حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630034424
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571437669/1445
رقم الحكم:4630034424
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571437669 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630034424 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٣٧٦٦٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تم تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن تورد لها مواد كيماوية وهي (...)، (...)و(...)و(...)وتم استلام المبيع من قبل المدعى عليها ولم يتم تسليم الثمن. وطالب إلزام المدعى عليها بـدفع ثمن المبيع بمبلغ إجمالي قدره (٧٧,٨٤٤.٩٣) سبعة وسبعون ألف وثمانمائة وأربعة وأربعون ريال وثلاثة وتسعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال. وقدم سنداً لطلبه: مطابقة رصيد المتضمنة مصادقة المدعى عليها باستحقاق المدعية مبلغ قدره (٧٧,٨٤٤.٩٣) سبعة وسبعون ألف وثمانمائة وأربعة وأربعون ريال وثلاثة وتسعون هللة، مذيل بختم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٠٨هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد جرى سؤال مالك الشركة المدعية عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بينتي كما يلي: الفواتير ومحضر استلام البضاعة ومصادقة الرصيد. وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة طلب المهلة للرد. بعد ذلك أفهمتها الدائرة برفض طلب المهلة وذلك أن القضية مرفوعة من عشرين يوما والمدعى عليها متبلغه من ذلك الحين فالدائرة ترفض طلب المهلة، بعد ذلك أرسلت نص ردها عبر الاتصال المرئي وهو كما يلي (ردا على الدعوى: أولا: من حيث الشكل: فقد دفع المدعي بأن البينة على الدعوى هي محاضر استلام وفواتير ولم يقم بتحريرها على الوجهة الذي نتمكن معه بالرد على الدعوى ولما كانت المادة ٤١ من نظام المرافعات الشرعية قد نصت على انه يجب ان تشتمل صحيفة الدعوى البيانات الأتية:- موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي واسانيده كما ان المادة ٢٠ من نظام المحاكم التجارية قد اوجبت ان تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوى ولما كانت الأوراق والمستندات محل الدعوى غير مرفقة بالنظام مخالفة للمادة ١٦ من نظام الاثبات بأنه عند تقديم أي دليل من ادلة الاثبات للمحكمة إرفاق نسخة واضحة من الدليل مع بيان نوع الدليل وبياناته وكذلك صلته بالدعوى واثره فيها. وبناء عليه ونتيجة لعدم تقديم المدعية للفواتير ومحاضر الاستلام ابتداء عند قيد الدعوى الامر الغير مقبول مخالفة لما قررته المواد النظامية فنطلب عدم قبول الدعوى) وأضافت قائلة (ذكرت المدعية انه تم التعاقد مع موكلتي بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/١٦م فمن حيث التعاقد فصحيح اما من حيث تاريخ التعاقد فغير صحيح وبداية التعاقد مع المدعية كان بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٨م، أما بشأن مبلغ المطالبة التي تدعي به المدعية والكمية فغير صحيح فالمبلغ المتبقي للمدعية بذمة موكلتي هو (٣٢,٦٨٤.٧٨) اثنان وثلاثون ألف ريال وستمائة وأربعة وثمانون ريال وثمانية وسبعون هللة، أما بشأن ما تقدم من مستند المصادقة فإننا نطلب الاطلاع على الأصل.) بعد ذلك أفهمتها الدائرة بأن هذه الورقة موجودة في المرفقات ولها الاطلاع عليها الآن، بعد ذلك أرفقت ردها عن طريق المحادثة ونصه (لم يتم إرفاق الفواتير ومحاضر الاستلام التي يدعي بها المدعي للرد عليها بالنسبة لمستند المصادقة غير صحيح والنص الأعلى من المستند صورة والنص الأسفل كتابي اصل فنأمل من فضيلتكم الاطلاع على الأصل.) بعد ذلك رد المدعي قائلا (جميع الأسانيد التي تطالب بها المدعى عليها لديهم قبل التقدم برفع الدعوى وطلبوا محضر صلح ولم يسجلوا حضورهم وطلبوا مهلة بالسداد على دفعات ولم يلتزموا بها وكل ما ذكر موثق بالواتساب مع المحامية الحاضرة عن المدعى عليها) وبسؤال وكيلة المدعية عن ورقة مطابقة الرصيد أجابت قائلة نحن ننكرها وبسؤالها عن بينتها أجابت قائلة أحتاج مهلة للرجوع لموكلتي. بعد ذلك طلبت الدائرة من المدعي إرفاق بينته كاملة قبل الجلسة القادمة ولذلك قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/١٠هـ وفيها: حضر مالك الشركة المدعية، هذا ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عما أستمهل لأجله أجاب قائلا تم إرفاق ما طلب مني في مذكرة اشتملت على الفواتير وهي مختومة بختم الاستلام من المدعى عليها، وقد جرا من الدائرة الاطلاع عليها. وبسؤاله هل عندك إضافة على ما سبق أجاب قائلا أكتفي بما قدمت وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن المدعية أقامت دعواها في مواجهة المدعى عليها وتطالب إلزامها بدفع مبلغ مقداره (٧٧,٨٤٤.٩٣) سبعة وسبعون ألف وثمانمائة وأربعة وأربعون ريال وثلاثة وتسعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: عدم استحقاق المدعية ما تطالب به، وأجملت جوابها عن ورقة مطابقة الرصيد بأنها غير صحيحة والنص الأعلى من المستند صورة والنص الأسفل كتابي، ولم تجب المدعى عليها عن الفواتير المذيلة بختم الاستلام وذلك لتغيبها وعدم حضورها للجلسة الثانية وعدم تقديم جوابها عن طريق المذكرات. وبما أن المدعية تطلب ثمن المبيع وقدمت في ذلك فواتير وهي مختومة بختم الاستلام من المدعى عليها مما يضفي حجية في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين وقدمت كذلك ورقة مطابقة رصيد بقيمة مبلغ المطالبة، ومذيلة بختم المدعى عليها، ولم تنكر المدعى عليها الختم الموجود على ورقة مطابقة الرصيد مما يضفي حجيته في إثبات مبلغ المطالبة الذي تطالب به المدعى عليها، واستحقاق المدعية في المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، وفيما يتعلق بمطالبة وكيل المدعية بأضرار التقاضي، وبما أنه ظهر للدائرة مماطلة المدعى عليها في حق المدعية الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن أضرار التقاضي، واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها/شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...)شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٧,٨٤٤.٩٣) سبعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وأربعون ريال وثلاثة وتسعون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها/شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...)شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال.