حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630016242

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571314886/1445
رقم الحكم:4630016242
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571314886 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630016242 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٤٨٨٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها بتاريخ ١١ / ٠٤ / ١٤٣٨ هـ، اتفق موكلي مع المدعى عليه على تأسيس شراكة بمطعم (...) وموقعه (...) - شارع (...)، والمسجل على سجل تجاري مؤسسة وسم (...) لتقديم الوجبات بموجب السجل تجاري رقم (...)، باسم المدعى عليه (...) (مرفق | السجل التجاري)، بتاريخ ٢٣ / ٠٥ / ١٤٤٥ هـ، صدر حكم نهائي من محكمة الاستئناف بفسخ الشراكة وبيع الموجودات في المزاد العلني (مرفق حكم الاستئناف)، رغب المدعى عليه بشراء حصة موكلي من المطعم محل الشراكة لعدم رغبته بتصفية المطعم فأبرم موكلي مع المدعى عليه اتفاقية تخارج بشراء المدعى عليه حصة موكلي من المطعم بمبلغ قدره (٨٤،٧٤٥) أربعة وثمانين ألف وسبعمائة خمسة وأربعين ريال، مقسمة على ثلاث دفعات، وقد حلت الدفعة الأولى بتاريخ ٠١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م، وقدرها (٢٤،٢٢٤) أربعة وعشرون ألف ومئتين وأربعة وعشرون ريال، (مرفق ٣ اتفاقية التخارج)، الطلبات: إلزام المدعى عليه بقيمة الدفعة الأولى من اتفاقية التخارج وقدرها (٢٤٠٢٢٤) أربعة وعشرون ألف ومئتين وأربعة وعشرون ريال ، وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ ٠٣ / ١٢ / ١٤٤٥ هـ، التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة الالكترونية رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بموجب الوكالة الالكترونية رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه ؟ فأحال على ما ورد في طلب إيداع مذكرة رقم: (٤٥١٢١٦٢٢٦٠)، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أطلب إلزام المدعى عليه بقيمة الدفعة الأولى من اتفاقية التخارج وقدرها (٢٤،٢٢٤) أربعة وعشرون ألف ومئتين وأربعة وعشرون ريال، وأحصر المطالبة في ذلك هكذا قرر، وبسؤاله عن أسانيده في القضية؟ أجاب قائلاً: نستند على الآتي: اتفاقية التخارج، وهي مرفقة بملف القضية هكذا قرر، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب بما نصه: (اولاً: ما ذكره المدعي من الشراكة على شركة عنان وتاريخها ومحلها والحكم النهائي بفسخ الشراكة فصحيح، ثانياً : أما ما ذكره المدعي من اتفاق موكلي على اتفاقية التنازل عن حصص المدعي وشرائها من موكلي، فإن الوقائع كانت كالتالي: ١/ بتاريخ ٣٠ / ٠١ / ٢٠٢٤ م، اتفق موكلي مع المدعي على إبرام اتفاقية التخارج –مرفق، ٢/ امتنع موكلي عن توقيع الاتفاقية راغباً توثيقها على ورق رسمي صادر من جهة الاختصاص، ٣/ تقدمت برفع الاتفاقية على منصة تراضي إلا أن المنصة امتنعت عن التوثيق بحجة ان المنصة غير مختصة بتوثيق العقود والاتفاقيات، ٤/ ثم تقدم موكلي للمدعي بتعديل الاتفاقية وتفاوض مع وكيل المدعى عليه على أن يضيف فترة تجربة حتى شهر ٠١ / ٠٨ / ٢٠٢٤ م، فإن آلت تجارة المطعم إلى خير أمضى الاتفاقية وإلا يصفى المطعم كما جاء في الحكم النهائي، ٥/ التفاوض على فترة تجربة بتشغيل المطعم حتى تاريخ ٠١ / ٠٨ / ٢٠٢٤ م، لأنه لا يمكن شراء الأنصبة دون تجربة المطعم قبلها وبناء عليه يتم تحديد شراء نصيب المدعي من عدمه أو تنفيذ الحكم وهو تصفية المكان على ان تكون اي اتفاقية سابقة تعتبر لاغية، ٦/ وفي حال رفض المدعي فترة التجربة يصفى المطعم وتلغى الاتفاقية، وتسدد جميع الالتزامات على المطعم محل الشراكة على النسب المحددة.) هكذا أجاب، وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضية ؟ أجاب وكيل المدعية قائلاً: لا مانع لدينا من الصلح لكن لا نقبل طلبهم إضافة بند تجربة في اتفاقية التخارج، وأجاب المدعى عليه وكالة قائلاً: لا مانع لدينا من الصلح لكننا متمسكون بطلب إضافة بند التجربة، هكذا قرروا، وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة: هل اتفاقية التخارج المرفقة من قبل المدعي وكالة صحيحة؟، أجاب: نعم، وبسؤاله: إذن محل دفعكم هو رغبتكم بإضافة بندٍ على الاتفاقية، وهو بند التجربة؛ صحيح؟، أجاب: نعم، وبسؤاله: هل طلبتم إضافة بند التجربة بعد موافقتكم على الاتفاقية أم قبل؟، أجاب: وافقنا على الاتفاقية، ثم بدى لموكلي أن يضيف بند التجربة؛ لكن المدعي رفض. هكذا أجاب، وبمراجعة الدائرة لوكالة المدعى عليه: تبين أنها لا تخوله حق الإقرار، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب: نعم موكلي لم يوكلني حق الإقرار، وأطلب مهلةً ليحضر موكلي، وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة؛ لاستجواب المدعى عليه أصالة في الجلسة القادمة بناءً على المادة (٢١) مِن نظام الإثبات، وفي جلسة بتاريخ ٠٤ / ٠١ / ١٤٤٦ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الالكترونية رقم (...)، كما حضر المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) كما حضر وكيله (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الالكترونية رقم (...) وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة عرض ضبط الجلسات المنعقدة بتاريخ ٠٣ / ١٢ / ١٤٤٥ هـ، بناء على المادة (٢١) من نظام الإثبات كما تشير الدائرة إلى وجود خطأ مادي في ضبط الجلسة السابقة والصحيح ما نصه (أطلب إلزام المدعى عليه بقيمة الدفعة الأولى من اتفاقية التخارج وقدرها (٢٤،٢٢٤) أربعة وعشرون ألف ومئتين وأربعة وعشرون ريالًا وأحصر المطالبة في ذلك هكذا قرر)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه أصالة هل اتفاقية التخارج المرفقة من قبل المدعي وكالة صحيحة؟، أجاب: نعم، وبسؤاله: إذن محل دفعكم هو رغبتكم بإضافة بند على الاتفاقية، وهو بند التجربة؛ صحيح؟، أجاب: نعم، وبسؤاله: هل طلبتم إضافة بند التجربة بعد موافقتكم على الاتفاقية أم قبل؟، أجاب: وافقنا على الاتفاقية، ثم طلبت من المدعي خيار التصفية، فرفض ذلك، ثم طلبت منه إعطائي مهلة لتاريخ ٠١ / ٠٨ / ٢٠٢٤ م، ولم يقم بالإجابة على طلبي، ثم رفع الدعوى الماثلة، هكذا قرر، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء بما تقدم، وبسؤال المدعى عليه أصالة هل لديه ما يضيفه فقرر قائلاً: أطلب إثبات أني طالبت بفترة تجربة لتشغيل المطعم حتى تاريخ ٠١ / ٠٨ / ٢٠٢٤ م، من المدعي وبناء على ذلك، يتم تحديد المضي في الاتفاقية من عدمها هكذا قرر؛ ولصلاحية القضية للفصل قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدعي وكالة يهدف دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغا وقدره (٢٤٠٢٢٤) أربعة وعشرون ألف ومئتين وأربعة وعشرون ريال ، يمثل الدفعة الأولى من اتفاقية التخارج ، المحررة بينهما ، على التفصيل الوارد بدعواه؛ وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ولما كان المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه : ١/ اتفاقية التخارج المحررة بتاريخ ١٨ / ٧/ ١٤٤٥هـ ٢/ صك الحكم الصادر بتاريخ ٢٣ / ٥ /١٤٤٥هـ من الدائرة الاستئنافية التاسعة بالمحكمة العامة ب(...). ولما كان الثابت إقرار المدعى عليه بصحة اتفاقية التخارج ودفع بأنه خاطب المدعي بعد ما تمت الاتفاقية برغبته في إضافة بند التجربة ، على التفصيل الوارد بجوابه ، ولما كانت الدائرة وهي بصدد فحص الأوراق ودفوع الأطراف؛ ثبت لديها استحقاق المدعى لمبلغ المطالبة ؛ بموجب إقرار المدعى عليه أصالة ، ولما كان الإقرار صادر ممن هو مخول بإصداره، وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه . وحيث إن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات مطالبة المدعية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه. وتشير الدائرة بأن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، على المادة رقم (٧٨) من نظام المحاكم التجارية ويكتسب القطعية بمجرد صدوره. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) ، (...)الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) أن يدفع للمدعي/ (...) ، (...)الجنسية بموجب الهوية الوطنية (...) مبلغاً قدره (٢٤,٢٢٤) أربعة وعشرون ألفًا ومئتين وأربعة وعشرون ريالًا ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث