حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430325042
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470077144/1444
رقم الحكم:4430325042
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470077144 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430325042 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470077144 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) العربية لتأجير الرافعات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 25/07/1442هـ الموافق 09/03/2021م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه تأجير رافعات ١٦٠طن مع مشغل عدد ٢ لمدة (٢) شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة (٢٠٧,٨٤٤.٨١) مئتان وسبعة ألفًا وثمان مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و واحد وثمانون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٢٠٧,٨٤٤.٨١) مئتان وسبعة ألفًا وثمان مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و واحد وثمانون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢٠٧,٨٤٤.٨١) مئتان وسبعة ألفًا وثمان مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و واحد وثمانون هلله بتاريخ 24/10/1442هـ سدد منه (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (١٦٧,٨٤٤.٨١) مائة وسبعة وستون ألفًا وثمان مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و واحد وثمانون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 25/07/1442هـ الموافق 09/03/2021م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: - استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ21/07/1442هـ الموافق 05/03/2021م ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 25/07/1442هـ الموافق 09/03/2021محتى 24/10/1442هـ الموافق 05/06/2021م وختم لائحة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليه ب-الأجرة المتبقية وقدرها (١٦٧,٨٤٤.٠٠) مائة وسبعة وستون ألفًا وثمان مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي، عن الفترة 25/07/1442هـ الموافق 09/03/2021م إلى 24/10/1442هـ الموافق 05/06/2021م. ,-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، .وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ14/03/1444هـ،حضر وكيل المدعية باسم (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم (...) صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فأستمهل للرد لذلك فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (15) يوم عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ05/01/1444هـ،حضر وكيل المدعية باسم (...) ذو الهوية الوطنية رقم (....) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وسألت الدائرة وكيل المدعية عن جوابه عن الدعوى فاقر بكامل مبلغ المطالبة وطلب تقسيط المبلغ على أربع دفعات ولم يمانع وكيل المدعية من ذلك وهي على النحو التالي: (مبلغ المطالبة (167.844.81ريال)، ومبلغ (15000ريال) أتعاب محاماه تدفع على التفصيل التالي مبلغ (45.711 ريال) تحل في تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٢،مبلغ(45.711ريال) تحل في تاريخ ١ يناير ٢٠٢٣،مبلغ (45.711 ريال)تحل في تاريخ ١ فبراير ٢٠٢٣ ،مبلغ (45.711.81 ريال)تحل في تاريخ 1 مارس ٢٠٢٣ ،وفي حال التخلف عن سداد أحد الدفعات 5 أيام يحل كامل مبلغ المطالبة) بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم إيراده في الوقائع سالفة البيان، ولمّا تواطأت إرادة طرفي النزاع على إنهاء هذه القضية صلحاً كما فُصّلَ في وقائع هذه الدعوى، وحيث اتفق الطرفان على ذلك، وقد أصدراه باختيارهما وقناعتهما ووفق إرادتهما المعتبرة شرعاً، ولما تخوله صفتهما إبرامه، ولما كان الصلح مرغباً فيه شرعاً, فقد قال الله تعالى: (والصلح خير)، وقال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وحيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالصلح (فتح الباري 6 /224) ، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)، وروي عن عمر الفاروق رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك، وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام, فإن الدائرة تذهب إلى إقرار هذه الصلح وإمضائه بين طرفي الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة صلحًا بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات العامة) ذات السجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) العربية لتأجير الرافعات المحدودة) ذات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مائة واثنان وثمانون ألف وثمانمائة وأربع وأربعون ريالا وواحد وثمانون هللة (182.844.81ريال) تدفع على النحو التالي: مبلغ خمسة وأربعون ألفاً وسبعمائة وأحد عشر ريالاً (45.711 ريال) تحل في تاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٢،ومبلغ خمسة وأربعون ألفاً وسبعمائة وأحد عشر ريالاً(45.711ريال) تحل في تاريخ ١ يناير ٢٠٢٣،ومبلغ خمسة وأربعون ألفاً وسبعمائة وأحد عشر ريالاً (45.711 ريال)تحل في تاريخ ١ فبراير ٢٠٢٣ ،مبلغ خمسة وأربعون ألفاً وسبعمائة وأحد عشر ريالاً (45.711.81 ريال)تحل في تاريخ 1 مارس ٢٠٢٣ ،وفي حال التخلف عن سداد أحد الدفعات 5 أيام يحل كامل مبلغ المطالبة) والله الموفق.