حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430394030
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439183541/1443
رقم الحكم:4430394030
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439183541 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430394030 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٣٥٤١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أن المدعي أصالة تقدمت بلائحة دعواه بالمذكرة المقدمة بتاريخ (٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣هـ)، والمتضمنة ما نصه: " الوقائع اولاً: - يمتلك المدعي مع المدعى عليهما (بحصص متساوية) شركة (...)للتجارة والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...)وهذه الشركة تمتلك العديد من العقارات، بعضها مسجل باسمها وبعضها مسجل باسم الشركاء فيها. - ومن ثم تم تحرير اتفاقية وإقرار بين المدعي والمدعى عليهما بتاريخ ١٠/٨/١٤٢٦هـ الموافق ١٤/٩/٢٠٠٥م تتضمن إقرارهم بملكية شركة (...) للأراضي المسجلة باسم المدعى عليهما وأرقام صكوكها كالتالي: ١- رقم الصك ١٩٣/١٢ ارض على طريق(...) خاضعة للتخطيط مساحتها ٦٠٩٥٦ م٢مسجلة باسم (...) ٠ ٢- رقم الصك ٢٠/١١٤ ارض رقم ٥١ بلك رقم ٢٢مخطط (...) ٧/٩٠ مساحتها ٦٨٧.٥٠م٢ مسجلة باسم (...)٠ ٣- رقم الصك ٢١/١١٥ ارض رقم ٥٣ بلك رقم ٢٢ مخطط (...) ٧/٩٠ مساحتها ٦٨٧.٥٠م٢ مسجلة باسم (...)٠ ٤- رقم الصك ١٣١/٨٦ ارض رقم ٣٩ بلك رقم ٤ مخطط (...) ٧/٩٠ مساحتها ٦٢٥م٢ مسجلة باسم (...)٠ ٥- رقم الصك ١٣١/٨٦ ارض رقم ٤١ بلك رقم ٤ مخطط (...) ٧/٩٠ مساحتها ٦٢٥م٢ مسجلة باسم (...) ٦- رقم الصك ١٣١/٨٦ أراضي أرقام (١٠٠و١٠٢و١٠٣و١٠٤و١٠٥و١٠٦و١٠٧و١٠٨و١٠٩و١١٠و١١١)احدى عشر قطعة كل قطعة ٧٠٠م٢ بالبلك رقم ٢٥ مخطط (...) ٧/٩٠ مساحتها ٧٧٠٠م٢ مسجلة باسم (...) ٧- رقم الصك ٣٣٩ ارض طريق أبو علي المقام (...) مساحتها ٢٩٠٠م٢ مسجلة باسم (...) ٨- رقم الصك ٥٣/١ نسبة ٢٣.٠٨% مشاع من أراضي مخطط (...) أرقام (٣٤و٣٥و٣٦و٣٧و٣٨و٣٩و٤٠) مخطط ٤٩/١ بالدمام مساحتها ٦٦٤.٨٣م٢ مسجلة باسم (...) ٩- رقم الصك ١٩٢/١٢ ارض على طريق (...) خاضعة للتخطيط مساحتها ١٤١٣٧٨م٢ مسجلة باسم (...) ٠ ١٠- رقم الصك ١٠٩ ارض (...) المقام عليها ٥ مستودعات وهما قطعتان أرقام (١٤٢و١٤٤) مخطط ٧٤/١ بالدمام مساحتها ٧٥٠٠م٢ مسجلة باسم (...)٠ ١١- رقم الصك ٩٢٣/٢ ارض ومبنى فلة الخبر بلك ٧٠٧ قسيمة ١٠ بالخبر مساحتها ٣٤٨.٧٧م٢ مسجلة باسم (...) ٠ ١٢- رقم الصك ١٥/٢٨ ارض رقم ٣٤ مخطط ٤١/٢ مقام عليها كمباوند (...) مساحتها ١٠٠٠٠م٢ مسجلة باسم (...) ٠ ١٣- رقم الصك ١٣٣/٨٨ ارض رقم ٣ بلك رقم ١ بالمنطقة أ مخطط (...) ٧/٩٠ مساحتها ٤٠٠٠م٢ مسجلة باسم (...) ٠ ١٤- رقم الصك ٣/٨١ ارض السوق (...) رقم ٦ منطقة ب مخطط (...) ٧/٩٠ مساحتها ٢٤٢٥م٢ مسجلة باسم (...) ٠ ١٥- رقم الصك ٤/٨٢ ارض السوق (...) ٢٥ منطقة ج مخطط (...) ٧/٩٠ مساحتها ٤١٨٧م٢ مسجلة باسم (...) ٠ ١٦- رقم الصك ٢/٨٠ ارض السوق (...) ٢٧ منطقة ج مخطط (...) ٧/٩٠ مساحتها ٢٤٢٥م٢ مسجلة باسم (...) ٠ ١٧- رقم الصك ٣٣٩ ارض طريق أبو(...) عليها (...) مساحتها ٢٩٠٠م٢ مسجلة باسم (...) ٠(مرفق١- صورة الاتفاقية). - وحيث أنه يوجد خلافات مستحكمة الآن بين الطرفين والمدعي يخشى من دخول الورثة في نزاعات قضائية وضياع الحق بينهم في حال وفاة أحد الأطراف الموقعين على تلك الاتفاقية -لا قدر الله - فإن المدعي يطلب إثبات هذا الاتفاق والإقرار واثبات صدوره من المدعى عليهما كي لا يكون هذا الأمر محل منازعة في التوقيع لاحقاً من أي من الورثة، وذلك وفقاً للمادة (١٤٨) مرافعات شرعية التي نصت على أنه (يجوز لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم من تتضمن هذه الورقة حقاً عليه ليقر بها ولو كان الالتزام الوارد بها غير مستحق الأداء وقت الاختصام …) ولكون الإقرار محل الدعوى موقع من الشركاء الثلاث بأشخاصهم. - مع العلم أن المدعي سبق أن تقدم بهذه الدعوى أمام المحكمة العامة وقضت فيها محكمة الاستئناف العامة بعدم اختصاص المحكمة العامة وانها من اختصاص المحكمة التجارية بموجب صك الحكم رقم (٤٣٧٠٦٣٩٥٣) زتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٣ه (مرفق رقم٢) وتم تأييد الحكم من المحكمة العليا بموجب القرار رقم ٥٢٨٤٨٤٦ وتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٣ه . الطلبات: يطلب المدعي اثبات إقرار المدعى عليهما على الورقة المعنونة (اتفاقية إقرار بين شركاء شركة) المؤرخة ١٠/٨/١٤٢٦هـ الموافق ١٤/٩/٢٠٠٥م وصدورها منهما وإصدار حكم بذلك." ا.هـ وقد أرفق سندا لدعواه ورقة على مطبوعات (شركة (...)) بتاريخ (١/ ٨/ ١٤٢٦هـ) الموافق (١٤/ ٩/ ٢٠٠٥م) والمعنونة بـ(اتفاقية وإقرار بين شركاء شركة (...) – و(...)-) والمتضمنة إقرارا بوجود بعض أملاك لـ(شركة (...)) ممثلة في أراض وعقارات مسجلة بأسماء الشريكين (...) وقد تضمنت الاتفاقية تحديد وتثبيت الأراضي لأجل الإفراع باسم الشراكة ابتداء من تاريخ (١٠/ ٨/ ١٤٢٦هـ) وتضمنت بيانا بعدد (١٧) صكا مضمنة تفصيلها، وذيلت بتوقيع منسوب لكل من (...) و(....) و(...) ومهرت بختم منسوب لـ(شركة (...)) وتضمنت ختم الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية بالتصديق على التواقيع. وفي سبيل نظر الدعوى باشرت الدائرة نظرها في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ) إنفاذا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وذلك بحضور المدعي أصالة، والمدعى عليه أصالة الثاني (ع....)، وجرى سؤال المدعي عن دعواه وما يطالب به فتقدمت بذات المذكرة المشار إليها أعلاه، واستمهل المدعى عليه لتقديم إجابته، وجرى من الدائرة عرض الصلح على الأطراف فامتنعوا عنه، فجرى رفع الجلسة لإمهال المدعى عليه. ثم تقدم المدعى عليه الثاني (...) بمذكرة عبر النظام بتاريخ (١٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ) تضمنت الدفع الشكلي بانعدام الصفة في حق المدعي متمسكا بأن الحق عائد للشركة، وأن الشركة بموجب السجل التجاري تحت التصفية، وأن التمثيل النظامي للشركة بذلك للمصفي، وبعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الحكم الصادر برقم (٩٣/تج٢/٣ لعام ١٤٣٣هـ) في القضية رقم (١٨٣٧/٣/ق لعام ١٤٣٢هـ) من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة الادارية بالدمام ، و المؤيد من الدائرة الاولي بمحكمة الاستئناف الادارية بالدمام برقم (٨١) و تاريخ ١٧/٠٩/١٤٣٣هـ ، ودفع موضوعا بأن الصكوك محل الدعوى تم حجزها ومنع التصرف بشأنها بموجب قرارات صادرة من الدائرة التجارية الأولى ناظرة مصدرة حكم التصفية. وأرفق سندا لما دفع به الصك الصادر من الدائرة التجارية الأولى بهذه المحكمة المؤرخ في (١٥/ ٥/ ١٤٤٢هـ) بشأن القضية المقيدة لديها برقم (١٥٩) وتاريخ (٥/ ٢/ ١٤٤٢هـ) والمتضمن منطوقه الحكم بتعيين شركة الدكتور (...) وشريكه كمصف لشركة (...) سجل تجاري رقم (...). كما أرفق سندا لدفعه بعدم جواز النظر الحكم ذي الرقم (٩٣/ تج ٢/٣) لعام (١٤٣٣هـ) والصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام في القضية المقيدة لديها برقم (١٨٣٧/ ٣/ ق لعام ١٤٣٢هـ) وبالإطلاع عليه تبين أنه متعلق بالدعوى من المدعي في هذه الدعوى ضد المدعى عليهما في هذه الدعوى -أيضا-، وقد تضمنت عددا من المطالبات اشتملت على محاسبة المدعى عليهما، وتعديل عقد التأسيس، وإلزامهما بإعادة ما يخص الشركة من أصول بموجب الاتفاق لمحرر بين الشركاء، وقد تضمن الصك الإشارة إلى ذات الاتفاقية المقدمة منه في هذه الدعوى والمؤرخة في (١٠/ ٨/ ١٤٢٦هـ)، وقد انتهت فيه الدائرة رفض دعوى المدعي، وبنت الدائرة رفض هذا الطلب خصوصا على أن ملكية الشركة للأراضي ليست محل خلاف بين الشركاء بموجب الاتفاقية، وأن الشركاء اتفقوا على بيع الأراضي المطلوبة مع إبقائها بأسماء الشركاء وتحصيل المبالغ للشركة، وأن المدعي قد قام ببيع بعض الأراضي التي باسمه وأفرغها باسم المشترين أيضا، وأن المدعي لم يقدم ما يثبت ما أسس عليه هذه المطالبة من وجود تلاعب من قبل المدعى عليهم، ووجود خطر من على استمرار الشركة بذلك، وقد ذيل بالتأييد من قبل الدائرة الأولى من محكمة الاستئناف الإدارية بتاريخ (١٧/ ٩/ ١٤٣٣هـ). ثم تقدم المدعي أصالة مذكرة عبر النظام بتاريخ (٢١/ ١١/ ١٤٤٣هـ) تضمنت التمسك بصفته في الدعوى لكونها مطالبة بإثبات إقرارات صدرت من الشركاء بأشخاصهم، وأن سائر ما تضمنته مذكرة المدعى عليهم من الدفع بحجز الصكوك أو سبق الفصل لا علاقة له بالمطالبة في هذه الدعوى، وتمسك بطلبه الأساسي. ثم تقدم المدعى عليه الثاني ((...)) بمذكرة عبر النظام بتاريخ (٢١/ ١١/ ١٤٤٣هـ) أصالة عن نفسه، ووكالة عن المدعى عليه الأول ((...)) تضمنت التمسك بذات الدفوع، وأن المدعي أسس دعواه على أنه شريك ضد المدعى عليهما بصفتهما شركاء، وأن الإقرار إنما هو قرار إداري من الشركاء بشأن إدارة الشركة بما لهم من صلاحيات منحت بالعقد التأسيسي، وليس إقرارا، وتمسك بذات طلباته. ثم تقدم المدعي أصالة بمذكرة عبر النظام بتاريخ (١٠/ ١/ ١٤٤٤هـ) تضمنت الرد على ما أثاره المدعى عليهما بشأن صفة الورقة وأنها قرار إداري بأن عنوان الورقة ومضمونها دال على أنها تتعلق بإقرار من المدعى عليهما بشخصيهما على إثبات أن بعض الأملاك المسجلة بأسمائهم الشخصية عائدة للشركة، وقرر ذات دفوعه السابقة بشأن عدم جواز النظر لسبق الفصل، وتمسك بذات الطلب الأصلي. ثم تقدم المدعى عليه أصالة الأول ((...)) بمذكرة عبر النظام بتاريخ (٣/ ٣/ ١٤٤٤هـ) تضمنت التأكيد على أن العلاقة التي تجمع الأطراف هي الشراكة التضامنية، وقرر ذات الدفوع التي سبق للمدعى عليه الدفع بها فيما يتعلق بانعدام الصفة وعدم نظامية التمثيل لتعلقه بالمصفي، والدفع بعدم جواز نظر الدعوى، وموضوعا بأن مضمون الورقة قد تغيرت معالمه لما تقرر في الصك الصادر من الدائرة التجارية الثانية من المحكمة الإدارية بالدمام من وقوع بيع لبعض الأراضي من كافة الأطراف. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (٦/ ٣ /١٤٤٤هـ) تقدم المدعي أصالة بمذكرة عبر برنامج المحادثة الجانبي تضمنت أن مناقشة المدعى عليهما لموضوع الورقة إقرار منهما بصحة التوقيع، وأعاد تقرير سرد ذات الردود التي قدمها بشأن الدفع بعدم الصفة، وحجز الصكوك، وسبق الفصل، وبعرضها على المدعة عليه أصالة الثاني ((...)) أجاب أصالة عن نفسه ووكالة عن المدعى عليه الأول بأنه يحيل لما ورد في المذكرة المودعة من قبل موكله بتاريخ (٣/ ٣/ ١٤٤٤هـ)، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته قررا الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (٢٩/ ٣/ ١٤٤٤هـ) حضر المشار إليهم أعلاه، وأشارت الدائرة إلى سبق تقرير أطراف الدعوى الاكتفاء، ولتهيؤ الدعوى للفصل، قررت فقررت رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: هذا ولما كانت الدائرة مختصة بنظر هذه الدعوى بموجب الحكم النهائي الصادر من الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة الشرقية الصادر بالصك ذي الرقم (٤٣٧٠٦٣٩٥٣) وتاريخ (٢٥م ١/ ١٤٤٣هـ) والمتضمن في منطوقه ما نصه: " أولا: قبول الاعتراض وطلب الاستئناف شكلا وموضوعا. ثانيا: نقض الحكم الصادر من الدائرة العامة الثانية عشرة بالمحكمة العامة بالدمام بالصك رقم (٤٢١٦١٨٣٠٣) وتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٤٢هـ فيما قضى به" وقد بنت الدائرة حكمها على أن النزاع قائم بين شركاء في شركة تضامن تخت التصفية، وأن الاختصاص بذلك منعقد للمحاكم التجارية استنادا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن هذه المحكمة مختصة بنظر النزاع؛ استنادا إلى الفقرة (ب) من اللائحة الأولى للمادة (٧٨) من نظام المرافعات الشرعية، والمعدلة بموجب قرار وزير العدل ذي الرقم (٧٤١٤) بتاريخ (٢٦/ ٦/ ١٤٤١هـ) والمتضمنة ما نصه: "إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها". ولما كان المدعي أصالة يحصر طلبه في إثبات اثبات إقرار المدعى عليهما على الورقة المعنونة (اتفاقية إقرار بين شركاء شركة (...)) المؤرخة ١٠/٨/١٤٢٦هـ الموافق ١٤/٩/٢٠٠٥م وصدورها منهما وإصدار حكم بذلك، ولما كان المدعى عليهما يدفعان شكلا بعدم صفة المدعي في هذه الدعوى، وأن الحق المتضمن في الورقة عائد للشركة، وأن الشركة بموجب حكم التصفية الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام والمؤرخ في (١٥/ ٥/ ١٤٤٢هـ) بشأن القضية المقيدة لديها برقم (١٥٩) وتاريخ (٥/ ٢/ ١٤٤٢هـ) والمتضمن منطوقه الحكم بتعيين شركة الدكتور (...) لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) ينحصر تمثيلها النظامي بالمصفي. ولما كان النظر في الصفة من المسائل الأولية في نظر الدعوى، وسابقا بحكم اللزوم عن الخوض في الموضوع، الأمر الذي يتعين معه على الدائرة فحص هذا الدفع، ولما كان المدعي يطلب إثبات إقرار المدعى عليهما على المحرر العادي على مطبوعات (شركة (...)) بتاريخ (١/ ٨/ ١٤٢٦هـ) الموافق (١٤/ ٩/ ٢٠٠٥م) والمعنونة بـ(اتفاقية وإقرار بين شركاء شركة (...) – و(...)-) والمتضمنة إقرارا بوجود بعض أملاك لـ(شركة (...)) ممثلة في أراض وعقارات مسجلة بأسماء الشريكين ((...) و(...)) وقد تضمنت الاتفاقية تحديد وتثبيت الأراضي لأجل الإفراع باسم الشراكة ابتداء من تاريخ (١٠/ ٨/ ١٤٢٦هـ) وتضمنت بيانا بعدد (١٧) صكا مضمنة تفصيلها، وذيلت بتوقيع منسوب لكل من (...) (...) (...) ومهرت بختم منسوب لـ(شركة (...)) وتضمنت ختم الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية بالتصديق على التواقيع، ولما كانت الدائرة بفحصها للورقة استبان أن مضمونها حق خالص للشركة، وعلى هذا تلاقت إرادة الأطراف عند تحريرهم للورقة بموجب ما هو مثبت في ذيلها والذي نص على ما يلي: "وتعتبر هذه الاتفاقية حفظا لحقوق شركة (...)"، مع ضميمة ما تضمنته الورقة من تعبيرات من نسبة الأملاك للشركة، والاستعداد بالإفراغ لصالحها مما هو مؤكد لمضمون العبارة السالفة، ولما كان المنظم في المادة (١٤) من نظام الشركات قد أسبغ على جميع الشركات النظامية -عدا شركة المحاصة- الشخصية الاعتبارية، وعليه فإنه لا مناص من استقلالها في التمثيل والمطالبة مما هو لصالحها، ولما كان الثابت كون الشركة محل الشراكة (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) تحت التصفية، مما ينحصر معه تمثليها والمطالبة بما هو من مصلحتها للمصفي بموجب الفقرة (١) من المادة (٢٠٧) من نظام الشركات، ولما كانت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢هـ قد نصت على ما يلي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر … يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430394030 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٣٥٤١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وحيث أن دعوى المدعي أصالة تنحصر في طلب إثبات إقرار المدعى عليهما على المحرر العادي على مطبوعات (شركة (...) للتجارة والمقاولات) بتاريخ (١/ ٨/ ١٤٢٦هـ) الموافق (١٤/ ٩/ ٢٠٠٥م) والمعنونة بـ(اتفاقية وإقرار بين شركاء شركة (...) للتجارة والمقاولات – (...) (...) (...) )، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثالثة أصدرت حكمها المؤرخ في ١١/٠٤/١٤٤٤ه والقاضي بعدم قبول الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم، المتضمن أن المدعي حين اقام دعواه الماثلة لم يقمها ممثلاً عن الشركة وإنما أقامها بشخصه ضد المدعى عليهما بشخصيهما باعتبار أنهم جميعاً بأشخاصهم وقعوا تلك الورقة محل الدعوى، وأن المدعي لم يطالب بحق للشركة استناداً إلى مضمون الورقة ولا بنقل الصكوك إليها أو أي حق لها قِبل المدعى عليهما، وإنما انحصر طلبه في إثبات صحة صدور الإقرار من المدعى عليهما كونهما هما والمدعي قد وقعوا على تلك الورقة بأشخاصهم، ومن ثم فهم بأشخاصهم أصحاب الصفة في الدعوى ، وطلب إلغاء الحكم والحكم مجدداً بطلباته الواردة في صحيفة الدعوى، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٤ه وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف باشرت نظرها، بحضور الطرفين ، وقرر الجميع اكتفائهما بما قدم ، وتم رفع القضية للمداولة. الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١١/٠٤/١٤٤٤هـ القاضي بعدم قبول الدعوى لما هو موضح في الأسباب .