حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430365172
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430365172
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470188515 وتاريخ 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430365172 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470188515 وتاريخ 1444هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للوجبات السريعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه سبق لأطراف الدعوى تحرير مخالصة مالية بتاريخ 1443/01/14هــ الموافق 2021/08/22م تضمنت استحقاق موكلته لمبلغ قدره (1,200,000) مليون ومئتا ألف ريالاً، على أن تسدد المدعى عليها المبلغ على ثلاث دفعات، قيمة الدفعة الواحدة (400,000) أربعمائة ألف ريالاً، وهي كما يلي: الدفعة الأولى عند توقيع المخالصة، الدفعة الثانية بتاريخ 2021/10/01م، الدفعة الثالثة بتاريخ 2021/12/01م، وعليه نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها لم تسدد من تاريخ تحرير المخالصة سوى مبلغ قدره (420,000) أربعمائة وعشرون ألف ريالاً، ليتبقى في ذمتها مبلغ قدره (780,000) سبعمائة وثمانون ألف ريالاً، وطالب إثبات المخالصة والحكم على المدعى عليها بإلزامها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (780,000) سبعمائة وثمانون ألف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي: اتفاقية مخالصة مالية محررة على أوراق مكتب (...) للمحاماة والاستشارات القانونية تتضمن اتفاق طرفي الدعوى على أن المتبقي من أعمال المقاولة مبلغ قدره (1,715,770) مليون وسبعمائة وخمسة عشر ألفاً وسبعمائة وسبعون ريالاً يخصم منها (15%) ليكون المبلغ (1,458,404.50) مليون وأربعمائة وثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة وأربعة ريالات وخمسون هللة، وتم تخفيضه بالاتفاق بين الطرفين ليكون مبلغ قدره (1,200,000) مليون ومئتا ألف ريالاً يسلم على ثلاث دفعات تنتهي الدفعة الأخيرة في تاريخ 2021/12/01م، موقعة بتوقيع منسوب للطرفين وممهورة بختم المدعى عليها بتاريخ 1443/01/14هــ الموافق 2021/08/22م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/13هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة، طلب مهلة للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/11هـ: وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر وكيل المدعى عليها، هذا وبعد الاطلاع على الدعوى تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بأي مذكرة جوابية حتى تاريخ هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته؟ ذكر بأنها تتمثل في اتفاقية مخالصة مالية على مطبوعات مكتب (...) للمحاماة مؤرخة في 1443/01/14هــ الموافق 2021/08/22م تتضمن اتفاق الطرفين على أن المتبقي أعمال المقاولة بمبلغ قدره (1,715,770) مليون وسبعمائة وخمسة عشر ألفاً وسبعمائة وسبعون ريالاً يخصم منها (15%) ليكون المبلغ (1,458,404.50) مليون وأربعمائة وثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة وأربعة ريالات وخمسون هللة، ثم تم تخفيضه بالاتفاق بين الطرفين ليكون (1,200,000) مليون ومئتا ألف ريالاً يسلم على ثلاث دفعات تنتهي الدفعة الأخيرة في تاريخ 2021/12/01م مختوم من شركة (...)، هكذا أجاب، ثم حضر مرة أخرى المدعى عليه وكالة، وجرى سؤاله عن جوابه على الدعوى؟ فأجاب بما يلي: إن موكلتي قد وكلت محامياً لهذه الدعوى ولكنه لم يحضر الجلسة، أما أنا فليس لدي خلفية عن الدعوى، هكذا أجاب، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إثبات المخالصة والحكم على المدعى عليها بإلزامها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (780,000) سبعمائة وثمانون ألف ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أنه ليس لديه خلفية عن هذه الدعوى. وبناء على ما تقدم، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن الدعوى بين تاجرين فإن الفصل في ذلك مما تخص به المحاكم التجارية وفقاً للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره(780,000) سبعمائة وثمانون ألف ريالاً يُمثل المبلغ المتبقي من أعمال مقاولة نفذتها المدعية لصالح المدعى عليها، وحيث حضر وكيل المدعى عليها الجلسة الأولى واستمهل للجواب، ولم يلتزم في الجلسة التي تليها بتقديم مذكرة جوابية عن الدعوى، وجرى سؤاله عن جوابه على الدعوى، فأجاب بأن موكلته قد وكلت محامياً لهذه الدعوى ولكنه لم يحضر الجلسة، وأن ليس لديه خلفية عن الدعوى، وقد اعتبرت الدائرة ذلك نكولا من المدعى عليها عن الجواب على الدعوى رغم إمهالها، وعدم التزامها بما نصت عليه المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعية قدّمت في سبيل إثبات الدعوى اتفاقية مخالصة مالية محررة على أوراق مكتب (...) للمحاماة والاستشارات القانونية تتضمن اتفاق طرفي الدعوى على أن المتبقي من أعمال المقاولة مبلغ قدره (1,715,770) مليون وسبعمائة وخمسة عشر ألفاً وسبعمائة وسبعون ريالاً يخصم منها (15%) ليكون المبلغ (1,458,404.50) مليون وأربعمائة وثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة وأربعة ريالات وخمسون هللة، وتم تخفيضه بالاتفاق بين الطرفين ليكون مبلغ قدره (1,200,000) مليون ومئتا ألف ريالاً يسلم على ثلاث دفعات تنتهي الدفعة الأخيرة في تاريخ 2021/12/01م، موقع بتوقيع منسوب للطرفين وممهور بختم المدعى عليها بتاريخ 1443/01/14هــ الموافق 2021/08/22م، وحيث ذكر وكيل المدعية بأن المدعى عليها لم تسدد من تاريخ تحرير المخالصة سوى مبلغ قدره (420,000) أربعمائة وعشرون ألف ريالاً، ليتبقى في ذمتها المبلغ محل المطالبة، وبما أن الختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا ولم تعترض عليه المدعى عليها، واستناداً للفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات، ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للوجبات السريعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (780,000) سبعمائة وثمانون ألف ريالاً، والله الموفق.