حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430361569
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470232392/1444
رقم الحكم:4430361569
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470232392 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430361569 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470232392 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: صيدلية (...) للأدوية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة سنة ميلادية بثمن إجمالي قدره (3,528) ثلاثة آلاف وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة الأولى قيمتها (1,764) ألف وسبع مئة وأربعة وستون ريال الحالة والمسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٦هـ، و الدفعة الثانية قيمتها (1,764) ألف وسبع مئة وأربعة وستون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢١هـ، و طالبت الحكم بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (1,764) ألف وسبع مئة وأربعة وستون ريال عن الفترة من ١٤٤٣/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٠م إلى ١٤٤٤/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٠م، وقدَّمت سندًا لطلبها المتضمن اتفاقية خدمة وَ إقرار باستلام حاوية وَ عقد على مطبوعات المدعية. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/05/11هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى ذكرت بأن المدعى عليها قامت بالسداد وتطلب إثبات تنازلها عن هذه الدعوى. وعليه قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية من تأجيرها على المدعى عليها حاوية جمع نفايات وقدرها (1,764) ألف وسبع مئة وأربعة وستون ريال، وبما أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وبما أن وكيلة المدعية أقرَّت في الجلسة المنعقدة بتاريخ 1444/05/11هـ على سداد المدعى عليها مبلغ المطالبة وطلبت الحكم بإثبات تنازلها عن هذه الدعوى، ولما نصَّت عليه المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة/بإثبات تنازل شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) عن هذه الدعوى والمقامة ضد صيدلية (...) للأدوية، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.