حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430369580

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470333018/1444
رقم الحكم:4430369580
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470333018 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430369580 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470333018 لعام 1444هـ المدعي: شركة(....) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة (١)سنة ميلادية، وقيمة الأجرة(٧,٢٠٠.٠٠) سبعة آلاف ومئتان ريال، بثمن إجمالي قدره (٧,٢٠٠.٠٠) سبعة آلاف ومئتان ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها(٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٥هـ، والمبالغ حالة السداد هي (٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٨م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٨م حتى ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٨م. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها(٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٨م إلى ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٨م. وقدمت سنداً لطلبها المستند الآتي: العقد المبرم بين الطرفان. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/12 هـ، وملخصها: حضرت المدعية وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وقررت وكيلة المدعية أن المدعى عليه قام بالسداد، وتطلب إثبات تنازلها عن هذه الدعوى، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها(٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٨م إلى ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٨م. ولما حضرت وكيلة المدعية وأقرت بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وطلبت الحكم بانقضاء الخصومة، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل شركة(....) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...)عن هذه الدعوى المقامة ضد شركة (....) سجل تجاري رقم (...)لما هو موضح بالسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث