حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430401291
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439453534/1443
رقم الحكم:4430401291
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439453534 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430401291 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٣٥٣٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها قطع غيار أجهزة تكيف وتبريد بثمن إجمالي قدره (٢٦,١٧١) ستة وعشرون ألف ومائة وواحد وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بـ إلزام المدعى عليها بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٢٦١٧١) ستة وعشرون ألف ومائة وواحد وسبعون ريال سعودي.٢-التعويض بمبلغ قدره (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٠٣/٢/٢٠٢١م بمبلغ اجمالي (٢٦,١٧١) ستة وعشرون ألف ومائة وواحد وسبعون ريال سعودي ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. ووردت مذكرة من وكيل المدعي في تاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٤٣ وملخصها: مرفق مطابقة الرصيد بمبلغ (٢٦,١٧١) ستة وعشرون ألف ومائة وواحد وسبعون ريال، وكذلك وثيقة المصالحة رقم (٠١-٤٣٠٨٠٤٠٧٩٦).وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، ثم ذكر بان لديه تعديلا على الطلب في الدعوى حيث إن صحة مبلغ المطالبة (٢١,١٧١) واحد وعشرون ألف ومائة واحد وسبعون ريال فقط إضافة إلى أتعاب المحاماة (٤٠٠٠) أربعه ألاف ريال هكذا قرر، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بانها تتمثل في مطابقة الرصيد المرفقة بالدعوى للفترة من ١/١/٢٠٢٠م حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠هـ، بمبلغ ٢٦.١٧١ ريال المختوم من المدعى عليها بصحة هذا المبلغ، ومبلغ المطالبة هو المتبقي من مطابقة الرصيد هكذا أجاب وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعى طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة وقدره (٢١,١٧١) واحد وعشرون ألف ومائة واحد وسبعون ريال فقط إضافة إلى أتعاب المحاماة (٤٠٠٠) أربعة ألاف ريال. ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة الحاضر، وفقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره ٢١.١٧١ ريال (واحد وعشرون ألفا ومائة وواحد وسبعون ريالا) ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم:(...) مبلغا قدره ٢.١١٧.١٠ ريال (ألفان ومائة وسبعة عشر ريالا وعشر هللات) أتعابا للمحاماة ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق.