حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430374926

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470067215/1444
رقم الحكم:4430374926
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470067215 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430374926 التاريخ: ١٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: لدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦٧٢١٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ادعى فيها: بوجود شراكة بينه وبين المدعى عليه وأن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وأنه قد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وقد قام المدعي بدفع رأس المال للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٩٠,٠٠٠) مئة وتسعون ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (شراء الذهب وفحصه)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة هي التجارة في الذهب، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٨/٠١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م، وأن الشركة منتهية بسبب (هلاك راس المال)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شهود)، ونوعها (شراكة)، وطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألف ريال، وأرفق صك الحكم الصادر من المحكمة العامة بمحافظ حفر الباطن الدائرة العامة (٤) المتضمن منطوق حكمه: (قررت الدائرة عدم اختصاصها النوعي في نظر الدعاوى التجارية)، ورقم الصك: (٤٣١٨٥٢٤٠٥)، وتاريخه ١٤٤٣/٠٣/٠٨هـ، وقد قيدت القضية بالرقم المشار إليه بعالية، ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة بتاريخ ٧/ ٣/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفه الدعوى، وأفاد بأنه يطلب الزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٩٥.٠٠٠) ريال، تمثل المبلغ المسلم للمدعى عليه وذلك للشراكة في الذهب، حيث يقوم كلا الطرفين بشراء الذهب وبيعه، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: بأن ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح ولم يكون هناك شراكه بينه وبين المدعي، وما قام به هو دلالة المدعي على رجل (...) يقوم بالتجارة في الذهب ولم يستلم من المدعي أي مبلغ، وبسؤال وكيل المدعي عن مستنداته ذكر بأن لديه شهود، فطلبت منه الدائرة تقديم بينات الشهود وعلى ماذا يشهدون عن طريق النظام فاستعد بذلك، ورفعت الجلسة، وقد عقد الدائرة جلسة بتاريخ ٨/ ٤/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي، وأفاد وكيل المدعي: بأن الشهود لم يحضروا وذلك لوجود علاقة بينهم وبين المدعى عليه وأنه يطلب يمين المدعى عليه، بالصيغة الآتية: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن دعوى المدعي غير صحيحة وأنني لم اتفق مع المدعى على الشراكة ولم اتفق معه على مناصفه الربح أو الخسارة والله العظيم)، وعليه تم رفع الجلسة لإبلاغ المدعى عليه بالحضور لأداء اليمين، وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦هـ وفيها حضر المدعي أصالة، و حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبطلب الجواب من المدعى عليه قرر قائلاً: إنني لم أتفق معه على الشراكة في الربح أو الخسارة وإنني فقط أعطيته رقم صاحب الذهب، وهو قال لي إن ربحت سأعطيك نسبة من الربح، وبعرض ذلك على المدعي قرر قائلاً: إنني أطلب يمينه بنفس الصيغة التي في الجلسة الماضية، وبعرض اليمين عليه وافق عليها بعد تخويفه من خطورة اليمين ومغبتها واستعد لبذلها، ثم حلف قائلاً: (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة مهلك الحرث والنسل، إن دعوى المدعي غير صحيحة وإنني لم أتفق مع المدعي على الشراكة محل الدعوى، ولم أتفق مع المدعي على مناصفة الربح أو الخسارة، والله العظيم) هكذا حلف ثم رفعت الجلسة، وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ وفيها حضر المدعي أصالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وبعد دراسة أوراق القضية، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٩٥,٠٠٠) خمسة وتسعون ألف ريال، وبما أن المدعى عليه قد أنكر الشراكة التي ادعى بها المدعي، ودفع بما أن ما قام به هو دلالة المدعي على رجل (...) يقوم بالتجارة في الذهب ولم يستلم من المدعي أي مبلغ، وبما أن المدعي طلب يمين المدعى عليه مع وجود بينة لديه، قال القرافي - رحمه الله - في الذخيرة ١١ / ٧٥: (ومتى استحلفه عالماً ببينته ناكراً لها وهي حاضرة أو غائبة فلا حق له فيها وإن قدمت) ا.هـ، وبما أن ذلك يعد إسقاطا من المدعي لبينته وذلك استنادا لما نصت عليه الفقرة الأولى والثانية من المادة التاسعة والتسعين من نظام الإثبات ونصها: (١- للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة. ٢- للمدعي توجيه اليمين للمدعى عليه قبل إحضار بينته المعلومة، ويعد ذلك إسقاطاً منه لبينته ؛ بعد إبلاغ المحكمة له بذلك) ا.هـ، وبما أن المدعى عليه قد أدى اليمين على الوجه الذي طلبته الدائرة، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لو يعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينة على المدعي واليمن على من أنكر"، ولكل ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى/ (...)، هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...)، هوية مقيم رقم (...)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث