حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430394894
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470344683/1444
رقم الحكم:4430394894
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470344683 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430394894 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470344683 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في عمل بلاط للمشروع وعمل بلاط للمسابح وعزلها، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1440/07/2هـ الموافق 2019/03/09م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1441/02/8هـ الموافق 2019/10/07م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (212,164) مئتان واثنا عشر ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (212,164) مئتان واثنا عشر ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (79,895) تسعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (132,269) مائة واثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وستون ريال سعودي، وطالب بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي (132,269) مائة واثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وستون ريال سعودي، وأضرار التقاضي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة فواتير عددها (23) على أوراق ومطبوعات المدعية. 2- حصر للأعمال على أوراق ومطبوعات المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 19/05/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ورابط بثها، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال لما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينة أحال لمرفقات المعاملة، وبالاطلاع عليها وجدتها الدائرة فواتيرا وحصرا للأعمال محررة على مطبوعات المدعية ولم تذيل بما يمكن نسبته للمدعى عليها فسألت وكيل المدعية عن مزيد بينة فأشار بأن ما لديه هو الفواتير والحصر، وأنها لم توقع من المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل السابق وحصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي (132,269) مائة واثنان وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعة وستون ريال سعودي، ولما كان المدعي ملزما بتقديم البينة على دعواه ليحكم له بها، وبما أن المدعي وكالة حصر البينة في حصر للأعمال وفواتير صادرة من موكلته، وبما أن الحصر والفواتير لم تذيل بما يمكن نسبته للمدعى عليها كمصادقة عليها، وبما أن البينة هي ما أبان الحق وأظهره وليس فيما قدمه المدعي وكالة شيء من ذلك، الأمر الذي يجعل الدعوى حرية بالرفض. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.