حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630026997

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630026997

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571411841لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630026997 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤١١٨٤١لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعيـة وكالة الموضحــة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه �/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها قوى عاملة لمدة (٤) أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٧٦,٥٨٢) ستة وسبعون ألفًا وخمسمائة واثنان و: الدفعة رقم واحد قيمتها (٧٦٠) سبعمائة وستون ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٩هـ المسددة بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٩هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (٦١,٣٤٧) واحد وستون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٤هـ المسددة بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٤هـ ، والدفعة رقم ثلاثة قيمتها (١١,٨٥٦) أحد عشر ألفًا وثمانمائة وستة وخمسون ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٧هـ، والدفعة رقم أربعة قيمتها (٢,٦١٩) ألفان/٢٦هـ والمبالغ حالة السداد هي (٥٦,٥٨٢) ستة وخمسون ألفًا وخمسمائة واثنان وثمانون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٧/٠٢/١٦م، ونشأ بسبب هذه: ١- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٢٣م ومازال العقد مستمراً ولم تسدد الأجرة المتبقية وفترة المطالبة من تاريخ ٢٠١٦/١٢/١٦م حت. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (٥٦,٥٨٢) ستة وخمسون ألفًا وخمسمائة واثنان وثمانون ريال والتعويض عن أضرار التقاضي بمبل�. وقدمـت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن مستند كشف حساب مطبوعا على ورق مؤسسة المدعي بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٥ م مترجم ترجمة معتمدة. ٢- محرر عادي عبارة عن مستند أمر شراء عدد (٣) مطبوعة على ورق مؤسسة (...)للمقاولات العامة مترجمة ترجمة معتمدة ممهورة بختم المدع�. ٣- محرر عادي عبارة عن مجموعة فواتير مطبوعة على ورق مؤسسة المدعي خالية من ختم المدعى عليها. ٤- محرر عادي عبارة عن التايم شيت مطبوعا على ورق مؤسسة (...)للمقاولات العامة مترجم ترجمة معتمدة. ٥- محرر عادي عبارة عن عقد أتعاب مطبوعا على ورق مكتب (...)للمحاماة والاستشارات القانونية مبرم بين المدعي ووكيله موقعا من قبل ال. وعقدت المحكمة جلسة في ٠١/٠١/١٤٤٦ هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى فأحالت، وتشير المحكمة إلى البينات المقدمة من وكيلة المدعي وهي: ١- أوامر شراء محررة من المدعى عليها على مطبوعاتها وهي ممهورة بختمها. ٢- اتفاقية الخدمات وهي محررة من المدعى عليها على مطبوعاتها وممهورة بختمها. ٣- التايم شيت وهو على مطبوعات المدعى عليها. ٤- مجموعة من الفواتير غير أنه وباطلاع المحكمة عليها تنبين أنها غير ممهورة بختم المدعى عليها. وأفادت وكيلة المدعي بأن بينتها على صحة الفواتير هو أنها صادرة بناء على أمر الشراء واتفاقية الخدمات، وعليه تفهم المحكمة وكيلة المدعي بأن بينة موكلها قاصرة عن أن تكون موصلة وأنها تعضد بينته باليمين المتممة، وتفهم وكيلة المدعي بأنها توجه لموك، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي استمهلت للرجوع لموكلها، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٨/٠١/١٤٤٦ هـ وفيها: حضر المدعي أصالة وحضرت لحضوره وكيلته ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وفي هذه الجلسة أفاد المدعي أصالة بأنه مستعد بأداء اليمين المتممة وبعد تذكيره بعظم أمر اليمين حلف قائلا:والله العظيم أنني أنا المدعي/ (...)قد قدمت خدمات للمدعى عليها شركة (...)للمقاولات العامة عبارة عن تأجير قوى عاملة وأستحق في ذمتها مقابل هذه الخدمات مبلغا ريالاً ، هكذا حلف، ثم قرر الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعيـة وكالة طلباتها في إلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (٥٦,٥٨٢) ستة وخمسون ألفًا وخمسمائة واثنان وثمانون ريال والتع، وبشأن تبيلغ المدعى عليه وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القض/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائ ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعى عليها بموجب إفادة النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعة، وطلبت وكيلة المدعي الحكم حضوريا�، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والفصل فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها وعن موضوع الدعوى فإن وكيلة المدعي قدمت كبينة لدعوى موك�: ١- أوامر شراء محررة من المدعى عليها على مطبوعاتها وهي ممهورة بختمها. ٢- اتفاقية الخدمات وهي محررة من المدعى عليها على مطبوعاتها وممهورة بختمها. ٣- التايم شيت وهو على مطبوعات المدعى عليها. ٤- مجموعة من الفواتير غير أنه وباطلاع المحكمة عليها تنبين أنها غير ممهورة بختم المدعى عليها. وأفادت وكيلة المدعي بأن بينتها على صحة الفواتير هو أنها صادرة بناء على أمر الشراء واتفاقية الخدمات، وباطلاع الدائرة على هذهذ المستندات التي قدمتها وكيلة المدعي أفهمتها بأن بينة موكلها قاصرة عن أن تكون موصلة للحكم له بطلبه، وأفهمتها الدائرة بأنها تعضد بينته باليمين المتممة وأنها توجه لموكلها اليمين المتممة على صحة الدعوى، استنادا على المادة (٩٢) من نظام الإثبات، وقد حضر المدعي أصالة أمام المحكمة وأدى اليمين المتممة وفقا لما تم ضبطه في محضر جلسة ٠٨/٠١/١٤٤٥هـ، وهذه بينات كافية لإثبات المبلغ المدعى به على ال؛ إضافة لامتناع المدعى عليها عن الحضور ونكولها عن الإجابة؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسة؛ وحيث إن تركها على هذه الحال سيطيل أمد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعي دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والأمر كذلك أن تحضر الجلسة التي حددتها الدائ�؛ وبما أنها لم تقدِّم أي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامة المقدسي (١٤/٩٦-٩٧) ما نصّه: (أنه يقضى على الغائب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لأنه تعذر حضوره وسؤاله ، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى ؛ لأن البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهى الإرادات لتقي الدي/٢٩٩-٣٠٠) أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه ، أو مستتر بالبلد ، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف,وله بيّنة سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت المبلغ المدعى به على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الح؛ وإلزامها بدفع المبلغ محل المطالبة للمدعية. وأما عن مطالبة المدعي بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وبما أن بينات المدعي قاصرة وغير موصلة للحق المدعى به حيث ل�، وإنما كان حكمها له بعد بذله لليمين المتممة، ولذا فلم تحصل للدائرة بينة للمدعي يستحق معها ثبوت الحق له في الحكم له بأتعاب المحاماة، كما أن ال�، ولم تستمع الدائرة إلى إجابتها ومبرراتها بشأن التخلف عن سداد مبلغ المطالبة، ومن ثم فإن استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة في هذه الدعوى غير ثابت. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة حضوريا بـ: أولا/ إلزام المدعى عليها/ شركة (...)للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٥٦,٥٨٢) ستة وخمسون ألفًا وخمسمائة واثنان وثمانون ريالاً. ثانيا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث