حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430369768

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439354132/1443
رقم الحكم:4430369768
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439354132 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430369768 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439354132 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: " أتقدم بصفتي وكيل حصري بـوكالة تجارية في (...)، لـ/فتح فروع لاستلام وتوزيع الطرود لجميع انحاء المملكة ، بعقد ساري يبدأ من 1441/06/25هـ إلى 1446/08/20هـ، مع شركة (...) الدولية ، وموطن الموكل السعودية، مسجل لدى وزارة التجارة برقم (...)، وتاريخ 1441/06/25هـ، ، ونظرًا لـ/لقد تم الاتفاق مع المدعى عليها على ان أكون وكيل لها في فتح فروع في مجال استلام وتوصيل الطرود لجميع انحاء المملكة الا انها قامت بإقفال الفروع في منطقة (...) وعدم التشغيل وذلك بتعطيل السيستم (اليوزر نيم) الخاص في الفروع مما تسبب لي ضرر مادي ومعنوي نتيجة اقفال الفروع من قبل المدعى عليها دون وجه حق، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/06/25هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ارتكاب المدعى عليه أخطاء والمتمثلة في (قيام المدعى عليها بإقفال الفروع التي قمت بتجهيزها بمنطقتي (جازان) ومحافظة خميس مشيط)، وذلك بتاريخ 1442/09/20هـ، مما تسبب بـ(اقفال الفروع التي قمت بتجهيزها)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (وكيل عن المدعى عليها في توزيع واستلام الطرود لجميع انحاء المملكة) ومقدار التعويض المطلوب (357000) ثلاث مئة وسبعة وخمسون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (357000) ثلاث مئة وسبعة وخمسون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (357000) ثلاث مئة وسبعة وخمسون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. هذا وقد عقدت الدائرة عدة جلسات لأجل النظر في الدعوى، والفصل فيها، في الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ 24/ 10/ 1443 هـ، وبحضور المدعي اصاله عن نفسه والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة ذكر فيها أنه يتقدم بصفته وكيل حصري بـوكالة تجارية في (...)، لـ/فتح فروع لا استلام وتوزيع الطرود لجميع انحاء المملكة ، بعقد ساري يبدأ من 1441/06/25هـ إلى 1446/08/20هـ، مع شركة (...) الدولية ، وموطن الموكل السعودية، مسجل لدى وزارة التجارة برقم (1)، وتاريخ 1441/06/25هـ، ، ولقد تم الاتفاق مع المدعى عليها على ان أكون وكيل لها في فتح فروع في مجال استلام وتوصيل الطرود لجميع انحاء المملكة الا انها قامت بإقفال الفروع في منطقة (...) وعدم التشغيل وذلك بتعطيل السيستم (اليوزر نيم) الخاص في الفروع مما تسبب لي ضرر مادي ومعنوي نتيجة اقفال الفروع من قبل المدعى عليها دون وجه حق، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/06/25هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ارتكاب المدعى عليه أخطاء والمتمثلة في (قيام المدعى عليها بإقفال الفروع التي قمت بتجهيزها بمنطقتي (...) ومحافظة (...)، وذلك بتاريخ 1442/09/20هـ، مما تسبب بـ(اقفال الفروع التي قمت بتجهيزها)، وطالب بالتعويض بمبلغ (357000) ثلاث مئة وسبعة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم قبوله بالصلح وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، وبطلب الإجابة من المدعى عليه ، طلب مهلة لتقديمها فأمهلته الدائرة خمسة أيام لتقديمه عبر أيقونة تبادل المذكرات.؛ وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال، ، وأفهمت الدائرة المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه المدعى عليه خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليه جوابه بذات الآلية وأن يرفق ما يثبت دعواه، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ 28/ 11/ 1443 هـ، وبحضور حضور المدعي اصاله عن نفسه والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ تشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليها جوابها على الدعوى بموجب مذكرة عبر النظام بتاريخ 27/11/1443هـ وطلب المدعي مهلة للرد فامهلته الدائرة تقديمه خلال سبعة أيام وإلا عد مكتفي. وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ 10/ 01/ 1444 هـ وبحضور المدعي وكالة رقم (...) ،والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ وتشير الدائرة إلى تقدم المدعي بمذكرة عبر النظام بتاريخ 28-12-1443هـ ومرفقاتها بتاريخ 5-1-1444هـ وعرضها على المدعى عليه طلب مهلة للجواب عنها، فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب عبر النظام خلال خمسة أيام. وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ 09/ 02/ 1444 هـ وبحضور المدعي وكالة رقم (...) ،والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ وتشير الدائرة إلى تقدم المدعي بمذكرة عبر النظام بتاريخ 28-12-1443هـ ومرفقاتها بتاريخ 5-1-1444هـ وعرضها على المدعى عليه طلب مهلة للجواب عنها، فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب عبر النظام خلال خمسة أيام، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً وبحضور المدعي أصالة، وحضر لحضوره المدعى عليه بالوكالة رقم: (...)؛ وبسؤال المدعي أصالة عن العقد محل الدعوى -والذي تفرعت منه الأضرار المضمنة في تحريره لدعواه- ، هل ما زال سارياً؟ وإن كان الجواب: نعم فكم هي مدته، ومتى ابتدأ ومتى ينتهي؟ فأجاب بقوله: (العقد لازال سارياً، ومدته خمس سنوات، بدأت في 19/ 2/ 2020 م وتستمر إلى 19/ 2/ 2025م) ، هكذا قرر، وبسؤاله أيضاً: هل السبب الذي نشأ عنه الضرر لازال قائماً؟ أجاب بقوله: (نعم، فسبب الضرر هو: إغلاق السيستم عن كافة الفروع الخاصة بي، ولازال الإغلاق قائم حتى تاريخه)، هكذا قرر ، وبعد الاطلاع على ملف القضية، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، لذا فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً ، مبنياً على الآتي، من: الأسباب: وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة، وتحقق الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى، استناداً على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، لذا فالدعوى مقبولة شكلاً، وفيما يخص الموضوع، وحيث أن المدعي طالب بالتعويض بمبلغ وقدره (357,000) ثلاث مئة وسبعة وخمسون ألفًا ريال سعودي نتيجة قيام المدعى عليها بإقفال الفروع في منطقة (...) وعدم التشغيل وذلك بتعطيل السيستم (اليوزر نيم) الخاص في الفروع -بالرغم من منحه وكالة حصرية من المدعى عليها- مما تسبب له بالضرر المادي والمعنوي نتيجة اقفال الفروع من قبل المدعى عليها دون وجه حق، - بحسب ماقرره المدعي صراحةً في دعواه- ، وحيث أن المدعي قد قرر في الجلسة الأخيرة - وبعد سؤاله من قبل الدائرة- أن العقد -محل النزاع- لازال سارياً، وأن مدته خمس سنوات، بدأت في 19/ 2/ 2020 م وتستمر إلى 19/ 2/ 2025م، وبأن السبب الذي نشأ عنه الضرر - وهو: إغلاق السيستم عن كافة الفروع الخاصة به - لازال قائماً حتى تاريخه، لذا فإن الدائرة ترى عدم قبول المطالبة بالشيء قبل اكتمال أجله، إذ أن الحكم بالشيء قبل تمام أجله ،يُفضي إلى استمرار المطالبة بالضرر لحين انتهائه، بل كان المتعين على المدعي إما: فسخ العقد قبل المطالبة بالأضرار الناشئة عنه ، أو: الانتظار لحين انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين ثم المطالبة بما لحقه من ضرر ، أما أن يقيم هذه الدعوى والعقد لازال سارياً ، فلا محل له قضاءً ، والحال ماذُكر، عليه - واستناداً على مامضى إيراده - فإن الدائرة تقضي بالنحو الوارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى، لماهو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430369768 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الاولى وبناء على القضية رقم 439354132 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بالتعويض بمبلغ وقدره (357,000) ثلاث مئة وسبعة وخمسون ألفًا ريال سعودي نتيجة قيام المدعى عليها بإقفال الفروع في منطقة (...) وعدم التشغيل وذلك بتعطيل السيستم (اليوزر نيم) الخاص في الفروع -بالرغم من منحه وكالة حصرية من المدعى عليها- مما تسبب له بالضرر المادي والمعنوي نتيجة اقفال الفروع من قبل المدعى عليها دون وجه حق، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 21/03/1444هـ الذي قضى: بعدم قبول الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى حددت لنظره جلسة 12/05/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المدعي اصالة والذي قرر انه هو الموقع على لائحة الاستئناف المذيلة باسمه المدرجة عبر النظام وبعد الاطلاع على المادة 51 و 56 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث نصت المادة الثالثة والسبعين من نظام المحاكم التجارية على أن تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب أن ترفع من محام، وبما أن المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه يجب أن يكون رفع جميع طلبات الاستئناف من محام إلا ما تم استثناؤه، كما نصت المادة رقم (56) من ذات اللائحة على أنه لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين من اللائحة؛ وحيث تبين أن طلب الاستئناف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفة للنصوص المشار إليها أعلاه مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف الماثل.مع التنويه إلى المادة الثامنة بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف..؛ فيكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من المدعي اصالة شكلاً، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث