حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430369284

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439094163/1443
رقم الحكم:4430369284
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439094163 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430369284 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439094163 لعام 1443هـ المدعي: سياف سالم عويند الخمعلي المدعى عليه: شركة حلول الميادين الحديثة للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي/ مهند بن عمر بن محمد البلخي سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة الصادرة برقم (432892303) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن المدعي/ سياف سالم عويند العنزي سبق وأن أقام دعوى على المدعى عليها / شركة حلول الميادين الحديثة للتجارة والمقاولات بالدعوى المقيدة برقم 3904 وتاريخ 11/11/1441هـ التي نظرت لدى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام على سند امتناع المدعى عليها بسداد المديونيات التي في ذمته قيمة لتنفيذ اعمال مقاولات المتعاقد على تنفيذها مع المؤسسة المملوكة له باسم مؤسسة سياف العنزي سجل رقم (...) وأنها قامت بإنكار الاستحقاق وكانت خصومتها فيها لدد، وحيث إنه صدر حكم نهائي وبات في الدعوى بموجب الصك الصادر في الاستئناف رقم 1373 تاريخ 8/10/1442هـ الصادر من محكمة الاستئناف التجاري بالدمام بإلزام المدعى عليها بدفع (912,637) ريال وحيث أن المدعي قد تكبدت مصاريف و أتعاب محاماة بسبب الدعوى المرفوعة وحيث تم توكيل مكتب المعيذر محامون ومستشارون على أتعاب بسنبة 10% عشرة بالمائة من المبلغ المحكوم به بموجب العقد المؤرخ 18/10/1441هـ، وبلغ المستحق بالنسبة المذكورة للمكتب مبلغ (90,000) تسعون ألف ريال وتم دفعها بموجب الحوالة الصادرة من حساب المدعي بالبنك الأهلي بمبلغ 50000 بتاريخ 26/8/2021م وحوال بذات التاريخ بمبلغ 40000 ريال الصادر من حسابه بالبنك الأهلي (مرفق وصورة) وتسلم مخالصة نهائية من المكتب بتسلم الأتعاب. وحيث ان المدعي غرم وتكبد اتعاب المحاماة نتيجة لرفض المدعي عليه دفع الدين الذي في ذمتها وتبين من الخصومة الدد والمماطلة وأن خسارة المدعي لهذه الأتعاب كان بسبب المدعى عليها وهو ما يعد من ضمن أسباب الضمان والتعويض شرعا المنصوص عليه بالمادة 164 من نظام المحكمة التجارية، وحيث أجمع الفقهاء على تعويض المدعي عن إجراءات التقاضي والتي تدخل فيها أتعاب المحاماة ومن ذلك سئل شيخ الإسلام بن تيمية –رحمه الله- عمن عليه دين فلم يوفه حتى طولب به عند الحاكم وغيره ، وغرم أجرة الرحلة ، هل الغرم على المدين ؟ أم لا ؟. فأجاب: "الحمد لله. إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل، إذا غرمه على الوجه المعتاد." أ . هـ .(مجموع الفتاوى (30/24، 25) . وقال ابن مفلح في الفروع: "ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل" . الفروع (4/224) . وقال المرداوي في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، جزم به في الفروع، وقال البهوتي في كشاف القناع:"ولو مطل المدين رب الحق حتى شكى عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل إذا غرمه على الوجه المعتاد، ذكره في الاختيارات، لأنه تسبب في غرمه بغير حق، وفي الرعاية لو أحضر مدعى به ولم يثبت للمدعى لزمه أي المدعي مؤنة إحضاره ومؤنة رده إلى موضعه لأنه الجأه إلى ذلك بغير حق" . كشاف القناع (3/419). وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (90,000) تسعون ألف ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية في 12 / 8 / 1443هـ حضر فيها وكيل المدعي/مهند بن عمر بن محمد البلخي، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ العنود بنت عبدالله بن علي الشهراني سعودية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة رقم (433863803)، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وأرفق مذكرة عبر المحادثات لك تخرج عن لائحة الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعى عليها الجواب أرفقت جوابها عبر المحادثة ونصه:" الرد يتمثل في الآتي: - أولا: - فيما يتعلق بطلب المدعي مبلغ 90.000 ريال تسعون ألف ريال مقابل أتعاب محاماة عن الدعوى رقم/3904 لعام 1441ه فإننا نلتمس من مقام الدائرة رفض الدعوى تأسيسا على ما يلي: - أن المدعي هو من أجبر المدعى عليها إلى المنازعة أمام القضاء في المبالغ المستحقة له ، وذلك لمغالاته في المطالبة بمبالغ زائدة عن المستحق له حيث أن المدعي في الدعوى رقم/3904 لعام 1441ه قد طلب في دعواه إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ/1,274,974 ريال مليون ومائتي وأربعة وسبعون ألفا وتسعمائة وأربعة وسبعون ريالا ، وعندما نازعت المدعى عليها في صحة هذه المطالبة قضت دائرتكم الموقرة برفض الدعوى فقام المدعى برفع طلب استئناف على الحكم برقم دعوى/1373 لعام 1442ه وقامت محكمة الاستئناف بطلب ندب مكتب خبرة لبيان المبالغ المستحقة وقد انتهى مكتب الخبرة في تقريره أن للمدعي في ذمة المدعى عليها مبلغ/887,637 ريال ثمانمائة وسبعة وثمانون ألفا وستمائة وسبعة وثلاثون ريالا فقط . علما بأن المدعى عليها هي التي أقرت أمام الخبير بالمبلغ المستحق للمدعي بعدما أثبت الخبير حق المدعى عليها في مبلغ/387,337 ريال ثلاثمائة وسبعة وثمانون ألفا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريالا في ذمة المدعي وتفصيله كالآتي:- مبلغ/234,000 ريال مائتي وأربعة وثلاثون ألفا قيمة المعدات المملوكة للمدعى عليها و التي قامت المدعى عليها بتأجيرها للمدعي وقام بتنفيذ الأعمال بها عن ذات المشروع. مبلغ/115,044 ريال مائة وخمسة عشر ألفا وأربعة واربعون ريالا قيمة غرامة تأخير استحقت للمدعى عليها قبل المدعي وذلك لعدم التزامه بتنفيذ الأعمال في مواعيدها المحددة. مبلغ/11,700 ريال احدى عشر الفا وسبعمائة ريال قيمة 5% كضريبة قيمة مضافة مستحقة عن المبالغ المستحقة للمدعى عليها. من خلال ما تقدم يثبت لدائرتكم الموقرة عدم مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات المدعي وهو الأمر الذي ان صح (المماطلة) فيوجب على المدعى عليها الالتزام بدفع أتعاب المحاماة، أما وأنه قد ثبت عدم مماطلة المدعى عليها نظرا لوجود خلاف على قيمة مستحقات المدعي وهذا الخلاف على ليس مبلغ بالقليل وانما كان على مبلغ يقارب 35% من قيمة ما طلبه المدعي في دعواه الأصلية وأن المدعى عليها لو لم تلجأ إلى المنازعة أمام القضاء في الدعوى رقم/3904 لعام 1441ه لقضي ضدها بمبالغ مالية طائلة كما هو ثابت بتقرير الخبير المودع بملف الدعوى المنوه عنها وأن المدعي كان يعلم يقينا أنه عندما قام برفع دعواه أن مبلغ المطالبة يتجاوز المبلغ المستحق له وأنه قد اتخذ ذلك ذريعة لجعل المدعى عليها تظهر في مقام المماطل حتى يحصل على ما يطالب به في هذه الدعوى (اتعاب المحاماة) ، وكما هو معلوم أنه لا يحق للمدعى اللجوء إلى القضاء وذلك للحصول على مبالغ زائدة عما ما يستحقه ومنها أتعاب المحاماة وجعلها عبء على المدعى عليها وهو ما يعد إثراء بلا سبب. وبناء عليه:-نلتمس من فضيلتكم رفض الدعوى. " ا.هـ وبعرض ذلك على وكيل المدعية: قال ما جاء في المذكرة غير صحيح، وقد أنكروا دعوانا جملة وتفصيلاً. ثم طلبت الدائرة من أطراف الدعوى إرفاق تقرير الخبير، فاستعدا بذلك، ورفعت الجلسة. وفي جلسة 21 / 8 /1443هـ حضر وكيل المدعي/مهند بن عمر بن محمد البلخي، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ العنود بنت عبدالله بن علي الشهراني، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (90.000) تسعون ألف ريال، تمثل تعويضاً له عن مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة التي تكبدها في القضية التي نظرت لدى الدائرة الثالثة برقم (3904) وتاريخ 11 / 11 / 1441هـ وقضت برفضها، وبما أن دائرة الاستئناف التجارية الأولى ألغت حكم الدائرة الثالثة المؤرخ في 17 / 8 /1442هـ، وبما أن القضية أحيلت لنا من الدائرة الثالثة بتاريخ 1 / 7 / 1443هـ استناداً للائحة (4) من المادة (73) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصها: "تنظر الدائرة مصدرة الحكم في محكمة الدرجة الأولى دعوى التعويض عند تأييد محكمة الاستئناف لحكمها، وفي حال نقضت محكمة الاستئناف الحكم فتحال دعوى التعويض إلى محكمة الدرجة الأولى لتنظرها دائرة غير الدائرة التي أصدرت الحكم الأول، إذا كانت مشمولة بولايتها نوعا ومكانا"ا.هـ واستناداً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية التي بينت اختصاصات المحاكم التجارية، حيث جاء في الفقرة (9) منها ما نصه:"دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة" ا.هـ وبناء على الفقرة (3) من المادة (73) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى" ا.هـ؛ فإن الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى. وأما عن موضوع الدعوى فإن وكيلة المدعى عليها ذكرت بأن المدعي هو من تسبب في إقامة النزاع أمام القضاء، وذلك لمغالاته في المطالبة بمبالغ زائدة عن المستحق له فقد طلب في دعواه إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (1,274,974) مليون ومائتان وأربعة وسبعون ألفا وتسعمائة وأربعة وسبعون ريالا، كما ذكرت أن موكلتها بعد أن نازعت في صحة هذه المطالبة قضت الدائرة برفض الدعوى وبعد ندب الخبير من محكمة الاستئناف انتهى مكتب الخبرة في تقريره إلى أن للمدعي في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (887,637) ريال ثمانمائة وسبعة وثمانون ألفا وستمائة وسبعة وثلاثون ريالا فقط، كما ذكرت بأن الخبير أثبت لموكلتها مبلغاً قدره (387,337) ثلاثمائة وسبعة وثمانون ألفا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون ريالا وأن ذلك يثبت عدم مماطلة موكلتها في سداد مستحقات المدعي. وحيث إن وكيل المدعي أجاب بأن ما جاء في مذكرة المدعى عليها غير صحيح وأنها أنكرت الدعوى جملة وتفصيلاً. وحيث إن الدائرة اطلعت على الحكم الصادر من الدائرة الثالثة المؤرخ في 17 / 8 /1442هـ، في القضية رقم (3904) وتاريخ 11 / 11 / 1441هـ -التي يطالب فيها المدعي إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (1,274,974) مليون ومائتان وأربعة وسبعون ألفا وتسعمائة وأربعة وسبعون ريالا-، والذي قضى برفض الدعوى لأن المدعي لم يقدم بينة موصلة. كما اطلعت على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف التجارية الأولى المؤرخ في 6 / 11 / 1442هـ في قضية الاستئناف رقم (1373) وتاريخ 8 / 10 / 1442هـ والذي قضى بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 17 / 8 /1442هـ، وإلزام المدعى عليها/ شركة حلول الميادين الحديثة للتجارية والمقاولات بأن تدفع للمدعي/سياف بن سالم العنزي مبلغا قدره (912,637) تسعمائة واثنا عشر ألفاً وستمائة وسبعة وثلاثون ريالا. كما اطلعت على التقرير الفني النهائي للخبير/شركة عبدالوالي اليحيى للاستشارات الهندسية الذي انتهى فيه إلى أن:(إجمالي المستحق للمدعي مبلغ قدره (2,300,881) ريال، إجمالي المستحق للمدعى عليه مبلغا قدره (1,413,244) ريال، وصافي المستحق للمدعي مبلغا قدره (887,637) ريال. ولما كان الثابت أن الخبير أثبت للمدعي جزء من المبلغ المدعى به، وأثبت للمدعى عليها مستحقات في ذمة المدعي، وبما أن الحق لم يظهر إلا بعد النظر القضائي وندب خبير هندسي، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت مماطلة من المدعى عليها في أداء حق المدعي وتحكم برفض مطالبة المدعي بأتعاب المحاماة. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430369284 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439094163 لعام 1443هـ المدعي: سياف سالم عويند الخمعلي المدعى عليه: شركة حلول الميادين الحديثة للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ومضمونها يتمثل في تقدم المدعي بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام والتي حصرها في طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (90.000) تسعون ألف ريال مقابل أتعاب محاماة عن الدعوى التي صدر فيها حكم من الاستئناف برقم (1373 وتاريخ 8/10/1442). وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية التاسعة أصدرت حكمها المؤرخ في 25/08/1443ه والقاضي برفض هذه الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم، مسبباً اعتراضه بأن الدائرة لم تلحظ جميع مراحل الدعوى والإجراءات التي تسبقها وجميعها تثبت المماطلة من قبل المدعى عليها، وختم اللائحة بطلب نقض الحكم والحكم بطلبات الواردة في صحيفة الدعوى. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 04/05/1444ه، بحضور طرفي الدعوى، وبسؤال المستأنف عن اعتراضه أحال إلى الاعتراض المرفق وما جاء فيه من مستندات، وبعرض ذلك على المستأنف ضدها، استمهل للإجابة، وبتاريخ 11/05/1444ه افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وقد تلقت الدائرة رد المستأنف ضدها المتضمن ان المستأنف هو من أجبر المستأنف ضدها على المنازعة امام المحكمة بالإضافة إلى أن المستأنف بعد ندب الخبرة من قبل الدائرة تبين أنه لا يستحق مبلغ المطالبة كاملاً وطلب تأييد الحكم الابتدائي وسألت الدائرة وكيل المدعي عن بينته على سداد أتعاب المحاماة فقدم حوالتين بنكية وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبدراسة أوراق القضية ومستنداتها والقرار الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة أن ما انتهت إليه الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام بحكمها المؤرخ في 25/08/1443هـ فيه نظر، وذلك لكون الحكم الصادر في القضية الأصلية تم الحكم فيه لصالح المدعي مع إنكار المدعى عليها لمبلغ المطالبة، مما يضفي استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة لمماطلة المدعى عليها بالإنكار ، وأما كون الحق لم يظهر إلا بعد ندب الخبرة من القضاء فإن ذلك لا ينفي المماطلة من قبل المدعى عليها فتقرير الخبير كاشف للقضاء ولا يعني خفاء الحق عن المدعى عليها وتعلقه بذمتها لاسيما في العمل التجاري المستوثق بالمستندات والدفاتر ، وقد أظهر الخبير مبلغا قدره (887637) ريال مما ترى معه الدائرة إلجاء المدعى عليها للمدعي إلى القضاء وتكلفه أتعاب المحاماة؛ الأمر الذي يستحق معه رفع الضرر الواقع نتيجة ذلك، وحيث قدم المدعي حوالتين بنكية تتضمن مبلغ الأتعاب بالإضافة إلى اعتبار حجم الدعوى السابقة وعدد الجلسات والنفع العائد للمدعي ، مما تنتهي معه الدائرة إلى: أولاً: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في 25/08/1443ه ، والمنتهي إلى رفض هذه الدعوى ، والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي في مقابل أتعاب المحاماة المدعاة مبلغاً قدره تسعون ألف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1443/08/25هـ والمنتهي إلى رفض هذه الدعوى، ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة حلول الميادين الحديثة للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ سياف سالم عويند الخمعلي هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (90.000) تسعون ألف ريال، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث