حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630019457
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٢ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571090926/1445
رقم الحكم:4630019457
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571090926 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630019457 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4571090926 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيلة المدعية (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ 27/ 12/ 1445هـ والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية في وزارة العدل، تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة 17/ 9/ 1445هـ حضرت وكيلة المدعية والمدعى عليه أصالة، وبسؤال الدائرة المدعية وكالة عن دعواها أحالت لما ذكر في طلبها المقدم في قائمة الطلبات وحاصلها أنها تطلب المدعى عليه بدفع أرباح موكلتها في الشراكة القائمة بينهم وقدرها (580,000) خمسمائة وثمانون ألف ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أقر بأن عليه مبلغ قدره (144,100) مائة وربعة وأربعون ألف ومئة ريال، وهي عند التنفيذ، وبسؤال الدائرة المدعية وكالة عن بيناتها طلبت الإمهال فأمهلتها الدائرة على أن ترفق صك الحكم في رأس المال وأن يرفق المدعى عليه أصالة قرارات التنفيذ فاستعدا بذلك، وفي جلسة 29 / 10/ 1445هـ حضر طرفا الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى مذكرته بتاريخ 26 / 10/ 1445هـ والتي أرفق فيها صك الحكم رقم (4530598956) الصادر في القضية رقم (4570334763) والقاضي بإلزام المدعى عليه (...) بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (599،350) خمسمئة وتسعة وتسعون ألف وثلاثمئة وخمسون ريال قيمة جزء من رأس المال. كما أرفق صورة الشيك رقم (...) والشيك رقم (...) وبسؤال المدعى عليه عن الإجابة أحال إلى مذكرته المقدمة بتاريخ 18 / 10/ 1445هـ والتي بين فيها أسماء المنفذ ضدهم وأرقام طلبات التنفيذ والمبالغ محل التنفيذ وإجماليها مبلغ قدره (144,100) مائة وأربعة وأربعون ألفا ومئة ريالا، وبعرضها على المدعية وكالة استمهلت لذلك، وفي جلسة 21 / 11/ 1445هـ حضرت المدعية وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه إلكترونيا بموعد الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عما استمهلت من أجله قالت لقد قدمت طلب تصحيح طلب الدعوى حيث يكون مبلغ المطالبة (570,650) خمسمئة وسبعون ألفا وستمئة وخمسون ريالا، عليه فقد قررت الدائرة قبول الطلب وتوجيه الدعوى بطلبها المعدل للمدعى عليه للجواب عنه. وفي جلسة 4 / 1/ 1446هـ حضرت وكيلة المدعية كما حضر لحضورها المدعى عليه أصالة، واصطلحا على أن يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغ قدره: (570,650) خمسمائة وسبعون ألفا وستمائة وخمسون ريالا، في مقابل جميع الأرباح المتبقية للمدعية في ذمته، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم محمولًا على ما يلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه واعتباره منهيا للخصومة بين الطرفين في هذه الدعوى.