حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430366643

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٨ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470044869/1444
رقم الحكم:4430366643
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470044869 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430366643 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٤٨٦٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم وكيل المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها ونص دعواه أن: ((الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (شراء البضائع وبيعها)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٣م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد والفترة المتفق عليها في العقد المبرم)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا"وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء مدة العقد في الفترة المتفق عليها) استنادًا على (العقد المبرم بين الطرفين) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (راس المال لم يسلم الى موكلي حتى تاريخه (مترصد بذمة المدعى عليها). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٢٤,٥٠٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (إقرار المدعي عليها) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٣/٠٧/٧هـ وحتى ١٤٤٣/١٠/١٢هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٣/١٠/١٢هـ وذلك بسبب (استحقاقها).، وبإحالة هذه الدعوى إلى هذه الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه اطلعت الدائرة على ملف الدعوى، ففي جلسة ٠٧/٠٣/١٤٤٤ حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة وبناءً عليه قررت الدائرة السير في الدعوى ثم سالت وكيل المدعي عن دعواه وقدم لائحة نصها (بتاريخ ٨/٢/٢٠٢٢م أبرم موكلي عقد مع المدعى عليها على الاستثمار في (قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية) المملوكة للمدعى عليها بمبلغ قدره ٢٠٠.٠٠٠ ريال (مائتين ألف ريال سعودي) استلمت المدعى عليها مبلغ الاستثمار بموجب سند القبض رقم (٦٨٥) وتاريخ ٩/٢/٢٠٢٢م (مرفق صورة العقد وسند القبض مستند رقم١)، وحيث نص العقد في بنده الثالث بأن نسبة الأرباح من هذا العقد ٣٢% ومدة العقد ثلاث أشهر من تاريخ توقيعه على ان يتم إعادة رأس المال بعد انتهاء مدة العقد وانتهت مدة العقد في تاريخ ١٣/٠٥/٢٠٢٢م ومنذ تلك الفترة لم تقوم المدعى عليها بإعادة رأس المال او المتفق عليها حسب العقد مخالفة بذلك قاعدة (مطل الغني ظلم) عليه يتبين لفضيلتكم ان إجمالي المبالغ التي سلمها موكلي للمدعى عليها قدرها (٢٠٠,٠٠٠) ريال سعودي ولم تلتزم المدعى عليها مع موكلي برد رأس المال مما يتضح معه مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات موكلي بالرغم من تواصل موكلي مع المدعى عليها مرات عديدة وحثها على السداد دون جدوى. الطلبات. لذا أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بالآتي: - رد رأس المال وقدره ٢٠٠,٠٠٠ ريال (مئتان ألف ريال سعودي) مع حفظ حق موكلي في المطالبة لأي أرباح أو حقوق أخرى.) ثم قررت الدائرة، وفي جلسة ١٢/٠٥/١٤٤٤ حضر/(...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن بينة موكله فأحال على عقد الاتفاق المؤرخ في ٢٨/٠٢/٢٠٢٢م وسند القبض رقم (٦٨٥) وقرر اكتفاءه بهما ثم جرى من الدائرة الاطلاع عليها ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من منازعات الشركاء في شركة المضاربة، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (٣) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأمّا عن موضوع الدّعوى: فإن وكيل المدعي أورد في دعواه أنه سلم للمدعى عليه مبلغًا قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال كرأس مال من أجل المضاربة بها في قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية لمدة (ثلاثة أشهر) تبدأ من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٣م وتنتهي بتاريخ ١٣/٠٥/٢٠٢٢م وأن المدة المتفق عليها انتهت دون أن يُسلم المدعى عليه للمدعي كامل رأس المال، وقد أقام المدعي دعواه الماثلة بغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له كامل رأس المال المسلم له، ولما كان الواجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإن المدعي قدّم في سبيل إثبات ما يدعيه بينته المتمثلة في السندين المشار إليهما في الوقائع وهما: أولاً: عقد الاتفاق، ثانيًا: سند قبض والمذيل كل منهما بختم وتوقيع منسوبين إلى المدعى عليه، وبعد الاطلاع عليهما تبين أن المستند الأول: تضمن إقرار المدعى عليه بأنه استلم من المدعي كامل المبلغ المدعى به من أجل المضاربة بها في مجال المواد الغذائية والاستهلاكية وأنّ المدة المتفق عليها قد انتهت، وأن المستند الثاني: تضمن إقرار المدعى عليه باستلام كامل المبلغ المدعى به على النحو الوارد في تفصيل بيانات السند المرصد نصه في الوقائع، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، وتأسيسًا عليه فإنّ المستندات المقدمة من المدعي تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، ولأنَّ المستندات المشار إليها بعاليه التي استدل بها المدعي على صحة ما يدعيه تُعد من المحرَّرات العادية؛ طبقًا لأحكام (الفصل الثاني) من (الباب الثالث) من نظام الإثبات، ولأن الأصل في المحرَّر العادي أنه يُعد صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (التاسعة والعشرين) من نظام الإثبات، فالأصل حينئذ صحة مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدائرة إلى الأخذ بها والاطمئنان إليها، ولأنّ الأصل سلامة رأس المال حتى تدل البينة على هلاكه أو خسرانه، ولقوله صلى الله عليه وسلم (عَلَى الْيَد مَا أَخَذَت حَتَّى تُؤَدِّيهِ) [سنن الدارمي رقم ٢٦٣٨]، كما تشير الدّائرة إلى أنّ تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه حسب نظام التبليغات المربوط بنظام تقاضي، يؤيد صدق دعوى المدعي؛ إذ لو كان للمدعى عليه دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقط عن نفسه فرصة الدفاع بذلك، ولذلك جميعه تنتهي الدّائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يعيد للمدعي كامل رأس المال المسلم له، وفق منطوق الحكم الوارد أدناه وبه تقضي، وتجعله حكمًا حضوريا؛ وفقاً للفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: إلزام/ (...)الهوية الوطنية رقم (...)، مالك/ مؤسسة(...) ذات السجل التجاري رقم (...)، بأنّ يدفع لـ/ (...).. الهوية الوطنية رقم (...)، مبلغًا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث