حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531146920

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571234924/1445
رقم الحكم:4531146920
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571234924 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531146920 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٣٤٩٢٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تقدم المدعى عليه إلى موكلته بطلب فتح حساب خاص لغرض التوريد للمؤسسة الخاصة الذي يملكها برقم السجل التجاري (...) تاريخ ١٤٣٧٨/٠٦/٠٥هـ وحيثأن هذا الطلب مصدق لدى الغرفة التجارية وهو ملزم بين الطرفين ومعتمد في حينه. يتضمن الطلب من موكلته تسهيلات البيع بالأجل بمبلغ قدره ( ١٥٠,٠٠٠) مائه وخمسون ألف ريال على أن تكون فترة الائتمان (٦٠) يوما بتوقيع كلا من (...) المدير العام – (...) رئيس الحسابات علما أن الطلب المقدم مذيل بتوقيع من المدعي عليه وختم الخاص به تمت الموافقة على مبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائه ألف ريال من قبل موكلته وفترة ائتمان (٦٠) يوما. وعلية التزمت موكلته بتوريد كمية من الدهانات للمدعي عليه حسب حاجة مؤسسته من تاريخ التعاقد إلى تاريخ اخر دفعه ٢٠٠٨/٠٦/٠١م تم تسليم الكميات للمدعى عليه، ولكن لم يقوم بتسديد أي مبلغ خاص بالمديونية محل المطالبة. بمبلغ بإجمالي قدره (٨٧,٦٠٤) سبعة وثمانون ألف وستمائة وأربعة ريال دفع منها المدعي عليه مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال والباقي مبلغ قدره (٢٨,٦٠٤) ثمانية وعشرون ألف وستمائة وأربعة ريال. وفي تاريخ ٢٠١٠/٠٩/٣٠م تم إرسال خطاب من موكلته مطابقة رصيد بمبلغ (٢٨,٦٠٤) ثمانية وعشرون ألف وستمائة وأربعة ريال وتمت المصادقة عليه من قبل المدعي عليه. وطالب بإلزام المدعى عليه بأن يسدد لموكلته باقي قيمة المديونية المشغولة بها ذمته قيمه قدرها (٢٨,٦٠٤) ثمانية وعشرون ألف وستمائة وأربعة ريال. وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب من تاريخ ٢٠٠٨/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١م بمبلغ إجمالي قدره (٢٨,٦٠٤) ثمانية وعشرون ألف وستمائة وأربعة ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٨هـ : حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته بما ورد فيها. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٠٦هـ : وبالاطلاع على ملف القضية تبين سبق تقديم الدعوى بعام ١٤٣٣هـ لدى الدوائر التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك أجاب: صحيح تم رفع صحيفة الدعوى ولكن لم يتم استكمال مجرياتها النظامية وتركت منذ ذلك الحين ولم تقيد كقضية. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٠هـ : وتشير الدائرة أنه جرى الاستعلام عن ملف الصحيفة المرفقة بملف القضية عبر خدمة الاستعلام بنظام التقاضي فلم تظهر أي بيانات بخصوصها، عليه قررت الدائرة الاستمرار بنظر الدعوى، وبالاطلاع على الأسانيد المرفقة تبين أن محرر المصادقة غير موقع من المدعى عليه وبسؤال وكيل المدعية عن صفة محرره أجاب: أحد منسوبي مؤسسة المدعى عليه، وبسؤالها عن مزيد بينتها على الدعوى أجاب: ليس لديه مزيد بينة حاضرة سوى الأدلة المرفقة، وطلبت يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وبالتحقق من وكالتها تبين أنها منابة بطلب اليمين ورده والامتناع عنه عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإبلاغ المدعى عليه باليمين. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٠هـ : لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه باليمين بقرار التبليغ رقم (١٠٦٢٣٧٩٩٨) ، عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره (٢٨,٦٠٤) ثمانية وعشرون ألف وستمائة وأربعة ريال، يمثل ثمن توريد البضاعة الموصوفة في الدعوى، وبما أن طرفي النزاع تاجرين وموضوع النزاع عقد تجاري مبرم بينهما الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل استنادًا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن وكيلة المدعية طلبت يمين المدعى عليه، بناءً المادة (٩٧) من نظام الإثبات ونصها: (١-إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه.)، وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد القضية، برسالة نصية عبر نظام أبشر ، ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطا لحقه في الدفاع في الجلسات التي لم يحضرها، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليه بعد طلب المدعي ذلك على نفي دعواه، ثم تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين؛ استناداً على المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات ونصها : (٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.)، تأسيسًا على ما سبق فإن الدائرة تنتهي للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) أن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٨,٦٠٤) ثمانية وعشرون ألف وستمائة وأربعة ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث