حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4630217103

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١٢ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571063222/1445
رقم الحكم:4630217103
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571063222 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630217103 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٦٣٢٢٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكلتها سلمت المدعى عليه مبلغا قدره مليونان وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وخمسون ريال (٢,٤٧٣,٨٥٨)، بعد الاتفاق بينهم على إنشاء شركة مضاربة نشاطها إدارة وتشغيل مزرعة، تدفع فيها المدعية رأس مال الشركة بمبلغ قدره مليونان وسبعمائة وسبعة عشر ألفًا وثلاثمائة وأربعة عشر ريال (٢,٧١٧,٣١٤)، ويقوم فيها المدعى عليه بالعمل، وقد تسلم المدعى عليه المبلغ بحوالات بنكية على دفعات متفرقة من حساب المدعية لحساب المدعى عليه، من عام ٢٠٠٦م حتى عام ٢٠٠٨م. وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه برد المبلغ المذكور وقدره مليونان وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وخمسون ريال (٢,٤٧٣,٨٥٨) لعدم تنفيذ بنود عقد الشراكة. وأرفقت مع صحيفة الدعوى الحوالات البنكية لمبلغ المطالبة، وكشف حساب بنكي، وأحكام سابقة تتضمن إقرار المدعى عليه لمبلغ المطالبة. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني، وفيها انضمت وكيلة المدعية/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، ورخصة المحاماة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، ورخصة المحاماة رقم: (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى أعلاه، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه برد مبلغ الشراكة وقدره مليونان وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وخمسون ريال (٢,٤٧٣,٨٥٨)، وبعرضها على وكيل المدعى عليه أفاد بأن لديه مذكرة جوابية لكن لم يرفقها في النظام، فأفهمته الدائرة بإرفاقها بعد الجلسة مباشرة، كما أفهمت وكيلة المدعية بتقديم ردها على جواب المدعى عليه من خلال ايداع مذكرة بالنظام، فاستعدت بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة. وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية برقم: (٤٥١١٦٧٧٠٢٥)، تضمنت الدفع بأن دعوى المدعية غير محررة، وأنه سبق للمدعية أن أقامت دعوى للمطالبة بإثبات الشراكة وصدر حكم مكتسب للقطعية برفض دعوى المدعية، ودفع بأن الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة؛ لكون الوكالة ليست صادرة من مدير الشركة، ومرفوعة على غير ذي صفة أيضا؛ لعدم وجود أي علاقة تعاقدية بين موكله والمدعية، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، حيث إن هذا النزاع سبق وأن نظر ثلاث مرات في مواجهة موكلي بنفس موضوع هذه الدعوى وصدرت أحكام قضائية مكتسبة القطعية وأرفق عدد من المستندات. كما قدمت وكيلة المدعية مذكرة جوابية برقم: (٤٥١١٧٥٣٨٠٦) تضمنت تأكيد صحة الوكالة المقدمة في الدعوى لكونها صادرة من مدير الشركة الحالي، وأن الدعوى محررة، وأن الدعوى لم يسبق الفصل فيها؛ لعدم اتحاد الأطراف في الدعاوى المستشهد بها وبين الأطراف في هذه الدعوى، فضلاً عن أن كل الأحكام المقدمة لم تفصل في موضوع الدعوى، وأكدت ثبوت الشراكة لإقرار المدعى عليه في عدة مواضع باستلامه مبلغ رأس المال من المدعية، وثبوت استلامه رأس المال بموجب الايصالات البنكية. كما قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية برقم: (٤٥١١٨٩٠٦٨٤) تضمنت تأكيد صحة ما قدمه في مذكرته السابقة، وأجاب بأن استلام موكله للمبالغ كان بسبب العلاقة بينه وبين (...) أصالة عن نفسه، وقد أقر بذلك بعد إدخاله في الدعوى المقامة من المدعية برقم:(٤٣٩٥٢٤١٧٥) وتاريخ ٢٦-١١-١٤٤٣هـ لدى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة، وأقر بوفاء موكله ومن معه عن جميع ما تم التعاقد عليه قبل انتقال المزرعة إلى (...)، وأبرا ذمة موكله من أي مطالبة. وفي الجلسة التالية حضر طرفا الدعوى وكالة، وفيها جرى الاطلاع على ما قدمه الطرفان ومن ضمنها ما أشار إليه المدعى عليه وكالة في الطلب رقم: (...)، والمتضمن إقرار المدخل/ (...) في الدعوى السابقة رقم: (...) التالي نصه: (بصفتي وكيلا عن (...) وحسب سؤال الدائرة الموقرة عن أصل التعاقد حول موضوع المزرعة محل الدعوى،فموكلي (...) تعاقد مع (...) ومع (...) ومع (...) في عام ٢٠٠٦م وكان التعاقد شفاهة وانتهت الأعمال المتفق عليها مع موكلي (...) ومن معه بمخالصة من موكلي (...) عن (...) ومن معه عن جميع ما تم التعاقد عليه قبل انتقال المزرعة إلى (...)، ويذكر موكلي (...) أن (...) و(...) و(...) لهم حقوق باقية من ناتج المزرعة لم تسلم لهم حتى الآن، وانتهت أعمال موكلي (...) ومن معه في عام ٢٠٠٨ م تقريبا). وبسؤال المدعية وكالة عن إقرار المدخل المذكور آنفاً فأجابت قائلة: ما ذكره المدخل في الدعوى السابقة فإنه غير صحيح، والصحيح أنه كان مجرد وسيط وممثل لموكلتي هكذا أجابت، وبسؤالها عن البينة على ما دفعت به فأجابت قائلة: بينتي هي عقد التنازل وعقد التخارج وقد أرفقتهما عبر الطلبات على القضية، وبالرجوع إلى الطلبات وجدت الطلب رقم: (٤٥١٢١٣٤٠٧٤) في ٢٧/١١/١٤٤٥ والمتضمن عقدي التنازل والتخارج، وبسؤالها مرة أخرى ألدى موكلتك ما يثبت تفويض المدخل في الدعوى السابقة (...) في المبالغ محل الدعوى؟ فأجابت قائلة: ليس لدي سوى ما قدمت هكذا أجابت. واستناداً لما نصت عليه المادة ١/٦٩ فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة التالية طرفا الدعوى وكالة وبما أن الأطراف قررا الاكتفاء سابقا مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه برد مبلغ وقدره مليونان وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وخمسون ريال (٢,٤٧٣,٨٥٨) لعدم تنفيذ بنود عقد الشراكة، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى مبلغ دفع لعقد شركة مضاربة، ما تكون معه الدعوى داخلة في اختصاص المحاكم التجارية كما هو منصوص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وأما من حيث الموضوع وبما أن وكيلة المدعية قدمت لإثبات دعوى موكلتها الحوالات البنكية، وأحكام سابقة، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدة دفوع شكلية قررت معه الدائرة بعد الاطلاع عليها قبول الدعوى وصحة السير فيها، كما دفع بأنه ينكر أن يكون التعامل بينه وبين الشركة المدعية، وأن التعامل إنما كان بينه وبين/ (...) أصالة عن نفسه ومالك المزرعة محل الشراكة، وفي معرض نظر الدائرة للقضية تبين لها أن المدعية قررت في القضية المنظورة لدى الدائرة برقم: (٤٤٧١٠٥٥١٣٢) أن المزرعة التي تم تحويل المبلغ محل الدعوى للمشاركة في تشغيلها تعود ملكيتها لـ/ (...) صوريا، وأنه تم نقل ملكيتها إلى أخيه/ (...) بتاريخ ١٥/ ٦/ ١٤٣١ه، وبما أن (...) بعد إدخال موكله في القضية رقم (٤٣٩٥٢٤١٧٥) أنكر صورية تملك (...) وأنه من تعاقد بصفته الشخصية مع المدعى عليه، كما أن المدعية أقرت في القضية رقم: (٤٤٧١٠٥٥١٣٢) بأن الشركة (...) بدأت كمؤسسة مسجلة باسم/ (...)، ثم تحولت إلى شركة بتاريخ ١٩/٥/١٤٣٢ه، وبما أن الثابت أن (...) قرر في القضية رقم (٧٤٠/٤٥) والمقامة في المحكمة العامة بالخبراء ورياضها بأنه حول المبلغ محل الدعوى بناء على طلب أخيه (...) على يستعيده منه في وقت لاحق، وأنه ليس له علاقة بموضوع شراكتهم بالمزرعة، كما قرر في القضية رقم (٣٤٢٦٩٦) في ذات المحكمة أنه مدير مؤسسة ناف وأن المبالغ المحولة للمدعى عليه تخص حسين وأن ليس للمجموعة أي علاقة فيها، مما يتبين معه أن المدعية وهي امتداد للمؤسسة المدارة من قبل (...) حولت المبالغ محل الدعوى بناء على طلب (...) على أن تسترده منه لاحقا، مما يثبت معه أن التعامل بين المدعية و(...)، وليس بينها وبين المدعى عليه (...)، وبما أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وســـــائل إثبات الحقوق بل هو من أمتنهــا، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه به، واستناداً للفقرة الأولى من المادة الثامنة عشرة من نظام الإثبات: والتي نصت على أنه يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى المدعية وفق منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية /شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعى عليه /(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم ابتدائي قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4630217103 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٦٣٢٢٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ الصادر من الدائرة [الأولى] بالمحكمة [التجارية] بمدينة [بريدة] برقم: (٤٦٣٠٠١١٠٨٦) وتاريخ ١١ / ٠١ / ١٤٤٦هـ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليها منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليه بــ: [دفع مبلغ قدره (٢,٤٧٣,٨٥٨) مليونان وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وخمسون ريالًا بدل ما تسلمه المدعى عليه من المدعية وهو غير مستحق له]، وبإحالة هذه القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم ــ المشار إليها أعلاه ــ أصدرت بعد النظر فيها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [رفض هذه الدعوى]، تأسيسًا على الأسباب التي أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ ودائرة الاستئناف تحيل إليها منعًا للإعادة، ثم تقدم المستأنف باعتراضه على الحكم، وذلك خلال المدة النظامية، وطلب الاستئناف [ونقض الحكم ــ المدون نصه سابقًا ــ، والحكم مجددًا بإلزام المدعى عليه برد المبلغ المستلم وقدره (٢,٤٧٣,٨٥٨) مليونان وأربعمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وثمانمائة وثمانية وخمسون ريالًا]؛ لأسباب [حاصلها الآتي/ أولًا: أن الحكم ــ محل الاستئناف ــ جاء متعديًا على حجية الأمر المقضي به ومخالفًا لنصوص النظام. ثانيًا: قضاء الحكم المطعون عليه خلافًا للثابت من الإقرارات القضائية الصادرة من المدعى عليه بأكثر من دعوى، وعليه كان يجب على الدائرة الابتدائية أن تأخذ بعين الاعتبار الدليل المستمد من إقرارات المدعى عليه والتي تؤكد جميعها ثبوت الحق المدعى به في زمنه الصالح الشركة المدعية. ثالثًا: قضاء الحكم المطعون عليه خلافًا لما هو ثابت بالمحررات الرسمية المقدمة من المدعية. رابعًا: تناقض الدائرة مصدرة الحكم مع أحكامها السابقة. خامسًا: أغفل الحكم كون العبرة بالاستلام والتسليم وما جاءت به نصوص نظام المعاملات المدنية بأن من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس له وجب عليه رده التزاماته]، وبعد إحالة هذه القضية إلى هذه الدائرة باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ومن ثم جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في هذه القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ثم استعرضت الدائرة الدعوى والإجابة حيث أحال كل طرف منهما إلى ما ورد في صك الحكم ــ محل الاستئناف ــ، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقة أمام الدرجة الأولى وما جاء تفصيله في طلب الاستئناف، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتمعن فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلًا، وأما عن الموضوع قد استبان لهذه الدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة ــ مصدرة الحكم ــ في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم؛ ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه، والدائرة تحيل عليه منعًا للتكرار. ولا ينال من ذلك أيضًا ما أثاره المستأنف وكالة من [كون الحكم ــ محل الاستئناف ــ قد خالف حجية الأمر المقضي]؛ لأن الحكم الصادر من المحكمة العامة بمحافظة رياض الخبراء برقم: (٤١١٢٣٦٣٥٢) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ /١٤٤١هـ القاضي بــ: (صرف النظر عن دعوى المواطن/ (...) لعدم صفته في تلك الدعوى؛ لأن ذلك الحكم نفى صفة (...) ــ المذكور ــ بمطالبته عن الشركة المدعية بالمبلغ؛ إذ لا حق له بالمطالبة بمستحقات للشركة ـ المدعية الآن ــ، ولكن ليس في الحكم ــ المشار إليه ــ نفي صفة (...) ــ المذكور ــ بمطالبته بمال له في ذمة المدعى عليه؛ ولا نفي صفة الشركة بمطالبة (...) ــ المذكور ــ؛ وليس فيه أيضًا إثبات علاقة الشركة ـ المدعية الآن ــ بعقد الشراكة مع المدعى عليه، كما أن كل ذلك يؤكده الحكم الأول الصادر من المحكمة العامة بالخبراء ورياضها برقم: (٧١٠ / ٤٥) وتاريخ ٢٤ / ١١ /١٤٣٢هـ القاضي بــ: (رد دعوى المواطن/ (...) بصفته صاحب (...) إبًّان كونها مؤسسة وقبل صيرورتها (الشركة كما الحال الآن) في مواجهة مطالبة المدعى عليه؛ وإنما لها مطالبة (...) ــ المذكور ــ، ولا ينال من ذلك أيضًا ما أثاره المستأنف وكالة من [كون المدعى عليه أقر بأن المبلغ ــ محل الدعوى ــ قد وصله عن طريق المدعية إبَّان كونها مؤسسة وقبل تحويلها إلى شركة]؛ لأن المدعية إبَّان كونها مؤسسة قد قررت عن طريق مالكها ــ (...) ــ بأن تسليمها لذلكم المبلغ ــ محل الدعوى ــ كان بناء على أمر من/ (...) على أن يسترده المدعية منه في وقت لاحق (ينظر: الحكم الأول الصادر من المحكمة العامة بالخبراء ورياضها برقم: (٧١٠ / ٤٥) وتاريخ ٢٤ / ١١ /١٤٣٢هـ)، وبالتالي فالعلاقة في هذا المبلغ ــ محل الدعوى ــ بين الشركة المدعية و(...) ــ المذكور ــ،. ولا ينال من ذلك أيضًا ما أثاره المستأنف وكالة من [كون الحكم ــ محل الاستئناف ــ يناقض الحكم السابق له الصادر من الدائرة نفسها برقم: (٤٤٣٠٦٠٨٠٨٠) وتاريخ ٢٨ /٠٧ /١٤٤٤هـ]؛ لأن هذا لا يسلَّم له؛ إذ لا تناقض بين الحكمين ــ المنوه عنهما ــ؛ إذ الحكم الأول بُيِّن فيه أنه منحصر بالفصل بدعوى الشراكة دون أي سبب أخر يمكن أن تدعي به المدعية، وهذا لا يعني بكل حال بأنه في حال ادعت المدعية بأي دعوى مستندة فيها على أي سبب أن يحكم للمدعية بما يدعيه؛ إذ لا بد عليها قبل ذلك يستوفي كافة ما يجب من بينات موصلة للحكم لها بذلك وهذا ما لم يتم في هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق الحكم المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الأولى] بالمحكمة التجارية بمدينة بريدة رقم: (٤٦٣٠٠١١٠٨٦) وتاريخ ١١ /٠١ /١٤٤٦هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [رفض هذه الدعوى] محمولًا على أسبابه وعلى ما أضيف من أسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث