حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430386988
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470089386/1444
رقم الحكم:4430386988
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470089386 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430386988 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470089386 لعام 1444هـ المدعي: شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: سعيد محمد أحمد الزهراني الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد ذات السجل التجاري: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليه سعيد محمد أحمد الزهراني سجل مدني رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/03/02هـ وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه " إنه بتاريخ ١٤٢٨/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٦/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه سيارة انفينيتي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٨/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٦/٢٣م بثمن إجمالي قدره (١٩٧,٤٠٠.٠٠) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي سدد منه (١٣٧,١١٠.٠٠) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وعشرة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٨/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٦/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد) أطلب إلزام المدعى عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (602,90,00) ستون الف ومئتان وتسعون ريال ، وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى أجاب قائلا ما ذكره المدعي وكالة من الاتفاق وأجمالي المبلغ هو صحيح و مبلغ المطالبة صحيح ألا أنه تم صرف المبالغ عن طريق شيكات قدمت لهم عام 2017م ولم تقم المدعية بسحب المبالغ من الشيكات هكذا أجاب ، وبعرض الإجابة على وكيل المدعي طلب المهلة للرجوع لموكلته . وفي تاريخ 01/04/1444 . عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله بوكالة شرعية، وبسؤال المدعي وكالة هل المدعى عليه مؤسسة أم فرد فأجاب قائلا المدعى عليها مؤسسة وبسؤاله عما استمهل من أجلـه أجاب قائلاً بعد الرجوع لموكلتي تبين أن المدعى عليها لم تقدم لموكلتي شيكات هكذا أجاب ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 602,90,00 ريال والذي يمثل قيمة بيع سيارة، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ.وحيث إن وكيل المدعى عليه أقر في الجلسة الأولى بصحة التعامل ودفع بأنه قد جرى تسليم المدعية شيكات إلا أن المدعية لم تسحب المبالغ من الشيكات ولما تضمنته إجابة المدعية من إقرار ضمني بصحة ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه فعدم سحب المبالغ لا يعني سقوط ما في ذمة المدعى عليه من حق للمدعية ولما دفع به وكيل المدعية من عدم صحة تسليم شيكات لموكلته الأمر الذي كان بإمكان المدعى عليه وكالة الإجابة عليه لو حضر، وحيث إن ممثل المدعى عليه لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليه عن طريق سجله المدني الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليه أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (1) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/04/1439هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) بتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليه متبلغا ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم 57/2 من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على المدعى عليه أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر المدعى عليه جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ سعيد محمد أحمد الزهراني سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغ وقدره 602.90.00 ريال ستون ألف ومئتان وتسعون ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليه حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها في المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفـة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين . أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430386988 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470089386 لعام 1444هـ المدعي: شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: سعيد محمد أحمد الزهراني الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ جاء فيها: أنه بتاريخ ١٤٢٨/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٦/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه سيارة انفينيتي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٨/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٦/٢٣م بثمن إجمالي قدره (١٩٧,٤٠٠.٠٠) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي سدد منه (١٣٧,١١٠.٠٠) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وعشرة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٨/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٦/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد) أطلب إلزام المدعى عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (60290.00) ستون الف ومئتان وتسعون ريال. أحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها في النزاع بالآتي "إلزام المدعى عليه/ سعيد محمد أحمد الزهراني سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغ وقدره 602.90.00 ريال ستون ألف ومئتان وتسعون ريال". ولم يحظ الحكم بقبولٍ من المدعى عليه، فنعى على الحكم بنفسه. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية، وانعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 18/05/1444هـ لنظرها، وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف، رفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، ولئن كان اللازم قبل الخوض في نظر موضوع الاستئناف التحقق من سلامة الطلب بحسبان ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المتبين للدائرة من مقدم الاستئناف أنه لم يتقيد بالمتطلبات اللازمة بحسبان ما نصت عليه المادة (81) من النظام وأوردته اللائحة في المادة (212/أ) بتضمين بيانات صحيفة الدعوى رقم رخصة المحاماة في الدعاوى والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبموجب المادة (51) من اللائحة التنفيذية للنظام بأنه يتعين رفع طلب الاستئناف من محام، ورتبت الجزاء على مخالفة هذا الإجراء بعدم قبول الطلب بحسبان ما نصت عليه المادة (56) من ذات اللائحة، والحال ما تقدم، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف المقدم، وتعيد القضية إلى إدارة الدعاوى لتذييل الحكم الابتدائي بالصفة النهائية، تطبيقاً لأحكام المادة (208) من اللائحة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.