حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430368134

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439438973/1443
رقم الحكم:4430368134
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439438973 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430368134 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٨٩٧٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتسويق المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) لتقديم الوجبات وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٢/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠١١/٠٤/١٠م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- إثبات ملكية لعدد مائة سهم، بسبب تنازل ٢- تسجيل عدد مائة حصة، ونسبتها١٠%، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-إثبات ملكية لعدد مائة حصة، بسبب تنازل. ٢-تسجيل ملكية الحصص بعدد (١٠٠) حصة/حصص ونسبتها (١٠%) بسبب تنازل. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ٣٠/١١/١٤٤٣ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:(...) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم:(...)، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته ؟ أحال على ما ورد في لائحة الدعوى بعد الاطلاع عليها سألت الدائرة وكيل المدعية هل قامت موكلته باللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى ؟ فأجاب: بالنفي وذكر بأنه تم اللجوء لإخطار المدعى عليه وقد تم ذلك، وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى. وفي جلسة ٩/٣/١٤٤٤ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم:(...) بتاريخ ٢/٢/١٤٤٤هـ كما حضر وكيل المدعى عليه/(...) بموجب الوكالة رقم: (...) بتاريخ ٢/٩/١٤٤٣هـ وتشير الدائرة إلى ورود القضية من الاستئناف بحكمها المتضمن إلغاء حكم الدائرة القاضي بعدم القبول وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكله فأحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وسألته الدائرة عن سبب عدم تعديل عقد التأسيس عن طريق وزارة التجارة وهل تم إبلاغ الشريك الثالث (...) برغبة موكلته بالتنازل عن الحصص لموكلته شركة (...)؟ فذكر بأنه حسب إفادة وزارة التجارة بأن من يقوم بالتنازل لدى وزارة التجارة هو المدعى عليه حيث إنه هو المدير فأفهمته الدائرة بأن ذلك غير صحيح فبإمكان الشركاء إصدار قرار موثق تقوم وزارة التجارة بالتعديل بناء عليه فهل تم ذلك ؟ فذكر بأنه لم يتم ذلك حيث إن المدعى عليه يرفض إثبات التنازل وأما ما يتعلق بإبلاغ الشريك الثالث (...) فلم نقم بإشعاره بذلك لأننا الطرف المتنازل له ولكن (...) كان يعلم بذلك وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه قرر عدم الإجابة حيث انه لم يستطع الاطلاع على المرفقات المقدمة من قبل المدعية فأفهمته الدائرة بأن هذا غير مقبول حيث إن القضية مضى على قيدها أكثر من ١٣٩يوما وتم الحكم فيها سابقا بعدم القبول ثم تم الحكم فيها من قبل الاستئناف بإلغاء الحكم وأن عليه الإجابة على الدعوى وإلا فإن الدائرة ستعده ناكلا عن الجواب فأجاب بأن دعوى المدعي غير صحيحة ويطلب مهلة لبيان تفصيل ذلك فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة لتقديم جوابه خلال ١٠ أيام ثم يجيب وكيل المدعية خلال ١٠ أيام التي تليها فاستعد الطرفان بذلك. وفي جلسة ٢٨/٣/١٤٤٤ه وعبر الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاه المرصودة وكالاتهم السابقة وتشير الدائرة إلى أنه تعذر فتح الجلسة في وقتها بسبب وجود خلل تقني منع من ذلك وبطلب الإجابة من المدعى عليه ذكر بأنه قام بتقديمه عبر ناجز ونصه في الشكل: يجب أن يكون طلب إثبات الشراكة وطلب إثبات الحصص وانتقالها في مواجهة جميع الشركاء. لكون ذلك يكون في حصصهم. في الموضوع: فيما يتعلق بسؤال الدائرة عن علم الشريك الاخر فليس له أي علم. ونفيدكم بأنه سبق أن تم تعيين أحمد البريكي ممثل المدعية كمدير عام في شركة موكلي بعد أن دخلت المدعية كشريكة بنسبة ١٠% بمقابل مبلغ وقدره خمسة ملايين ريال وتم إصدار قرار شركاء باستبعاده، وخلال عمله تمكن من الاستحواذ على يوزرات وعقود الشركة وعقود الموظفين والبرامج، وبعد إقالة المدير ممثل المدعية تم الاجتماع والاتفاق مع المدعية على عدد من البنود منها: أن يقوم مدير المدعية (...) والذي كان يعمل مديراً لشركة (...) التي يمتلك موكلي بها الحصص المطلوب نقلها بتسليم موكلي النظام الخاص بالشركة وإعادة فتحه حيث أن المذكور كان قد أغلق الخدمات الحكومية للشركة. أن تقوم المدعية باعتبارها صاحبة الامتياز الممنوح لها من موكلتي الذي يحمل العلامة التجارية (...) بافتتاح الفروع المحددة لها بعقد الامتياز والبالغ قدرها (١٥) في أقرب وقت وحسب المواصفات المتفق عليها. ونظراً لعدم تجاوب المدعية وعدم التزامها ولرغبة موكلي في عدم الدخول بنزاعات بين الشركاء لما في ذلك من ضرر وعواقب سلبية على العمل ولا تخدم مصلحة الشركة وذلك لا يخفى منح المدعية نسبة مجانية في حال أنها التزمت بتسليم المتعلقات، وتقدر قيمة الحصة بمبلغ يتجاوز عشرة ملايين كقيمة سوقية. إلا أن المدعية بعد أن تم توقيع الاتفاقية من طرف موكلي تراجعت عن ما التزمت به ورفضت توقيع التعهد الذي يفيد التزامها بذلك وهو ما حدا بموكلي إلى التراجع عن إتمام الاتفاق كما أنه يوجد شهود كانوا حاضرين مجلس الاتفاق المتعلق ببيع الحصص المقام بشأنها الدعوى وكان من المفترض أن يستلم الشهود الاتفاقية وتبقى في حيازتهم كطرف ثالث وهم على اطلاع بتفاصيل الاتفاق وقد شهدوا عدم إتمام الاتفاق وانصراف الأطراف دون إتمام الاتفاقية ونطلب سماع شهادتهم لإثبات ذلك. واستغل ممثل المدعية بعدم إتلاف مسودة العقد ليتقدم بهذه الدعوى الكيدية إذ أنه من غير المتصور أن تمنح نسبة بقيمة عالية دون أي مقابل. ولقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) ولأن المدعية لم تتم ما التزمت به حتى تطلب انتقال الحصص فإن دعواها تكون غير صحيحة متوجباً ردها وعدم النظر فيها. بناءً على ما أوضحناه لفضيلتكم ولما ترونه أفضل فإننا نلتمس الحكم بالآتي: رد دعوى المدعية لعدم صحتها. إلزام المدعية بأتعاب المحاماة وبعرض ذلك على المدعي قدم مذكرة رد نصها وحيث أن دعوى موكلتي ضد المدعى عليه هي طلب تعديل عقد تأسيس الشركة وبذلك نقل الحصة المتنازل عنها لموكلي حسب الإقرار المرفق بالدعوى، وعليه فإن موكلتي تتمسك بصحة الإقرار. أما تمسك المدعي بعدم علم الشريك الثاني فهو غير متصور لأن المتنازل عن الحصة هو مدير الشركة وقد تنازل عنه هذه الحصة وهو مدير للشركة ونص المادة ١٦١ من نظام الشركات والمادة ٩ من عقد التأسيس نصت صراحة على جواز الشريك عن حصته لاحد الشركاء أو للغير على أن يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة، وحيث ان المتنازل هو مدير الشركة وواجب عليه ابلاغ الشريك الأخير وهو (...)، وعليه فلا مجال للمطالبة باسترداد الحصة لمضي المدة ومخالفة الطريق الذي رسمه النظام. كما أن المدعى عليه وكالة أقر برده الأخير أن موكله وقع على هذه الاتفاقية فمرة يقول أن موكلته منحت المدعية نسبة مجانية مقابل تسليم المتعلقات ومرة تقول أن تراجعت عن الاتفاقية. وأما ما يدعي به المدعى عليه وجود شهود بخلاف الإقرار لا يقبل نظاما حيث نصت المادة ١٢٣ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بأنه لا يقبل الاثبات بالشهادة في المحل غير القابل له، كالشهادة على خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي او عرف تجاري مستقر او فيما اشترط النظام لصحته سندا كتابياً. وعليه فإننا نتمسك بما قدمناه سابقا من دفوع وطلبات ونطلب الحكم بهذه الدعوى. وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة للإجابة فأفهمته بالإجابة خلال عشرة أيام ثم يجيب وكيل المدعي خلال عشرة أيام فاستعد الطرفان بذلك. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخها ٢ /٢ / ١٤٤٤هــ كما حضر كيل المدعى عليه/ (...) بموجب وكالة رقم: (...) وتاريخها ٢ / ٩ /١٤٤٣ هــ، وبسؤال وكيل لمدعى عليه عن جوابه حيث انه لم يقم بتقديمه عبر النظام قدم مذكرة عبر المحادثة الجانبية للتيمز:(١. أقرت المدعية بردها أن دعواها تتعلق بطلب تعديل عقد التأسيس لنقل الحصة لها وبناءً على إقرارها بذلك فإن دعواها تكون مقامة على غير ذي صفة وإنما عليها إقامة الدعوى على الشركة وهو ما يؤكد صحة ما دفع به موكلي برده السابق من أن الدعوى يجب ان تقام ضد جميع الشركاء، مما يقتضي رد دعواها شكلاً. ٢. إن ما ذكرته المدعية فيما يتعلق بعلم الشريك الاخر بالشركة هو امر لا يمكن قبوله عقلاً فالمدعية قد خلطت في ردها بين صفة موكلي كشريك في الشركة وصفته كمدير فمجرد كون موكلي مديراً للشركة لا يعني بالتبعية اخطار الشريك الاخر كما أن الاخطار بالرغبة في التنازل عن الحصة مرتبط بإتمام الاتفاق على الانتقال وهذا غير متحقق في الدعوى إذ أنه كما أوضحنا لفضيلتكم فإن موكلي والمدعية لم يتوصلا لاتفاق على انتقال الحصة ومن ثم فليس هناك ما يقتضي اشعار الشريك الاخر بذلك وبالتالي فلا وجاهة لما تمسكت به المدعية في ردها. ٣. فيما يخص ما ذكرته المدعية من أن موكلي قد أقر بتوقيع الإتفاقية من طرفه وتمسكها بصحة الاتفاقية بناءً على ذلك فمردود عليه بأنه من المعلوم فقهاً وقضاءً أنه يشترط لصحة التعاقد أن ينعقد الايجاب والقبول في مجلس العقد ومما اشترطه الفقهاء في صحة العقود (أن يتحد مجلس العقد بأن يكون الايجاب والقبول في مجلس واحد) البدائع ١٣٨/٥- فتح القدير ٨٠/٥، ولما كان الثابت حقيقةً وبشهادة الشهود أن الاتفاق لم يتم بناءً على رفض المدعية إتمام ما التزمت به مقابل الاتفاقية وقد انصرف موكلي من مجلس العقد دون توقيع الاتفاقية من طرفها فإن ذلك يعني عدم سلامة الاتفاقية وعدم جواز الاحتجاج بها على موكلي. ٤. فيما يتعلق بما ذكرته المدعية من طعن على قبول الشهادة واستنادها لما جاء في المادة (١٢٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فمردود عليه بأن شهود موكلي هم شهود نفي على صحة ما تمسكت به المدعية وليسوا شهود اثبات كما ذكرت المدعية فالدليل المقدم من المدعية محل طعن مما يجعل استناد المدعية على نص المادة سالفة الذكر في غير محله، كما أن حرص المدعية على رفض سماع شهادة الشهود يؤكد أن الشهود كانوا حاضرين وقت التفاوض على انتقال الحصة وانهم قد شهدوا على عدم إتمام التعاقد وهو ما يبرر سعي المدعية واستماتتها لرد الشهود وعدم سماع الشهادة لعلمها بأن شهادة الشهود من شأنها تكذيب دعواها واثبات عدم صحتها، ولكون الشهادة إحدى طرق الاثبات المعتبرة شرعاً ونظاماً فإننا نتمسك بسماع الشهادة حفظاً للحقوق وتمكيناً لموكلي من تحقيق دفاعه. الطلبات: بناءً على ما اوضحناه لفضيلتكم ولما ترونه افضل فإننا نلتمس الحكم بالاتي: - رد دعوى المدعية لعدم صحتها. -الزام المدعية بأتعاب المحاماة.)، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلا: أحصر دعوى موكلي في المطالبة بإثبات تنازل المدعى عليه عن حصصه في (...) بعدد ١٠٠ حصة لموكلي ويحتفظ بحقه في المطالبة بتعديل عقد التأسيس ونقل الحصص لإقامتها في دعوى مستقلة وعليه ونظر لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين شركاء في شركة نظامية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، وأما من حيث الموضوع، وحيث إن طرفي الدعوى شركاء في شركة (...) لتقديم الوجبات ذات مسؤولية محدودة وحيث إن المدعية اشترت عدد (١٠٠) حصة من حصص المدعى عليه في الشركة وقدمت البينة التي تثبت تنازل المدعى عليه عن هذه الحصص وهي عقد التنازل المؤرخ في ٢/١١/٢٠٢١م، ولاينال من ذلك مادفع به المدعى عليه من دفوع يتطرق لها الاحتمال ولاتقوى على طرح الدليل الكتابي المقدم من المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت تنازل المدعى عليه وملكية المدعية لهذه الحصص وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت تنازل المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) عن عدد ١٠٠ حصة من حصصه في شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) لصالح المدعية/ شركة (...) للتسويق سجل تجاري رقم: (...) وثبوت ملكية المدعية لها لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث