حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531145487
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571271709/1445
رقم الحكم:4531145487
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571271709لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531145487 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4571271709 لعام 1445هـ المدعى: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للكيماويات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل بضائع للمدعى عليها وكان التعامل بينهما بالآجل، إلا أن المبالغ تراكمت على المدعى عليها حتى وصل المستحق مبلغًا قدره (52,900) اثنان وخمسون ألف وتسعمائة ريال، ولم تسدد منه شيئًا حتى تاريخه وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (52,900) اثنان وخمسون ألف وتسعمائة ريال. وقدم لطلبها المستندات الآتية: 1- عقد مبرم على مطبوعات المدعية بين طرفي الدعوى، المتضمن نقل بضائع، والمصادق عليه من قبل المدعى عليها بالوثيقة رقم (...) من الغرفة التجارية بالرياض، بتاريخ 2023/02/26م. 2- فواتير ضريبة الصادرة من المدعية للمدعى عليها والتي تبين عدد الشحنات والردود التي تم نقلها للمدعى عليها، عدد (4). 3- سندات تحميل البضائع العائدة للمدعى عليها والتي لا يمكن التحميل إلا بموجبها والتي تثبت عائديه البضائع المنقولة للمدعى عليها، عدد (7). وعقدت المحكمة جلسة في 1445/12/03هـ: حضر وكيل المدعية ولم يتم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعية أقامت دعواها بهدف إلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره (52,900) اثنان وخمسون ألف وتسعمائة ريال، وبما أن طرفي النزاع تاجرين ونزاعهما نشأ عن أعمالهما التجارية، مما يقتضي انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر الدعوى استنادًا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم 39/ 6/ 219 بتاريخ 12/ 4/ 1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتج لآثاره النظامية وتبليغ لشخص المرسل إليه... كما نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/ 08/ 1441هـ على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المدعية تستند في إثبات دعواها على العقد المصادق عليه من قبل المدعى عليها بالوثيقة رقم ((...)) من الغرفة التجارية بالرياض، بتاريخ 2023/02/26م. والفواتير الصادرة من المدعية للمدعى عليها والتي تبين عدد الشحنات والردود التي تم نقلها للمدعى عليها، وسندات تحميل البضائع العائدة للمدعى عليها، بناء على ذلك واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للكيماويات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (52,900) اثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة ريال، وبالله التوفيق.