حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430366585
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470370533/1444
رقم الحكم:4430366585
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470370533 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430366585 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٠٥٣٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: محل (...) للملابس الجاهزة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٥,٠٠٤.٠٠) خمسة آلاف وأربعة ريال.، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢,٥٠٢.٠٠) ألفان وخمس مئة واثنان ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢,٥٠٢.٠٠) ألفان وخمس مئة واثنان ريال. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٥٠٢.٠٠) ألفان وخمس مئة واثنان ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-إقرار تسليم حاوية على مطبوعات شركة (...)، المتضمنة حجم الحاوية ومدة الخدمة (٦) شهور، ممهورة بتوقيع العميل. ٢- عقد جمع نفايات إلكتروني على مطبوعات أمانة جدة، المتضمنة بيانات المنتج، بتاريخ ٠٢/٠١/٢٠٢٢م. ٣-اتفاقية خدمة على مطبوعات شركة (...) للخدمات البيئية، المتضمنة حجم الحاوية وسعرها، ممهورة بتوقيع العميل. ٤- إقرار عقد يفيد دفع المدعى عليها نسبة (٥٠%) من القيمة السنوية وتبقى النصف الآخر في ذمتها، ممهورة بتوقيع العميل. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢/٠٥/١٤٤٤هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي، كما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٥٠٢) ألفان وخمس مئة واثنان ريال. وبما أن وكيلة المدعية قدمت إقرار المدعى عليها ممهورة بتوقيعها، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام محل (...) للملابس الجاهزة سجل تجاري رقم (...) أن يدفع لـشركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢,٥٠٢.٠٠) ألفان وخمس مئة وريالان سعودي ؛لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.