حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430314647
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439426984/1444
رقم الحكم:4430314647
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439426984 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430314647 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439426984 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد تنظيف، بثمن إجمالي قدره (110,237) مائة وعشرة ألفًا ومئتان وسبعة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (110,557) مائة وعشرة ألفًا وخمس مئة وسبعة وخمسون ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (22,111) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وأحد عشر ريال، وقدم سندا لطلبه مجموعة من الفواتير على مطبوعات المدعية بتواريخ مختلفة بمبلغ قدره (82,562.95) اثنان وثمانون الفا وخمسمائة واثنان وستون ريالا وخمسة وتسعون هللة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/02/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤاله عن الدعوى أحال على صحيفة وبسؤاله عن مستندات استمهل لتقديم فواتير واضحة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 20/04/1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها، وحيث ان الفواتير غير واضحة واستفسرت الدائرة من وكيلة المدعية هل تستطيع تقدمي صور أوضح فأجابت انه هذا الذي لديهم عليه درست الدائرة الفواتير وترى دراستها مرة أخرى لعدم وضوحها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/04/1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها، وسألت الدائرة وكيلة المدعية هل لديها مزيد من البينات أجابت باكتفائها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (110,557) مائة وعشرة ألفًا وخمس مئة وسبعة وخمسون ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (22,111) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وأحد عشر ريال، وبما أن المدعي قدم بينته المثبتة لحقه وهي عبارة عن مجموعة من الفواتير على مطبوعات المدعية بتواريخ مختلفة وحيث ثبت للدائرة فواتير موقعه بالاستلام بمبلغ قدره (82,562.95) اثنان وثمانون الفا وخمسمائة واثنان وستون ريالا وخمسة وتسعون هللة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق الإبلاغ الالكتروني من خلال نظام أبشر وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضوريا استنادا إلى المادة (10/1) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة التاسعة من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق). وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجا لآثاره النظامية وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فإنه يعد نكولا يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها؛ إذ يعد بهذا الطريق تبلغا لشخص المدعى عليها، فإن الحكم في حقه والحال ما ذُكر يُعد حضوريا؛ وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وتحكم بالفواتير التي تحمل توقيع استلام فقط دون غيرها اذ توقيع البعض عليها دليل على صحتها من قبل المدعى عليه اما الفواتير الأخرى غير واضحة في توقيع الاستلام من عدمه فترفضها الدائرة بالتالي عضدت دعوى المدعية عدة قرائن وهي الفواتير المستلمة بالإضافة الى نكول المدعى عليه عن الحضور نكول عن الإجابة كل ذلك تقوم مقام البينة، أما بشأن الاتعاب فلم يقدم وكيل المدعية عقد الاتعاب فلم يثبت للدائرة تكبد المدعية اتعاب محاماة فترفضها. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مغاسل(...) لغسيل الملابس-سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...)التجارية هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره 82562.95 اثنان وثمانون الفا وخمسمائة واثنان وستون ريالا وخمسة وتسعون هللة ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.