حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430371026

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439102100/1444
رقم الحكم:4430371026
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439102100 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430371026 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٢١٠٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم والتي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلاً من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٤هـ صادرة عن الموثق (...)ل)، ٢- (...) الهوية الوطنية:(...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها: (تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بالعقد رقم (...) المبرم بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٧م لحفريات مشروع(...) بالرياض، وذلك بقيمة تقريبية بمبلغ (٥.٤٥٠.٨٣٢) خمسة مليون وأربعمئة وخمسون ألفا وثمانمائة واثنان وثلاثون ريالاً، وحيث تم الانتهاء من العمل ولم تقم المدعى عليها بسداد المستحقات المتبقية للعقد المذكور وقدرها (٤٥٠.٠٧٩) أربعمئة وخمسون ألفا وتسعة وسبعون ريالاً بالرغم من المطالبة المتكررة مما كلف المدعية توكيل محام واللجوء للقضاء وتكبدها كلفة لذلك، كما أن المدعية تقدمت بدعوى سابقة برقم (٤٣٩٠٤٤٥٩٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٩هـ وانتهت بصدور حكم نهائي بالصك رقم (٤٣٧٤٣١٩٦٦) من الدائرة التجارية الثامنة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض بعدم قبول الدعوى بسبب عدم إرفاق بعض الأسانيد وتم تقديمها من جديد بأسانيدها كاملة مترجمة، وعليه ختم صحيفته بطلب: ١- إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٥٠.٠٧٩) أربع مئة وخمسون ألفًا وتسعة وسبعون ريال، لقاء مستحقات مالية تجاري، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٧٦.٣٧٧) سبع مئة وستة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وسبعون ريال لقاء التعويض عن أضرار التقاضي). وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٤٤٣/٠٨/١٧هـ ذكر وكيل المدعية بأنه لجأ للصلح قبل قيد الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن طلبها في هذه الدعوى فذكر وفق ما جاء في لائحتها، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد. وفي تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠هـ قدم وكيل المدعى عليها طلباً أرفق فيه مذكرة جاء فيها: (١- قامت المدعية باستئجار مجموعة من الشاحنات للعمل بالمشروع محل الاتفاق، وقامت مجموعة من الشاحنات برمي المخلفات في مناطق غير مصرح بها، وعليه صدرت مخالفة من البلدية وتحاول المدعية التهرب منها بحجة أن الشاحنات المخالفة لا تعود ملكيتها لها، بالرغم أنها من استأجرها، الحادثة موثقة من قبل موظفي البلدية، ٢- نص البند (٦) من الاتفاقية: إذا تسبب مقاول الباطن -المدعية- أو أي من عماله أو موظفيه... بأي ضرر أو معوقات أو مضايقات للمقاول أو المالك أو للغير أو لأي جهة حكومية ... فيقوم مقاول الباطن على حسابه وفور إبلاغه بذلك بإزالة الضرر أو المعوقات أو المضايقات، وبمنع مسببات ذلك، كما يقوم بدفع التعويض و/أو استبداله أو بإعادة إنشاء أو إصلاح الشيء الذي تعرض للضر حسب ما تكون الحالة وحسب ما يطلبه المقاول و/أو الجهة المتضررة...، ٣- جاء في البند (١٧) من الاتفاقية التعويض: يلتزم مقاول الباطن -المدعية- بعدم الاضرار بالمقاول -المدعى عليها- وبتعويضه ضد جميع الدعاوى القانونية والتكاليف المدفوعة والنفقات والأضرار بما في ذلك الوفاة والإصابات والعقوبات والمطالبات التي قد تثار من قبل المقاول ضد مقاول الباطن أو من قبل صاحب العمل أو أي جهة أخرى ضد المقاول، وذلك بسبب أي خرق أو أي إجراء ... أو إهمال من مقاول الباطن أو من مورديه أو مقاوليه أو وكلائه أو من قبل أي شخص يعمل تحت إدارته أو رقابته أو نيابة عنه، كما نص على ذلك البند (٢١) من الاتفاقية في المطالبات، ٤- لا تمانع المدعى عليها من دفع المبلغ التي تطالب به المدعية والتي تم حجزه وفق البند (١٥) من الاتفاقية، الفواتير الدفع، بعد تسوية المخالفات الصادرة من بلدية العليا. الطلبات: ١- إلزام المدعية بتسوية المخالفات الصادرة من بلدية العليا، حتى يتم تسليمها المبلغ التي تطالب به، ٢- إلزام المدعية بأتعاب المحاماة بنسبة (١٥%) من قيمة المطالبة)، وفي تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٠هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: (إن ما ذكرته المدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلًا، علمًا بأن السيارات غير مملوكة للمدعية، وتمت مراجعة بلدية العليا للاستفسار عن المخالفة بعد أن امتنعت المدعى عليها لصرف المستحقات، وأفادت بلدية العليا بعد التحقق من الموضوع أنه لا مسؤولية على المدعية بموجب الخطاب المرفق بالمذكرة رقم (...) وتاريخ ١١/٧/١٤٤٢ بعد تحقق البلدية أن السيارات لا تعود للمدعية كما تضمن أن المسؤولية على المدعى عليها، وبهذا فإن المدعى عليها تتنصل من التزاماتها بسبب غير صحيح، ولا مسؤولية على موكلتي بشأن المخالفة لما سبق ذكره، وختم بالتأكيد على طلباته). وفي تاريخ ١٤٤٣/١١/٠٦هـ قدم وكيل المدعى عليها رده في مذكرة بين فيه: (ما ذكرته المدعية من أن الشاحنات المخالفة غير مملوكة لها وأرفقت خطاب من البلدية بذلك، فلم ندعي ملكيتها للشاحنات المخالفة حيث أنها مستأجرة من قبلها للعمل بالمشروع وموثقة من قبل موظفي البلدية بمقاطع فديو تصوير يمكن تزويد دائرتكم الموقرة بها، كما أن تاريخ المخالفة أثناء تنفيذها المشروع يدل على صحة ما ذكرناه، وبناء عليه نتمسك بردنا وطلباتنا في مذكرتنا السابقة). وفي جلسة ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ تبين للدائرة أن وكيل المدعية قدم طلباً في هذا اليوم، وبسؤاله عن موجب تقديمه؟ أجاب بأن المذكرة رد على المذكرة الأخيرة للمدعى عليها وأنها لم تتضمن جديداً على ما سبق وقرر قائلاً: أكتفي بما قدمته وقررته قبل هذه المذكرة. وعليه ونظراً لحاجة القضية للدراسة عليه فقد تم رفع الجلسة لموعد قادم. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٢/٢٩هـ وبطلب الإجابة الملاقية من وكيل المدعى عليها عن موضوع الدعوى ذكر أن المدعية قامت بتنفيذ التزاماتها محل التعاقد وفق الوارد في صحيفة الدعوى وأن موكلته تقر باستحقاق المدعية لذلك المبلغ إلا أنها تدفع بوجود الغرامات التي تحملتها بسبب خطأ وفق ما بينه في مذكراته، ثم طلبت منه الدائرة البينة على وجود الغرامة المشار لها وصدور الخطأ من المدعى عليه إضافة إلى مستنده على موجب خصم تلك الغرامات من مبلغ المطالبة على أن يقدم ما سبق خلال أسبوعين، كما أفهمته الدائرة أن عليه في الجلسة القادمة تعديل وكالته بحيث يكون حق الإقرار كاملاً أو يحضر من له الصلاحية في ذلك ففهم والتزم بذلك. