حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630024671
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571208806/1445
رقم الحكم:4630024671
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571208806لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630024671 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4571208806 لعام 1445هـ المدعى: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتسويق المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعيـة وكالة الموضحـة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1444/02/24هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عدد (1000) ألف (أظرف قهوة)، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/02/30هـ، بثمن إجمالي قدره (64,578.95) أربعة وستون ألفًا وخمس مئة وثمانية وسبعون ريال و خمسة وتسعون هللة، وقد استلمت المدعية كامل البضاعة لم تسدد منها شيء، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (64,578.95) أربعة وستون ألفًا وخمس مئة وثمانية وسبعون ريال وخمسة وتسعون هللة، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في مصادقة رصيد مؤرخة في 31/12/2023م، تتضمن مبلغ قدره (69,575) تسعة وستون ألفاً وخمسمائة وخمسة وسبعون ريال مذيلة بتوقيع وختم منسوب إلى شركة (...) المحدودة، صادرة على مطبوعات المدعية،2- محرر عادي متمثل في كشف حساب مسحوب من دفاتر حسابات المدعية لشركة (...) المحدودة عن المدة من تاريخ 01/01/2023م حتى 04/03/2024م، ممهورة بتوقيع مؤرخ في 05/02/2024م، 3- محرر عادي متمثل في فاتورة رقم ((...)) مؤرخة في 02/03/2023م، تتضمن إجمالي مبلغ قدره (69,575) تسعة وستون ألفاً وخمسمائة وخمسة وسبعون ريال، صادرة على مطبوعات المدعية،وعقدت المحكمة جلسة في 28/10/1445هـ: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن البينات؟ أحالت على مرفقات القضية واكتفت وباطلاع الدائرة على مطابقة الرصيد وجدت أن الختم هو ختم شركة (...) المحدودة فما علاقتها بالمدعى عليها ؟ أجابت وكيلة المدعية أن شركة (...) فرع من المدعى عليها، فأفهمتها الدائرة بتقديم صورة للسجلات التجارية وما يثبت ذلك، ووردت مذكرة من وكيلة المدعية في 12/11/1445هـ،ذكرت فيها: اثبات الصلة بين شركة (...) المحدودة والمدعى عليها وقدمت محرر رسمي متمثل في سجل تجاري للمدعى عليها رقم: (...) يتضمن فرع شركة (...) المحدودة،ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في 23/12/1445هـ ذكر فيها: أن موكلته تُقر بالمبلغ محل المطالبة ولا مانع لديها من سداده للمدعية، ولكنها تطلب جدولة المبلغ على دفعات شهرية حتى تتمكن من سداده وطالب بجدولة المبلغ محل المطالبة على دفعات حتى الانتهاء من سداد كامل المبلغ،وعقدت المحكمة جلسة في 08/01/1445هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة عبر الطلبات بتاريخ 23/12/1445هـ أقر فيها بصحة مبلغ المطالبة وطلب من وكيلة المدعية جدولة المبلغ، وبعرض هذا على وكيلة المدعية أفادت بأن موكلتها ترفض جدولة المبلغ وتطلب الحكم به كاملا، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعيـة وكالة طلباتها في: الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (64,578.95) أربعة وستون ألفًا وخمس مئة وثمانية وسبعون ريالاً سعودي وخمسة وتسعون هللة، وأجمل المدعى عليها وكالة إجابته في: إقراره بصحة مبلغ المطالبة وطالب بجدولة المبلغ، وبما أن محل الدعوى نزاع ناشئ بين تاجرين في عقد توريد، وبما أن المدعية وكالة تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (64,578.95) أربعة وستون ألفًا وخمس مئة وثمانية وسبعون ريالاً سعودي وخمسة وتسعون هللة تمثل قيمة بضاعة وردتها موكلتها للمدعى عليها، وحيث أن المدعية وكالة قدمت في سبيل إثبات دعواها مصادقة رصيد مذكورة على النحو من التفاصيل أعلاه متضمنة مبلغ المطالبة وممهورة بختم منسوب إلى شركة (...) المحدودة، وبتأمل الدائرة على المستند الذي تستند عليه المدعية وكالة في هذه الدعوى تبين أن شركة (...) فرع من المدعى عليها وفقاً للسجل التجاري المرفق في ملف القضية، ولمصادقة المدعى عليه وكالة للمدعية في دعواها ولإقراره وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً لأن الإقرار حجة على المقر والإقرار سيد الأدلة، واستناداً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات والمادة السابعة عشر من ذات النظام مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتسويق المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (64,578.95) أربعة وستون ألفًا وخمس مئة وثمانية وسبعون ريالاً سعودي وخمسة وتسعون هللة.