حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531187822
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571266209/1445
رقم الحكم:4531187822
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571266209 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531187822 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٦٦٢٠٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب ا�، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٠٤/١١/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيل المدعية (...)هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتم، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وعليه أفهمتها الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلتها �، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام فاستعدت بذلك فتقدمت وكيلة المدعية بمذكرة جاء فيها (تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها في تاريخ ٠١/٠٦/١٤٤٥هـ الموافق ١٤/١٢/٢٠٢٤م على أن تقوم المدعية ببيع عدد (١٥) حافلة من نوع (...)للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (٦٧٥.٠٠٠) ستمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وقامت المدعى عليها بدفع المبلغ كاملًا وذلك عبر حوالات بنكية، وبناءً عليه قامت المدعية بتسليم الحافلات للمدعى عليها بموجب خطاب رسمي مصدق من الغرفة التجارية برقم (...) يفيد بتنازلها عن الحافلات لصالح ا� ، وعليه فقد أصدرت المدعى عليها خطابًا على مطبوعاتها الرسمية يفيد باستلامها للحافلات والتزامها بنقل ملكيتها ومسؤوليتها عن جميع المخالفات الص ، وعليه فقد قامت المدعى عليها بنقل ملكية (١٠) حافلات فقط من أصل (١٥) حافلة، وقد قامت موكلتي بمخاطبة المدعى عليها عدة مرات لنقل ملكية المتبقي من الحافلات بعدد (٥) حافلات مرفق٣ تفصيل الحافلات التي لم يتم نقل ملكيتها لكو� مرورية ومخالفات من هيئة النقل لأن المدعى عليها لم تلتزم بسدادها في الوقت المحدد مرفق٤ خطاب أداء حق موجه للمدعى عليها ، ورغم أن موكلتي قد تساهلت مع المدعى عليها وأمهلتها فرصة تصل إلى ٥ أشهر حتى تاريخه، ووفرت لها جميع المستندات المطلوبة وتعاونت معها في استكمال إجراءات نقل الملكية إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب مع موكلتي حيال طلبها بذلك. عليه وبناءً على ما سبق ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وإزالة هذا الضرر اللاحق من موكلتي يكمن عند إلزام المدعى عليها بنقل ملكي، نأمل من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بنقل ملكية الحافلات المتبقية (٥) حافلات من سجل المدعية لسجل المدعى عليها.) وفي جلسة اليوم ٢٦/١٢/١٤٤٥هـ حضرت المدعي وكالة السابق حضوره فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيلة المدعية بتقديم تحرير دعوى موكلتها بعد الجلسة الماضية، كما قدمت مستنداتها التي تمثلت في الخطاب الصادر من المدع�، وسند تنازل المدعية عن الحافلات محل الدعوى للمدعى عليها صادر عبر بوابة أعمالي التابعة للغرفة التجارية بالرياض،واكتفت بذلك ولصلاحية الفصل ف�. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيلة المدعية، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليها بنقل، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أم حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدمت وكيلة المدعية بينات موكلتها التي تمثلت في الخطاب الصادر من المدعى عليها باستلام المركبات محل الدعوى ممهور بختم وتوقيع المدعى علي�، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليها بنقل ملكية الحافلات المتبقية (٥) حافلات من سجل المدعية لسجل المدعى عليها�، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أم حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدمت وكيلة المدعية بينات موكلتها التي تمثلت في الخطاب الصادر من المدعى عليها باستلام المركبات محل الدعوى ممهور بختم وتوقيع المدعى علي�، وسند تنازل المدعية عن الحافلات محل الدعوى للمدعى عليها صادر عبر بوابة أعمالي التابعة للغرفة التجارية بالرياض، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم م�/٢٦هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ي أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة�، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد. ولأطراف الدعوى حق الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة قدرها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسليم صورة نسخة الحكم بناء على المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من ن؛ فإن لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية.تنازل المدعية عن الحافلات محل الدعوى للمدعى عليها صادر عبر بوابة أعمالي التابعة للغرفة التجارية بالرياض، ما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم م�/٢٦هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ي أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة�، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد. وللمدعى عليها حق الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة قدرها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسليم صورة نسخة الحكم بناء على المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظ؛ فإن لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة:بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تنقل ملكية المركبات التالية(١- ماركة الحافلة (...) طراز الحافلة (...) سنة الصنع (٢٠١٣) رقم اللوحة (...) الرقم التسلسلي (...). ٢- ماركة الحافلة (...) طراز الحافلة (...) سنة الصنع (٢٠١٣) رقم اللوحة (...) الرقم التسلسلي (...) ٣- ماركة الحافلة (...) طراز الحافلة ( الصنع (٢٠١٣) رقم اللوحة (...) الرقم التسلسلي (...) ٤- ماركة الحافلة (...) طراز الحافلة (...) سنة الصنع (٢٠١٣) رقم اللوحة (...) الرقم ال� (...) ٥- ماركة الحافلة (...) طراز الحافلة (حافلة) سنة الصنع (٢٠١٣) رقم اللوحة (...) الرقم التسلسلي (...)) من ذمة المدعية/ شركة (...)لخدمات النقل، سجل تجاري رقم (...) إلى ذمتها، والله الموفق.