل المدعية من العقد والحوالة البنكية وطلب مهلة للتحقق من صحة الحوالة البنكية وأنه إذا تبين صحتها فأن موكلته ملتزمه برد المبلغ ، وبجلسة 29/ 03/ 1444هـ حضر المدعي وكالة وتعذر حضور المدعى عليه أو من ينوب عنه شرعا ، ثم سألت الدائرة الحاضر عن عرض السعر وما سبب كونه مقدم لشركة الناغي المحدودة وما علاقة المدعية بشركة الناغي وهل يوجد أي تعامل بين شركة عيدي والمدعى عليها أو أن التعامل بين شركة الناغي والمدعى عليه فاستمهل لتقديم الجواب، وبجلسة هذا اليوم حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم حضوره في جلسات سابقة، وتقدم المدعي وكالة بجوابه على سؤال الدائرة المبين في ضبط الجلسة السابقة بالصيغة التالية: إشارة الى سؤالها عن عرض السعر وما سبب كونه مقدم لشركة الناغي؟ وجوابنا عليه: أن كتابة المدعى عليها خطاب بعرض السعر موجه لشركة الناغي لأنه سبق ان قام مندوب شركة يوسف محمد ناغي بالتفاوض مع المدعى عليها، وهي الشركة الأساسية لجميع الشركات التي يديرها المدير والشريك المؤسس عمار يوسف ناغي، وبنفس العرض المقدم من المدعى عليه مسجل في موضوعه: (توريد وتركيب لافتات عيدي الأمير سلطان جدة)، وسؤالها ما علاقة المدعية بشركة الناغي؟ وجوابنا عليه: أن المدعية هي شركة عيدي المتحدة المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) ومالكها ومديرها التنفيذي هو السيد / عمار بن يوسف بن محمد ناغي، وشركة الناغي هي شركة محمد يوسف عبدالوهاب ناغي بموجب سجل تجاري رقم (...) ومديرها التنفيذي السيد / عمار بن يوسف بن محمد ناغي، والشركتين مقرهما ومديرهما وادارتهم الرئيسية واحدة بجدة، وبناءً عليه تم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه المطالبة بإلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ قدره (37.500) ريال لموكلته الذي دفعته مقابل أعمال تركيب نيون، وتقدم بمستند بتاريخ: 2020/02/16م عبارة عن حوالة من الشركة المدعية إلى حساب مؤسسة افق العالمية للتجارة العائدة ملكيتها للمدعى عليها/ نهاية محمد البارقي، وذكر أن سبب طلب إعادة المبلغ هو أن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ الأعمال المتفق عليها بشكل كامل كما أفاد بأن المدعى عليه وكالة انحصر دفعه في جلسة سابقة كانت محددة بتاريخ 25/ 01/ 1443هـ بطلب العقد والحوالة البنكية ؛ للتحقق من صحتها وفي حال كانت صحيحة ؛ فإن موكلته مستعدة برد المبلغ، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها حتى يثبت خلافه، بناء على القاعدة الفقهية: (الأصل في الصفات العارضة العدم)، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور بالرغم من إبلاغها بالدعوى؛ مما يعد تفريطاً منه في الدفاع عن نفسها ونكولاً عن تقديم الجواب، مع عدم تقديمها عذراً يمنعا من ذلك، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدّت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ...)، ولما كان الأمر كذلك ، فإن المدعى عليها تعد متبلغا بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ، مما يُعد معه عدم حضورها نكولاً منها ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها، وبه تقضي ويكون نهائيًا؛ لأن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة كون مبلغ المطالبة لا يزيد عن (50.000) خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، فقرة (١) والتي نصت على أنه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس). وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أن المدعى عليها تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ: (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب الدعوى الماثلة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" ؛ فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب التقاضي بما يرد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام مؤسسة نهاية محمد عوض البارقي ، سجل تجاري رقم (...): لصاحبتها/نهاية محمد عوض البارقي ، سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لـــــ: شركة عيدي المتحدة المحدودة ، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (37.500) سبعة وثلاثون ألفا وخمسمائة ريال. ثانيًا: إلزام مؤسسة نهاية محمد عوض البارقي ، سجل تجاري رقم (...): لصاحبتها/نهاية محمد عوض البارقي ، سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لـــــ: شركة عيدي المتحدة المحدودة ، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (4.000) أربعة آلاف ريال أتعاب المحاماة. رئيس الدائرة القضائية عمر بن علي بن صالح الغامدي