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٦هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة من مرفق حوى خطاب البلدية بالمخالفات وخطاب المدعى عليها للمدعية بشأن تلك المخالفات، كما بين في مذكرته التالي: (أولاً: البينة على وجود الغرامة وصدور الخطأ من المدعية: قامت المدعية باستئجار مجموعة من الشاحنات للعمل بالمشروع محل الاتفاق وقامت مجموعة من الشاحنات برمي مخلفات الحفر في مناطق غير مصرح بها لذلك، وعليه صدر مخالفة من قبل بلدية العليا كما بالمرفق، وتحاول المدعية التهرب منها بحجة أن الشاحنات المخالفة لا تعود ملكيتها لها، بالرغم من أنها مستأجرتها وفي نفس الموقع والتاريخ وموثقة من قبل موظفي البلدية بمقاطع فديو تصوير يمكن تزويد دائرتكم الموقر بها، كما نطلب يمين المدعى عليها بنفي صحة ذلك. ثانياً: مستندنا على موجب خصم تلك الغرامات من مبلغ المطالبة. المخالفة تشتمل على غرامات مالية وحجز للمركبات المخالفة وترحيل السائق غير السعودي، ومستندنا بنود عقد الاتفاق مع المدعية ونستأذن فضيلتكم في التفصيل: ١. نص البند (٦) من الاتفاقية، الإضرار بالأشخاص والممتلكات: إذا تسبب مقاول الباطن " المدعية" أو أي من عمالة أو موظفيه أ و مندوبية أو سائقي آلياته أو مشغلي معداته أو أي أحد آخر تابع له بأي ضرر أو معوقات أو مضايقة للمقاول أو المالك أو للغير أو لأية جهة حكومية خاصة أو للممتلكات العائدة لأي منهم، أو لأعمال المقاول أو لتمديدات وشبكات المرافق الموجودة في الموقع، فيقوم مقاول الباطن على حسابه وفور إبلاغه بذلك بإزالة الضرر او المعوقات أو المضايقات، وبمنع مسببات ذلك، كما يقوم بدفع التعويض و/أو باستبدال أو بإعادة أنشاء أو إصلاح الشيء الذي تعرض للضرر حسب ما تكون الحالة وحسب ما يطلبه المقاول و/أو الجهة المتضررة ...الخ، ٢. جاء في البند (١٧) من الاتفاقية، التعويض " بما لا يخل بالالتزامات الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية ، يلتزم مقاول الباطن " المدعية " تحت إطار هذه الاتفاقية بعدم الإضرار بالمقاول "المدعى عليها "، وبتعويضه ضد جميع الدعاوى القانونية والتكاليف المدفوعة والنفقات والأضرار (بما في ذلك الوفاة والإصابات)، والعقوبات والمطالبات، التي قد تثار من قبل المقاول ضد مقاول الباطن، أو من قبل صاحب العمل أو أي جهة أخرى ضد المقاول، وذلك بسبب أي خرق أو إجراء او تقاعس أو إهمال أو تقصير أو سوء استخدام أو إهمال من مقاول الباطن أو من مورديه أو مقاوليه أو وكلائه أو من قبل أي شخص يعمل تحت إدارته أو رقابته أو نيابة عنه." كما نص على ذلك في البند (٢١) من الاتفاقية في المطالبات، ٣. لا تمانع المدعى عليها من دفع المبلغ التي تطالب به المدعية والتي تم حجزه وفق البند (١٥) من الاتفاقية، الفواتير والدفع، بعد تسوية المخالفة الصادرة من بلدية العليا، وختم بالتأكيد على طلباته). وفي جلسة ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ صادق وكيل المدعى عليها بوكالته المبينة صدر هذه الوقائع على جميع ما ضبط في الجلسة الماضية، ثم وبسؤال وكيل المدعي عن المركبات التي صدر منها المخالفات والمحددة بياناتها بخطاب أمانة منطقة الرياض هل تتبع لموكله وهل له علاقة بها؟ فأنكر أي علاقة لموكله بتلك المركبات، وأضاف أن خطاب أمانة منطقة الرياض - فيما عدا غرامة ١٠.٠٠٠ ريال - إنما يوقع الغرامة على مالك المعدة ولو كان موكله مالكاً لها لكانت الغرامة عليه، ثم قرر وكيل المدعية أنه يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٤٤٠.٠٧٩) ريال، ويحتفظ بإقامة دعوى مستقلة فيما بقي من مبلغ المطالبة وهو (١٠.٠٠٠) ريال، وعليه ونظراً لتهيؤ الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعية قد حصرت طلبها بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٤٤٠.٠٧٩) ريال، والتي تمثل بقية مستحقات مالية لأعمال مقاولة قامت بها لصالح المدعى عليها، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وعن موضوع الدعوى وحيث أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها الاتفاقية المبرمة بين الأطراف الممهورة بأختامهم، وجدول الدفعات متضمن المبالغ التي تم سدادها، وبما أن المدعى عليها أقرت بتنفيذ المدعية للأعمال المطالب بقيمة تنفيذها وأقرت بصحة مبلغ المطالبة، وتدفع بوجود غرامات تسببت بها المدعية طالبة خصمها من مبلغ المطالبة، ولما كان الثابت للدائرة بموجب قرار أمانة الرياض الموقع للغرامات والتي تستند عليه المدعى عليها أن إيقاع الغرامات فيما عدا غرامة (١٠.٠٠٠) ريال إنما هو على مالك المعدة المخالفة لا مقاول المشروع، وبالتالي لا يتحمل المدعى عليها شيئا باعتباره غير مالك لتلك المعدات وفق ما قرره في دفوعه من أن المدعية مسـتأجرة تلك المعدات من طرف ثالث، وعليه وبما أن المدعي حصر دعواه فيما عدا غرامة (١٠.٠٠٠) ريال محتفظا بحق إقامتها بدعوى مستقلة، واستنادا على إقرار المدعى عليها بقيام المدعية بتنفيذ الأعمال المطالب بأجرة تنفيذها وإقرارها بصحة مبلغ المطالبة، واستنادا على نص المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ على أن:(الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، ولما ثبت للدائرة من عدم صحة دفع المدعى عليها بشأن الغرامات؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ شركة(...)السجل التجاري:(...) بأن تدفع لـــ/ (...) الهوية الوطنية:(...) صاحب (...) السجل التجاري:(...) مبلغا مقداره (٤٤٠.٠٧٩) أربعمائة وأربعون ألفا وتسعة وسبعون ريالا، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430371026 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٢١٠٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: محل الدعوى أعمال مقاولة من الباطن والمطالبة بمتبقي المستحقات وقدرها (٤٤٠.٠٧٩) أربعمائة وأربعون ألفا وتسعة وسبعون ريالا ، وبإحالتها للدائرة التي باشرت نظرها حكمت بإلزام المدعى عليها بدفع هذا المبلغ للمدعي ؛ فتقدم وكيل المدعى عليها بطلب استئناف حاصله أن ما ذهبت له الدائرة من أن المدعى عليها لا تتحمل شيئاً باعتبارها غير مالك للمعدات المخالفة غير صحيح ، حيث تضمن قرار أمانة الرياض الموقع للغرامات التالي " وعليه أن المسؤولية تقع على مقاول المشروع الرئيسي وهي شركة (...)"، وأن المدعية هي من قامت باستئجار المعدات المخالفة للعمل بالمشروع محل الاتفاق وتحاول التهرب منها بحجة أن الشاحنات المخالفة لا تعود ملكيتها لها ، بالرغم من أنها مستأجرتها وفي نفس الموقع والتاريخ وموثقة من قبل موظفي البلدية ، كما أنه قد نص البند (٦) والبند رقم (١٧) من الاتفاقية التزام المقاول من الباطن على عدم الإضرار بالمقاول وعلى التعويض في حال الإضرار . وبإحالة القضية للدائرة عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي ، ثم رفعتها للمداولة . الأسباب: بدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم عليه لم تجد الدائرة ما يحول دون تأييد الحكم الصادر فيها محمولا على أسبابه ، وهي كافية للرد على ما أثاره المستأنف ، وتشير دائرة الاستئناف إلى أن الدائرة نظرت موضوع الغرامات التي تدفع بها المدعى عليها ولما لم تثبت أصدرت حكمها ، مما يعني أنها فصلت فيها . نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٣/٢٤هـــ القاضي بـــ (الزام/ شركة(...) (السجل التجاري: (...) بأن تدفع لـــ/ (...) الهوية الوطنية:(...) صاحب مؤسسة (...) السجل التجاري:(...) مبلغا مقداره (٤٤٠.٠٧٩) أربعمائة وأربعون ألفا وتسعة وسبعون ريالاً) محمولاً على أسبابه .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث