حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630159924
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٢ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630159924
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571399048لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630159924 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٩٩٠٤٨لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أُودعت لدى هذه المحكمة وبجلسة ١٩/٢/١٤٤٥هـ التحضيرية المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وعليه تقرر الدائرة السير في الدعوى حضوريًا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وللتحقق من شروط قبول الدعوى سألت المدعي وكالة عن دعواه فأحال إلى ما جاء في لائحة دعواه المتضمنة ما نصه: (١ ــ سبق للمدعى عليه بصفته المدير للشركة وأن أفاد موكلي بأنه حصل على تعميد من (...) لإقامة فعاليات ترفيهية بمدن المملكة ، وأنه بحاجة لتمويل قدره مليون وخمسمائة الف لإنفاقها على المصاريف المتبقية لإقامتها ، وبناءا على ذلك تعاقد معه موكلي بموجب عقد مضاربة مؤرخ في ٢٥/٤/٢٠١٩م ، وسلمه المبلغ المذكور بموجب الشيك رقم ((...)) وتاريخ ٢٥/٤/٢٠١٩م المسحوب على البنك (...)، وجرى الاتفاق بين الطرفين على أن يتم إقتسام صافي الأرباح المتولدة من الفعاليات بواقع ٤٠% لموكلي ، و ٦٠% للمدعى عليها ، مرفق مستندات (١ ،٢) عقد المضاربة + صورة الشيك. ٢ــ نص البند ثالثا من عقد المضاربة المذكور على إلزام المدعى عليها بإستثمار مبلغ المضاربة في وعاء مستقل ومنفصل عن أموال الشركة و أنشطتها الأخرى ، كما نص البند خامسا منه على أن تبدأ مدة المضاربة من تاريخ إبرام العقد وتنتهي بانتهاء المشاريع الفعاليات التي زعم مديرها أنه حصل على تعميد على إقامتها من (...) . ٣ــ إلزام البند سادسا من عقد المضاربة المدعى عليها بمسك حسابات مستقلة للنشاط المضارب فيه، وأن تقوم في نهاية مدة المضاربة بتقديم كشف حساب بالوارد والمنصرف وبيان صافي الربح والخسارة إن وجدت ، كما ألزمها بموجب البند ثامنا أن تقوم عند نهاية العقد برد رأس مال المضاربة مع الأرباح وعمل تصفية ومخالصة خطية يتم التوقيع عليها من قبل الطرفين. ٤ــ لم يقدم ممثل المدعى عليها لموكلي أي مستمسك خطي يثبت أنه استثمر مبلغ المضاربة في الغرض المخصص له ، وقد طلب منه موكلي رد رأس المال الذي سلمه له ، إلا أنه أخذ في المماطلة وتقديم الوعود لفترة طويلة ، وأخيرا امتنع عن رده دون وجه حق. بناء عليه وحيث أن الشراكة ثابتة بين الطرفين بثبوت توقيع الطرفين على عقد المضاربة ، الذي حدد النشاط المفترض أن يضارب فيه ، والمتمثل في إقامة الفعاليات الترفيهية التي زعم ممثل المدعى عليها أنه حصل على تعميد من (...) بإقامتها ، كذلك من الثابت استلام ممثل المدعى عليها رأس المال المقدم من موكلي وقدره مبلغ مليون و خمسمائة ألف ريال بموجب الشيك المشار إليه في الفقرة (أولا) من هذه اللائحة ، وحيث أن ممثل المدعى عليها لم يقم بتنفيذ أي من التزاماتها بموجب هذا العقد ، وكان الواجب شرعا ونظاما عليه أن يعيد رأس المال إلى موكلي وعدم حبسه عنده ، وقد حاول موكلي حل النزاع معه وديا عن طريق (منصة تراضي) حيث قدم الطلب رقم (٤٥٠٧٠١٥٥٥٩ ــ ٠١ وتاريخ ٦/٧/١٤٤٥هــ ، في مواجهته إلا أنه تخلف عن الحضور وتم أغلاق الطلب لعدم إمكانية الصلح ، وحيث أن حبس المدعى عليه أموال موكلي لديه ضررا ماديا مؤكدا ، والضرر حرام ومنهي عنه وإزالته واجبة شرعا ونظاما. ثانيا: الطلبات: من كل ما تقدم فإني وبحكم وكالتي عن المدعي، أطلب من عدالة الدائرة الموقرة الحكم بإلزام المدعى عليها بما يلي: ١ـ إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المقدم من موكلي بموجبه والبالغ قدره مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي. ٢ـ رفع الضرر بإلزامه بدفع مبلغ أربعون ألف ٤٠,٠٠٠ ريال، عبارة عن أتعاب المحاماة التي تكبدها موكلي، حيث إنه أحوجه لإقامة هذه الدعوى). وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم ما يثبت انتهاء العلاقة التعاقدية والقيام بالأعمال محل الدعوى، وبيان هل قاما بتحرير مخالصة بناءً على البند الثامن من العقد، على أن يكون ذلك بمذكرة مرتبة ومفهرسة ومدعمة بكافة الأسانيد خلال أربعة أيام تبدأ من هذا اليوم عبر حقل الطلبات وتبادل المذكرات؛ ولأجله رفعت الجلسة. وفي جلسة ٣/١/١٤٤٥هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة الى انه تم الاطلاع على المذكرات المرفقه في ملف القضية وبتلاوة ما تم ضبطة في الجلسة الماضية على وكيل المدعى عليها أجاب بمذكرة جوابية والمرفقة في ملف القضية ونصها (بالاستناد الى حكم سابق في قضية يختلف موضوع عقدها ووقائعها عن القضية موضوع هذه الدعوى. وحيث صدر حكم أصحاب الفضيلة القضاة فيها بناءا على ادعاءات مضللة ليس لها أي أساس من الصحة والمنطق ودون تقديم أي بينة موصلة لما يدعيه. وقد تتضح لفضيلتكم بعد اقامته هذه الدعوى اثباتا ودليلا على مخالفة المدعي في دعواه القائمة والمحكوم بها لما شرعه ديننا الحنيف بعدم جواز ضمان رأس المال دون سبب مشروع. وإستنادا الى البند الخامس من العقد فإن مدة هذا العقد تبدأ من تاريخ إبرامه ونتنهي بإنتهاء المشاريع المتفق عليها. ووفقا لتقرير المحاسب القانوني المرفق وخطاب (...) المثبت عبر البريد الإلكتروني الرسمي فقد تم إيقاف جميع الفعاليات المتفق عليها بسبب جائحة كورونا ولم يتم الإنتهاء منها حتى تاريخ اليوم. وتم سداد الدفعات المقدمه لتنفيذ المشاريع مثبتة بالتقرير المحاسبي بمبلغ تجاوز ال ١٢,٠٠٠,٠٠٠ اثنا عشر مليون ريال سعودي. ومنها على سبيل المثال لا الحصر (دفعه أولى من عقود (...) دفعة أولى من عقد (...) , شراء خيمة السيرك) وحيث يرغب المدعي في استرداد رأس ماله دون سبب مشروع فيتوجب عليه تعويض موكلتي عن الخسائر المادية والأدبيه التي تكبدتها حتى الآن وتحتفظ بحقها في التعويض لما سيلحق بها من تبعات. وحيث عجز المدعي عن تقديم بينة موصلة لإدعاءه بوجوب ضمان رأس ماله عند رغبته في استرداده وحيث ان موكلتي تؤكد ان مشاريعها خلال فترة العلاقة التعاقديه تم دفع تكاليفها وتم تأجيل البدء في فعاليتها بسبب جائحة كورونا وليس بتقصير من موكلتي ويمكن التحقق من ذلك نظريا بالإطلاع على تاريخ الغاء الفعاليات الصادر من (...) ويمكن اثبات ذلك محاسبيا بندب الخبرة المحاسبية لجميع مشاريعها التي تم فصل حساباتها في اوعية مستقلة الا انها لم تحقق إيرادات تطفئ تكاليف ماتم إنجازه منها حتى الآن بفعل القوة القاهرة.وحيث ان موكلتي تعاني من الخسائر بسبب الجائحة وتقدمت الى المحكمة التجارية لإفتتاح اجراء إعادة التنظيم المالية لتتمكن من متابعة اعمالها الا ان الدائرة التجارية الرابعة بجدة رفضت افتتاح الإجراء لنقص في المتطلبات النظامية من مستندات وجاري العمل على إعادة تقديمه وفقا للنظام.(مرفق الحكم) وعليه اطلب من فضيلتكم أصليا برفض الدعوى واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها او ما ترونه حول ندب خبير محاسبي لحساب الخسائر المترتبة حتى الآن ثم الحكم بما سيظهر للخبير.وفقكم الله وسدد خطاكم. ثم سالت الدائرة وكيل المدعى عليه هل تم القيام بأعمال بعد التوقف فأجاب بأنه لم يتم القيام بأي عمل، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً. واما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدرة (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال بالإضافة الى اتعاب المحاماه مبلغ قدرة (٤٦,٠٠٠.٠٠) ستة وأربعون ألفً ريال وبما أن الثابت قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين بموجب العقد المؤرخ في ٢٥/٩/٢٠١٩م والمذيله بختم وتوقيع المدعى عليها وعلى مطبوعاتها وحيث قدم المدعي وكاله البينه على تسليم راس المال والمتمثلة في شيك مسحوب على البنك (...)برقم ((...)) وتاريخ ٢٥/٤/٢٠١٩هـ والمرفق في ملف القضية وبما أن الأصل سلامة رأس المال إلا ما يدل على خلافه ، وبما أن الشراكة مدتها مقيده بعمل وحيث أقر وكيل المدعى عليها بعدم القيام بالأعمال وفق العقد المبرم بين الطرفين بعد فترة الإيقاف مما تنهض معه صحة دعوى المدعية وعليه فأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، واما عن أتعاب المحاماة وبما أن التاجر بحاجة لتوكيل من ينوب عنه في المطالبة بحقوقه عادة، فإن الدائرة تنتهي إلى أحقية المدعية بالتعويض عما يغرمه مثلها عادة في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ والمتضمنه على أنّه: تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسره دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعية إلى طلبها وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع له عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (٤٦،٠٠٠) ستة واربعون الف ريال مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...)لتنظيم المعارض والمؤتمرات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (١٥٤٦٠٠٠) مليون وخمس مئة وستة واربعون ألف ريال ، لما هو موضح بالأسباب، وللمدعى عليها حق الاعتراض على الحكم ومهلة الاعتراض (ثلاثون يوماً) تبدأ من اليوم التالي لتاريخ استلام نسخة الحكم وفقاً للمادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630159924 التاريخ: ٣ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٩٩٠٤٨لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص بمطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمسمئة ألف ريال عن رأس مال الشراكة، بالإضافة إلى أتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤٦,٠٠٠.٠٠) ستة وأربعون ألف ريال. وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ٠٤-٠١-١٤٤٦هـــ، والقاضي بـــ: (إلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (١.٥٤٦.٠٠٠) مليون وخمسمئة وستة وأربعون ألف ريال). وبعد رفع القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة ٢٢-٠٢-١٤٤٦هـــ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى اللائحة الاعتراضية المقدمة من وكيلة المدعى عليها، ونصها: (...أسباب الاعتراض شكلاً: حيث أن الحكم الصادر بتاريخ ٤/١/١٤٤٦ هــ، وتم تقديم الاعتراض خلال المهلة النظامية فهو أحرى بالقبول شكلاً. أسباب الاعتراض موضوعاً: حيث إن الحكم الصادر جاء مجحفاً في حق موكلتي ومخالف لما نصت عليه الشريعة الإسلامية وكذلك نظام الشركات وفقاً لنظام المعاملات المدنية بعدم جواز ضمان رأس المال ووفقاً لنظام شركات المضاربة. ونوضح ارتكازنا في الاعتراض على الحكم بما اقتصرت به الدائرة الموقرة من تسبيب لإصدار حكمها. ١- القصور في التسبيب: حيث سببت الدائرة حكمها بسبب واحد مستندة إلى أن الأصل سلامة رأس المال إلا ما يدل على خلافه وهو تسبيب خاطئ والصحيح أن رأس المال تم العمل به واستخدمته موكلتي في دفع تكاليف التجهيزات وشراء الخيمة المخصصة لإقامة الفعاليات المتفق عليها وفقاً للعقد وقد اقامت موكلتي بعض الفعاليات المتفق عليها في (...) وفي (...) حتى توقفت الأعمال بسبب جائحة كورونا بموجب خطاب صادر من (...) واستمر التوقف حتى تكبدت موكلتي خسائر فادحة وتقدمت بعد انتهاء الجائحة بطلب الى المحكمة التجارية لطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لمواصلة أعمالها إلا أن الطلب قوبل بالرفض ومازالت موكلتي متعثرة بسبب تراكمات الخسائر الناتجة عن الجائحة. وبذلك بأصبح تسبيب الدائرة في حكمها قد بني على أساس غير صحيح وموجب للسقوط. ٢- مخالفة تسبيب الحكم لما جاء في إقرار المدعي: حيث أقر المدعي في دعواه بعدم صحة سلامة رأس المال ومدعيا بأن موكلتي قد خلطت أمواله في أموال الشركة مطالباً بضمانه لمخالفة موكلتي لبنود العقد. وهذا الادعاء غير صحيح جملة وتفصيلاً ولم تنظر له الدائرة الموقرة بالرغم من كونه إقرارا من المدعي باستخدام رأس المال في إقامة الفعاليات المتفق عليها والإقرار القضائي حجة على المقر به وفقا لنظام الإثبات. ٣- مناقضة الحكم لأسبابه: حيث إن الدائرة عند سؤالها هل تم القيام بأعمال بعد التوقف قد أقرت ضمنياً بصحة توقف الأعمال وعدم صحة سلامة رأس المال (والتوقف يكون بعد البدء). وقد أقرت بذلك السؤال أن التوقف قد تم لسبب قاهر متمثل في جائحة كورونا وتوقف جميع الفعاليات طبقاً لتعليمات (...) وقد جاء الخطاب الصادر من (...)واضحاً وصريحاً بالأمر بإيقاف جميع الفعاليات المصرح لها بالتصريح الصادر لموكلتي وإعادة التذاكر المباعة للعملاء. ونكرر أنه يؤكد عدم صحة سلامة رأس المال ليأتي حكمها بإلزام موكلتي برد رأس المال. في مخالفة واضحة وصريحة لما نص عليه البند الخامس من العقد بما يخص مدة العقد ونص الحاجة منه وتنتهي بانتهاء المشاريع المتفق عليها ومخالفة صريحة لأحكام ديننا الحنيف بعدم جواز ضمان رأس المال دون وجه حق. ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ الإسلامي الدولي وهو ما استقر عليه القضاء فقهاً وقضاءً بعدم جواز ضمان رأس المال متى ما طالب به الشريك دون زيادة أو نقصان ويعتبر شرط باطل في حد ذاته ولا يجوز اشتراطه أو العمل به ومُبطل لعقد الشراكة ولا يجوز المطالبة به، إلا إذا ثبت تفريط أو تقصير أو تعمد في إحداث الخسارة وحيث أنه لم يكن هناك تفريط ولا تقصير من موكلتي ولم تكن سبباً في الخسارة وهذا تؤكده صحيح الوقائع وبالمستندات بالخسائر وعدم استكمال الأعمال بسبب الجائحة وما ترتب عليها من آثار. والثابت إن ما حدث من خسارة كان لسبب خارج عن إرادة موكلتي كلياً ولا يد لها فيه مما تنتفي معه مسؤوليتها. حيث أن إنهاء الأمر على الوجه الشرعي والنظامي الصحيح بكل شفافية ووضوح بتقاسم الخسارة مع المدعي كلً بحسب حصته ومساهمته في رأس المال ويتحمل كل شريك في العقد الخسارة بحسب مساهمته في الشراكة بعد انتهاء مدته المنصوص عليها. أما أن يتحمل الخسارة من طرف واحد فقط بناءً على دعوى المدعي فهذا أمر مخالف للشرع والنظام وغير عادل ويتعارض كلياً مع مقتضى عقد الشراكة. مرفق الأدلة والبراهين على عدم صحة التسبيب بسلامة رأس المال وتوقف الأعمال بسبب جائحة كورونا ونفصل المرفق لفضيلتكم عقد شراء الخيمة المتفق عليها مع التحويلات البنكية لشرائها وبيان الاستيراد الصادر من ميناء جدة الإسلامي ثم فاتورة التخليص الجمركي للخيمة تليها فواتير ايجار الوحدات السكنية لفريق العمل المستقدم من (...)، ثم تجدون تقرير مبيعات التذاكر والإيرادات صادر من شركة (...) التي تم التعاقد معها لتحصيل تذاكر الإيرادات التي توضح ان مجموع الإيرادات التي تم تحقيقها من فعاليات منطقة (...) و(...) حتى تاريخ التوقف بلغت (٣٧٧,٨٨٠) ثلاثمائة وسبعة وسبعون ألفاً وثمانمئة وثمانون ريالاً فقط. ثم تجدون الخطاب الرسمي الصادر عبر البريد الإلكتروني (...) بتاريخ ٩/٣/٢٠٢٠ بإلغاء التصريح رقم (...) الصادر لموكلتي لإقامة الفعاليات في (...). وأخيراً تجدون قرار الدائرة التجارية الرابعة برفض طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي. وبعد كل ذلك يا أصحاب الفضيلة نتمنى أن نكون قد استطعنا نقل الصورة الصحيحة لما وقعت فيه الدائرة الموقرة من أخطاء وتعجلها في إصدار حكمها دون التحقق أو طلب البينة من المدعي. وذهبت الى الحكم ضد موكلتي بتسبيب غير صحيح وبالرغم من تقديم موكلتي دليلاً قاطعاً بعدم صحة دعوى المدعي بانتهاء العلاقة التعاقدية بمخالفة ما تم الاتفاق عليه متمثلاً في البند الخامس من العقد. وعليه نطلب من فضيلتكم: أولاً: قبول الاعتراض شكلاً. وفي الموضوع بإلغاء حكم الدائرة الابتدائية والحكم مجدداً برفض الدعوى). وأكدت وكيلة المدعى عليها على ما ورد في لائحة الاعتراض. كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي بتاريخ ٢١-٠٢-١٤٤٦هــ، ونصها: (... أولاً:- ما ورد بالبند (۱) من الاستئناف من أن تسبيب الحكم على قاعدة أن الأصل سلامة رأس المال إلا ما يدل على خلافه ، خاطئ، وأن الصحيح أن رأس المال تم استخدامه في تجهيزات الفعاليات، التي توقفت بسبب جائحة كورونا، وأنها تكبدت خسائر وتقدمت بطلب للمحكمة بافتتاح إعادة التنظيم المالي وتم رفض طلبها، فكل هذ غير صحيح ويخالف الحقيقة، ومردود عليه بما يلي:- ١- ما أوردته المستأنفة بلائحتها من أنها أنفقت مبلغ المضاربة البالغ قدره مليون وخمسمائة ألف ريال في تجهيزات الفعاليات، وأن الفعاليات لم تنفذ بسبب الجائحة، فالرد عليه بأنه ادعاء مرسل لم تقدم عليه بينة موصلة تؤيده والغرض منه أكل أموال موكلي بالباطل، بدليل أن الدائرة مصدرة الحكم سألتها بالصفحة الثالثة من الصك عن هل قامت بأعمال العقد بعد التوقف؟ فأجابت بأنه لم يتم القيام بأي عمل، وهذا دليل ينفي قيام المدعى عليها بإنفاق المبلغ لأنه لو صح كلامها أنها أنفقته في تجهيزات الفعاليات لشرعت في تنفيذها بعد التوقف، أو على الأقل طالبت باسترداد ما دفعته من مبالغ ممن ادعت التعاقد معهم على تنفيذها، لاسيما وأن الجهات المختصة أرست مبادئ عالجت العقود المتأثرة بالجائحة من شأنها إعطاء كل ذي حق حقه؟!! ٢- إن دفع المستأنفة بخسارة مبلغ المضاربة في تجهيزات الفعاليات غير مقبول على عواهنه، باعتبار أن هذا الدفع يمكن إعماله وتنزيل آثاره الشرعية والنظامية فقط في حال أثبتت إدخال رأس المال ضمن وعاء الشراكة، وتحققت المضاربة به على وجه القطع، وخلافاً لذلك فقد قدمت ما يثبت تفريطها وتعديها على أموال موكلي بقيامها بخلط مبلغ المضاربة مع أموالها كما هو مثبت بالتقرير المحاسبي الذي استدلت به، حيث ذكرت في الصفحة الثانية من صك الحكم نصاً: (... وتم سداد الدفعات المقدمة لتنفيذ المشاريع المثبتة بالتقرير المحاسبي بمبلغ تجاوز اثنا عشر مليوناً)، فهذا التقرير المحاسبي اشتمل على جميع أموالها دون فرز، بناء عليه ولما كان موكلي قد اشترط عليها في البند (ثالثاً) من عقد المضاربة استثمار مبلغ المضاربة في وعاء مستقل ومنفصل بعيداً عن أموالهما وعن مطالب دائنيهما، وهو شرط معتبر شرعاً ونظاماً ويتماشى مع المادة (٥٥٦) من نظام المعاملات المدنية التي تنص على: (لا يجوز للمضارب أن يخلط مال المضاربة بماله ولا أن يسلمه للغير للمضاربة...)، عليه يثبت صحة الحكم وعدم انطواءه على أي قصور؟!!. ٣ - إن المستأنفة أخلت ببنود العقد ولم تف بأي شيء مما التزمت به في عقد المضاربة لموكلي، فعلى سبيل المثال فقد التزمت في البند (سادساً) منه بمسك حسابات مستقلة للنشاط المضارب فيه، وأن تقدم كشف حساب بالوارد والمنصرف وبيان صافي الربح أو الخسارة، كما التزمت في البند (ثامناً) منه برد رأس المال المسلم لها عند نهاية مدة ال العقد مع الأرباح، وأن تقوم بتصفية المضاربة وعمل مخالصة كتابية مع موكلي، ولم تنفذ أي شيء مما التزمت به عقدياً، بناءً عليه، وحيث أن المادة (٩٤) من نظام المعاملات المدنية نصت على (١- إذا تم العقد صحيحًا لم يجز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي. ۲ - تثبت الحقوق التي ينشئها العقد فور انعقاده، دون توقف على القبض أو غيره؛ ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما)، كما نصت المادة (٥٤٥) من نفس النظام على: (على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حساباً عنها عند انتهاء مدتها)، كما نصت المادة (٥٥٥) منه على: (إذا كان عقد المضاربة مقيدا من يزمان أو مكان أو نوع من العمل أو غير ذلك؛ لزم المضارب ما قيد به العقد). كما نصت المادة (٥٦٤) منه على: (يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة. إذا تأخر المضارب في الرد دون مسوغ مقبول فنقص المال كانت تبعة ذلك عليه، وإن ربح فلرب المال التعويض عما يتحقق لماله من ربح إلى حين رده)، ولما كان من الثابت شرعاً أن يد المضارب يد أمانة، وأنه إذا كانت المضاربة مقيدة ومشروطة بشروط محددة فخالف العامل تلك الشروط بفعل ما لا يجوز له من التصرفات أو التقصير أو بترك ما يجب من تصرفات أو التفريط أو الإهمال فإن كل هذه الأمور موجبة للضمان شرعاً، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يلي: (المضارب أمين ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو التقصير بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية أو قيود الاستثمار المحددة التي تم الدخول على أساسها ويستوى في هذا الحكم المضاربة الفردية والمشتركة قرار رقم (۱۲۲))، كما أن من المتقرر فقها أن المضارب يضمن حالات التعدي، أو التقصير، أو مخالفة شروط رب المال قال ابن قدامة: (إذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله أو اشترى شيء نهى عن شرائه فهو ضامن للمال في قول أكثر أهل العلم)، ولكون كل ما ذكر أعلاه متحقق في هذه الدعوى، مما يتوجب معه تأييد هذا الحكم. ثانياً: ما أوردته المستأنفة في الفقرة (۲) من استئنافها من أن تسبيب الحكم مخالف لما أقر به موكلي بعدم صحة سلامة رأس المال بدعوى أنه ادعى قيامها بخلط مال المضاربة بأموالها الخاصة، فالرد عليه بأن كلامها مبهم، ولم توضح أين أقر موكلي بعدم سلامة رأس مال؟!! والصحيح أنها هي من أقرت بخلط مال المضاربة بأمواله الخاصة وذلك كما يتضح لكم مما ما أفادت به بالصفحة الثانية من صك الحكم، ونص الحاجة منه: (وتم سداد الدفعات المقدمة لتنفيذ المشاريع مثبتة بالتقرير المحاسبي بمبلغ تجاوز ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ريال اثنا عشر مليون ريال سعودي) وهذه الإفادة تثبت قيامها بخلط مال المضاربة مع أموالها الخاصة، حيث أن قيمة رأس المال الذي قدمه موكلي قدره فقط مليون وخمسمائة ألف ريال، وبما أن التقرير الذي استدلت به مبين مبالغ كبيرة بقيمة (١٦) مليون ريال، عليه يثبت بما لا يدع مجالاً للشك إقرارها بخلط مال المضاربة بأموالها الخاصة، وهى مخالفة عقدية ونظامية توجب إلزامها برد رأس المال الذي أقرت باستلامه من موكلي؟!!. ثالثاً: بشأن ما أوردته المستأنفة بالبند (۳) من استئنافها من معارضتها لأخذ الدائرة لها بإقرارها بعدم القيام بأعمال بعد التوقف ففي غير محله، حيث أن موكلي سلمها مبلغ المضاربة بتاريخ ١٤٤٠/٨/٢٠هـ أي قبل جائحة كرونا وقبل اتخاذ الإجراءات الاحترازية بقرابة العام، وهي لم تقدم لموكلي خلال هذه المدة أي بيان خطي يثبت قيامها بإنفاق مبلغ المضاربة في تجهيزات الفعاليات، كما لم تشعره بعد انتهاء الجائحة بأي أعمال تخص موضوع العقد، وخلافا لذلك فقد وعدته في رسائل واتس أب برد المبلغ الذي استلمته منه، بناءً عليه يحق للدائرة أن تأخذها بإقرارها بعدم القيام بأي أعمال بعد التوقف، بسبب طول المدة من تاريخ إنهاء الجائحة ورفع هذه الدعوى... وأما بخصوص ما أوردته بشأن مخالفة الحكم للشرع والنظام باحتوائه على شرط الضمان، فالرد عليه بأن العقد محل هذه القضية غير منصوص فيه على أي ضمان ، وذلك بخلاف ما ذهبت إليه المدعية. وأما بخصوص ادعاءها بمخالفة الحكم للمادة الخامسة من عقد المضاربة التي نصت على أن مدة العقد تنتهي بانتهاء المشاريع محل العقد، فالرد عليه بأنها ادعت خسارة كل رأس المال من خلال التقرير المحاسبي المشار إليه، وبالتالي عدم وجود أي مشاريع قابلة للتنفيذ، ومن ثم انتهاء مفعول العقد، فضلاً عما ذكر أعلاه بثبوت قيامها بخلط مال المضاربة بموجب التقرير المحاسبي الذي قدمته للدائرة وهي مسوغات شرعية ونظامية كافية لإلزامها برده؟!!. رابعاً: بالنسبة للأدلة التي قدمتها من شراء خيمة وتحويلات وغيرها لإثبات الخسارة فلا قيمة لها في الإثبات لكونها لم تقدم أي بينة تثبت أنها أنفقتها في عقد المضاربة محل هذا الحكم، كما سبق لها وأن أقرت في صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بحدة برقم (٤٥٣٠٨٦٤٥٦١) وتاريخ ١٤٤٥/٩/٧هـ في الدعوى المقيدة برقم (٤٥٧٠٨٨٦١٧٠) وتاريخ ١٤٤٥/٧/١٧هـ والتي محلها عقد مضاربة أبرمته مع موكلي بنفس الشروط والمحل والذي حكم عليها بموجبه برد رأس المال المسلم بموجبه وقدره مليون ريال، بأن موكلي ضارب بأمواله معها في فعالية واحدة وهي (مسرحية (...)) ونص الحاجة منه: (إنما يسعى إلى استرداد رأس ماله الذي استثمره كما ذكرنا مسبقاً في فعاليات مسرحية (...) وتحققت خسارته بعدم إتمام إنجازه بسبب جائحة كورونا وقد أثبتنا في تلك الدعوى أنها أبرمت عقد (...) قبل جائحة كورونا وأنه عقد ينطوي على الجهالة ولم تحدد به تواريخ لتنفيذ فعاليات)؟!!. خامساً: الطلبات - لكل ما تقدم فإني وبحكم وكالتي عن المستأنف ضده أطلب من عدالة الدائرة الموقرة تأييد الحكم محل الاستئناف فيما قضي به من إلزام المستأنفة بأن تدفع لموكلي مبلغاً وقدره مليون وخمسمائة وستة وأربعون ألف ريال، محمولاً على أسبابه). فعقبت وكيلة المدعى عليها قائله انها بعثت بجوابها عبر حقل المحادثة و نصه: (رداً على رد المدعي وكالة الذي بالاطلاع عليه نجده موافقاً لما قدمناه من أسباب في اعتراضنا ويتمحور رده حول خلط أموال موكله في أموال الشركة وهو ادعاء غير صحيح ويمكن التحقق منه بعد أن يحدد لنا ماهي المشاريع التي يدعي بخلط الأموال فيها؟ وبالاستناد إلى دفعه يتضح لفضيلتكم خطأ الدائرة في حكمها المبني على أساس غير صحيح مما يستوجب إبطاله. وقد وافق المدعي وكالة بأن موكلتي تعرضت لخسائر بسبب الجائحة وتوقفت أعمالها إلا أن موكلتي قد قامت بتنفيذ بعض المشاريع بعد التوقف لا تخص المدعي، ونطلب من فضيلتكم إمهالنا لتقديمه وهو مشروع لصالح (...) وهو إثبات على محاولة موكلتي للاستمرار في إكمال أعمالها ودليل قاطع على عدم صحة سلامة رأس المال. وعدم انتهاء العقد المبرم بين الطرفين مما يستوجب ابطال الحكم)، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض المبين في وقائع هذا الحكم ما يوجب الملاحظة عليه، وتضيف هذه الدائرة: وبما أن ضمان رأس المال يكون حال التعدي والتفريط، وحيث إن العقد بين الطرفين ملزم لهما، وبما أن المدعي (رب المال) اشترط على (المضارب/ المدعى عليها) عدم خلط ماله بمالها، وفق ما ورد في البند (ثالثاً) من العقد، حيث نص على: (... يلتزم المضارب باستثمار مبلغ المضاربة في وعاء مستقل ومنفصل بعيداً عن أموالهما وعن مطالب دائنيهما...)، وهو شرط متوافق مع نص المادة (٥٥٦) من نظام المعاملات المدنية: (لا يجوز للمضارب أن يخلط مال المضاربة بماله ولا أن يسلمه للغير للمضاربة...)، وبما أن صنيع المدعى عليها بمخالفة شرط رب المال يعد تفريطاً منها وموجب لتضمينها رأس المال على النحو الذي قرَّرته المادّة (٥٥٧/ ٣) من نظام المعاملات المدنيَّة: (إذا وقعَ من المضاربِ تعدٍ أو تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص رأس المال وعن كل ما يترتب على ذلك من ضرر)، الأمر الذي تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد حكم محكمة أول درجة محمولاً على أسبابه، وما تم تشييده من أسباب إضافية. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٠٤-٠١-١٤٤٦هــ، في القضية رقم (٤٥٧١٣٩٩٠٤٨) القاضي بــ (إلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره: (١.٥٤٦.٠٠٠) مليون وخمسمئة وستة وأربعون ألف ريال). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.