حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430382444

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470398379/1444
رقم الحكم:4430382444
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470398379 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430382444 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٩٨٣٧٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكر فيها: تتقدم المدعية بصفتها الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...)، وهي شركة مساهمة، ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية، ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس. وطالب بـإلزام المدعى عليه بالعقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات، لاستعمال أموال ضد مصالح الشركة، وعدم الإبلاغ عن المخالفات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مجموعة خطابات من المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٤ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة قد قدم طلبًا عن طريق الطلبات على القضية، مفاده وقف السير لهذه الدعوى لعدم اختصاص هذه المحكمة مكانيًا، وأن هذه الدعوى رفعت عن طريق الخطأ، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أجاب قائلًا: نعم، هذه المحكمة غير مختصة مكانيًا؛ وذلك أن مقر إقامتي في الباحة، وبعرض ذلك على المدعي وكالة صادق عليه. وأقفلت الدائرة باب المرافعة للمداولة وإصدار الحكم وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بما جاء في صحيفة دعواه وحيث إن الاختصـاص من المسائـل الأوليـة التي يتعين بحثها قبل الـدخول في موضوع الـدعوى، وبما أن المدعي قد أقر بأن هذه المحكمة غير مختصة مكانيا كون مقر المدعى عليه في مدينة الباحة، ولما كان المدعى عليه قد صادق على ذلك، واستنادا على الفقرة (١) من المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها". الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية في الدمام مكانيا بنظر النزاع لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث