حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430394691

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439492382/1443
رقم الحكم:4430394691
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439492382 لعام 1443هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430394691 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٢٣٨٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (...) للنقل السريع المدعى عليه: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: تعاقدت المدعى عليها مع المدعية لقيام المدعية بتقديم خدمات نقل طرود وشحنات لصالح المدعى عليها وذلك بتاريخ ٢٤/ ٠٨/ ١٤١٧هـ الموافق ٠٤/ ٠١/ ١٩٩٧م. قامت المدعية بالتزاماتها التعاقدية طيلة فترة التعاقد بنقل كافة الشحنات المسلمة لها من قبل (المدعى عليها). وحيث جرى التعامل مع المدعى عليها بأن تقوم المدعية بإصدار فواتير توضح وزن الإرسالية وكميتها وتتم الفوترة على تلك الأساس وذلك وفق الكشف المرفق في ملف القضية. عليه وبناء على ما تقدم ولقيام موكلتنا بالتزاماتها التعاقدية فإنه ما زال في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٨,٥٩٢) ثمانية وعشرون ألفًا وخمسمائة واثنان وتسعون ريالاً لم تدفع حتى الآن. الطلبات: ١. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٨,٥٩٢) ثمانية وعشرون ألفًا وخمسمائة واثنان وتسعون ريالاً. ٢. إلزام المدعى عليها دفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٢,٨٦٠) ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٢٣/ ٠١/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها إرفاق اللائحة مع مرفقاتها خلال ثلاثة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يومًا، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي جلسة ١٤/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها لعدم إبلاغها. وفي جلسة هذا اليوم ١٩/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في العقد وكشف الحساب. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ثمانية وعشرون ألفًا وخمسمائة واثنان وتسعون ريالاً، مع تحميلها أتعاب المحاماة مبلغ وقدره ألفان وثمانمائة وستون ريالاً، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في العقد وكشف الحساب؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها، مع تحميلها أتعاب المحاماة. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للنقل السريع، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٨.٥٩٢) ثمانية وعشرون ألفًا وخمسمائة واثنان وتسعون ريالاً. ثانيًا: إلزام شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للنقل السريع، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٨٦٠) ألفان وثمانمائة وستون ريالاً والتي تمثل أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث