حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430380197

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١٨ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470074193/1444
رقم الحكم:4430380197
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470074193 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430380197 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٤١٩٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي للمحكمة العامة بسكاكا بصحيفة دعوى مستعجلة ضد المدعى عليه. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى مستعجلة وإحالتها إلى هذه الدائرة؛ قامت الدائرة بما هو لازم لنظرها وحددت جلسة لنظرها بتاريخ ٢٢/ ٢/ ١٤٤٤هـ. وفي الموعد المحدد وعن طريق الاتصال المرئي عقدت الدائرة جلستها بحضور وكيلي طرفي الدعوى, وبالاطلاع على صحيفة الدعوى والتي جاء فيها أن المدعي تعاقد مع المدعى عليه عقد تشطيب سوق الخضار وعقد انشاء وتنفيذ سوق تجاري في مدينة سكاكا الجوف, ويطلب اثبات وحصر جميع الأعمال التي قام بها المدعى عليه من حيث تنفيذ هناجر سوق الخضار والسوق التجاري وإثبات الحالة في الوقت الحالي, ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن مبرر حالة الاستعجال, فذكر بأن موكله مستثمر لمحل العقد من أمانة منطقة الجوف وانقضت سنتين وحلت أجرتها وأن موكله هو من تحملها, وأن مدة العقد مع المدعى عليه انقضت وموكله يرغب بفسخ العقد, مما يستلزم حصر أعمال المدعى عليه ليتسنى لموكله التعاقد مع مقاول آخر متى ما أراد, وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر بأن العقد صحيح إلا أنه يوجد لموكله مستحقات مالية لم يستلمها مما سبب بتوقفه عن العمل وأن موكله مستعد بالاستمرار بالعمل, وبعرض ذلك على وكيل المدعي أكد طلبه المشار إليه آنفاً وذكر بأن المكتب الهندسي المعني بالإشراف على الأعمال هو مكتب السلامة الهندسي وطلب من الدائرة مخاطبته لحصر الأعمال, وبسؤال وكيل المدعى عليه عن ذلك أكد صحة ما يتعلق بالمكتب الهندسي المذكور, عليه قررت الدائرة الكتابة لقسم الخبراء لندب المكتب الهندسي المشار إليه آنفاً لمعاينة الأعمال محل العقد وحصرها وبيان قيمتها, وفي جلسة ٣٠/ ٢/ ١٤٤٤هـ والتي تم عقدها من خلال الاتصال المرئي حضر وكيلا طرفي الدعوى, وتشير الدائرة إلى أنها قد أصدرت قرارها رقم: (٤٤٦٠٠٤٩٠٠٦) وتاريخ ٢٢/ ٢/ ١٤٤٤هـ والمنتهي إلى ندب خبرة هندسية للقيام بالمهام المنصوصة فيه وقد بعثت نسخة منه إلى قسم الخبراء بالمحكمة بموجب خطابها رقم: (...) وتاريخ ٢٢/ ٢/ ١٤٤٤هـ. ولم يرد الدائرة ردٌ حتى تاريخه. عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لحين ورود تقرير الخبير. وفي جلسة ٧/ ٣/ ١٤٤٤هـ عقدت الدائرة جلستها من خلال الاتصال المرئي والتي حضرها وكيلا طرفي الدعوى, وتشير الدائرة إلى أنه لم يردها حتى تاريخه أي رد من قسم الخبراء, ثم ذكر وكيل المدعي بأنه حصل خطأ منه في العقد المرفق في الدعوى والذي زُود به الخبير المنتدب, حيث أرفق عقد إنشاء سوق التمور وهذا العقد تم تنفيذ كامل أعماله, فأفهمته الدائرة بتزويد الخبير بالعقد ليتمكن من إثبات حالة المبنى حسب العقد وفقاً لما جاء في قرار الدائرة, فاستعد لذلك, كما أكد وكيل المدعى عليه صحة ما ذكره وكيل المدعي ووافق على تزويد الخبير بالعقد. وفي يوم الاثنين ٢١/ ٣/ ١٤٤٤هـ عقدت الدائرة جلستها عن بعد من خلال الاتصال المرئي والتي حضرها وكيلا طرفي الدعوى, وتشير الدائرة إلى أنه وردها محضر قسم الصلح والخبراء رقم: (٩٤) وتاريخ ٢٠/ ٣/ ١٤٤٤هـ والمتضمن تقرير الخبرة المنتدبة المكتب الفني للخدمات المساحية -مكتب (...)-, والذي انتهى إلى ما يلي: (تقرير عن الأعمال المنفذة علي الطبيعة لموقع سوق الخضار بالشخوص علي الطبيعة وجدت بعض العيوب الظاهرة للبنود الاتية: ١- بالنسبة لأعمال اللياسة يوجد بعض الشروخ نتيجة عدم تركيب شبك لياسه وكذلك عدم استواء لياسة الاسقف ووجود اسياخ حديد لم يتم قطعها بالسقف. ٢- بالنسبة لأعمال الدهان يوجد بعض الاسقف التي تم دهانها بدون لياسة. ٣- بالنسبة لأعمال السيراميك يوجد عيوب بالتركيب من حيث استواء الأرضية وكذلك وجود هبوط بأرضية الحمامات مما يدل علي عدم صب خرسانه اسفل البلاط. ٤- بالنسبة لباقي البنود من سلامة التوصيلات للأعمال الكهربائية واعمال التمديدات الصحية لم يتم التأكد منها ولكن تم الحساب علي المعاينة الظاهرية وكذلك الأبواب السيكوريت), وذكر بأن إجمالي قيمة الأعمال مبلغاً وقدره (١,٦٩٥,٢٠٧.٤٤) مليون وست مئة وخمسة وتسعون ألفاً ومئتان وسبعة ريالات وأربع وأربعون هللة. وأن كمية [أعمال اللياسة] قدرها (١٩,١٥٨.٩٦) بسعر (٣٠) ومبلغها (٥٧٤,٧٦٨.٨٠), وأن كمية [أعمال دهان الحوائط] قدرها (١٠,٣١٣.٥٩) بسعر (٣) ومبلغها (٣٠,٩٤٠.٧٧), وأن كمية [أعمال دهان الأسقف] قدرها (٤,٦١٢,٦٦) بسعر (٧) ومبلغها (٣٢,٢٨٨.٦٢), وأن كمية [أعمال البلاط] قدرها (٣,٤٨٢.٨١) بسعر (٦٥) ومبلغها (٢٢٦,٣٨٢.٦٥), وأن كمية [أعمال كلادنج هيكل الحديد] قدرها (٢,٥٦٣.٥٤) بسعر (٨٠) ومبلغها (٢٠٥,٠٨٣.٢٠), وأن كمية [أعمال الكلادنج] قدرها (٥٩٩.١٣) بسعر (١٨٠) ومبلغها (١٠٧,٨٤٣.٤٠), وأن كمية [خرسانة ميول] قدرها (٥٦٢٥) بسعر (٢٠) ومبلغها (١١٢,٥٠٠), وأن كمية [أعمال الومنيوم] قدرها (٢٢) بسعر (٥٠٠) ومبلغها (١١,٠٠٠), وأن كمية [أعمال كهرباء المحلات] قدرها (١١٦) بسعر (٢,٠٠٠) ومبلغها (٢٣٢,٠٠٠), وأن كمية [أعمال كهرباء الحمامات] قدرها (٢٢) بسعر (١,٢٠٠) ومبلغها (٢٦,٤٠٠), وأن كمية [أعمال السباكة] قدرها (٢٢) بسعر (٣,٠٠٠) ومبلغها (٦٦,٠٠٠), وأن كمية [أعمال سيكوريت] قدرها (٢٨) بسعر (٢,٥٠٠) ومبلغها (٧٠,٠٠٠). وأرفق مع تقريره جداول فصل فيها كميات الأعمال المذكورة أرفقته الدائرة في ملف الدعوى, وبعرض ذلك على أطراف الدعوى قرر وكيل المدعي قناعته به, وذكر وكيل المدعى عليه أنه يطلب مهلة للاطلاع على التقرير وإبداء موقفه منه في الجلسة القادمة, عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم الاثنين ٢٨/ ٣/ ١٤٤٤هـ عقدت الدائرة من خلال الاتصال المرئي جلستها بحضور والتي حضرها وكيل المدعي/ (...) -هوية وطنية رقم: (...) وكيلاً بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٨/ ٢/ ١٤٤٤هـ الصادرة من خلال الخدمات الالكترونية لوزارة العدل, والمرخص بالترافع عن الغير بموجب الترخيص رقم: (...) وينتهي بتاريخ ١١/ ٣/ ١٤٤٥هـ- كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) -هوية وطنية رقم: (...) وكيلاً بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٧/ ٢/ ١٤٤٢هـ الصادرة عن كتابة عدل سكاكا, والمرخص بالترافع عن الغير بموجب الترخيص رقم: (...) وتنتهي بتاريخ ٢٣/ ٨/ ١٤٤٥هـ-, وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه قدم من خلال بريد الدائرة الالكتروني مذكرة مكونة من صفحة واحدة تضمنت اعتراضه على تقرير الخبير, والذي ذكر فيه أن ما جاء في التقرير فيما يخص أعمال اللياسة بوجود بعض الشروخ نتيجة لعدم تركيب شبك لياسة وكذلك عدم استواء الأسقف ووجود أسياخ حديد لم يتم قطعها بالسقف فكله غير صحيح, فشبك اللياسة تم تركيبه والأسقف مستوية ولا يوجد أسياخ ولا شروخ, وأنه بالنسبة لأعمال السيراميك ووجود عيوب بالتركيب من حيث عدم استواء الأرضية ووجود هبوط بأرضية الحمامات مما يدل على عدم صب خرسانة البلاط فغير صحيح وأنه يوجد صبة خرسانة وصبة لياسة, وأنه فيما يخص التمتير فإن العقد كما نص عليه في البند التمهيدي منه يحسب بالمقطوعة وليس بالمتر. ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: فبما أن المدعي يهدف من هذه الدعوى المستعجلة إلى إثبات وحصر جميع أعمال المدعى عليه في سوق الخضار حسب العقد المبرم بين الطرفين. وبما أن هذه الدعوى المستعجلة مقامة ضد التاجر وبسبب أعماله التجارية فبالتالي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلة بهذه الدائرة استناداً للفقرة (٢) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ, وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثَّم تكون مقبولة شكلاً. . وفيما يتعلق بنظر الطلب موضوعاً: فبما أن طلب المدعي مندرجٌ ضمن الطلبات المستعجلة بموجب ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية ولما كانت الدائرة يقتصر نظرها في سبيل الفصل في الطلب الماثل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي طبقاً لما جاء في المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١هـ والتي نصت على أن: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الاستعجال، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي). وبما أن الفصل في هذه الدعوى المستعجلة يستلزم ندب خبرة لمعاينة الأعمال موضوع الدعوى, وبما أن الخبرة التي يستلزمها الطلب الماثل هي الخبرة الهندسية لذا فإن الدائرة قد أصدرت قرارها المشار إليه في الوقائع والمنتهي إلى ندب خبرة وخاطبت قسم الخبراء بالمحكمة لتكليف المكتب المتفق عليه من قبل أطراف الدعوى لمعاينة أعمال المدعى عليه مستندةً في ذلك إلى ما جاء في المادة (١٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (استثناءً من الإجراءات المعتادة للخبرة، للمحكمة عند الاقتضاء أن تكلف خبيراً لتقديم رأيه في مسألة فنية أو معاينة شيء متنازع فيه، بما لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تكليفه)؛ ولما كان قسم الخبراء بالمحكمة قد قام بإجراء ما هو لازماً من تكليف المكتب الفني للخدمات المساحية -مكتب السلامة-؛ وقد خرج المكتب المشار إليه وقام بمعاينة أعمال المدعى عليه محل الدعوى وأعد تقريره بشأن ذلك والمشار إليه في وقائع الدعوى, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات حالة أعمال المدعى عليه وفق تقرير المكتب الفني للخدمات المساحية. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما أثاره وكيل المدعى عليه من ملاحظات على التقرير وذلك أنه لم يذكر ما يستلزم العدول عما قرره الخبير وما ذكره من نفي ما أثبته الخبير هو مجرد دعوى لا بينة عليها, الأمر الذي تلتفت معه الدائرة عما أثاره وتمضي في قضائها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات حالة الأعمال المنفذة من المدعى عليه/(...) –هوية وطنية رقم: (...)- لصالح المدعي/ (...) –هوية وطنية رقم: (...) - بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٠/ ٦/ ١٤٤٢هـ والمتعلق بسوق الخضار وفقاً لتقرير حصر الأعمال الصادر عن المكتب الفني للخدمات المساحية-ترخيص رقم: (...)- والمؤرخ في ٦ / ٣ / ١٤٤٤هـ المشار إليه في وقائع الدعوى. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430380197 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الأولى استئناف وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٤١٩٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها بإثبات حالة الأعمال المنفذة من المدعى عليه لصالح المدعي بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٠/ ٦/ ١٤٤٢هـ والمتعلق بسوق الخضار وفقاً لتقرير حصر الأعمال الصادر عن المكتب الفني للخدمات المساحية- ترخيص رقم: (٢)- والمؤرخ في ٦ / ٣ / ١٤٤٤هـ المشار إليه في وقائع الدعوى ؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه، ثم تقدم وكيل المدعى عليه (المستأنف) باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن (أولاً:-مما يعيب تقرير الخبير المقدم بالدعوى والذي بناءً عليه أصدرت الدائرة حكمها المعترض عليه ومن الأسباب التي يطعن عليها موكلي على هذا التقرير هو عدم عدالة الخبير المنتدب وذلك فيما يلي:١- مما يؤكد عدم صحة تقرير الخبير الذي بناءً عليه صدر الحكم المعترض عليه هو أنه يوجد لدى موكلي تقرير بحصر الأعمال المنفذة من مكتب هندسي يبين فيها أن نسبة الأعمال المنجزة ٦٥%، من قيمة الأعمال المتفق عليها بالعقد فمن أين خرج المكتب الهندسي بتلك النتيجة التي انتهى إليها في تقديره لنسبة الأعمال المنجزة من موكلي، ٢- ينص العقد محل الدعوى في البند التمهيدي ونص الحاجة منه (وحدد ثمن المقاولة مقطوعية) إلا أن تقرير المكتب الهندسي والذي بنت الدائرة عليه حكمها قام بحساب الأعمال بالمتر وهذا يخالف نص العقد وكافً لرفض التقرير، ٢-أن تسليم الأعمال المنجزة من موكلي كان يتم من خلال مكتب هندسي فلو كان هناك عيب في تنفيذ تلك الأعمال لما كان تسلم المكتب الهندسي الإعمال بحالة تخالف المتفق عليه بالعقد،٣- عدم إعطاء الخبير المنتدب بالدعوى الفرصة لموكلي بالقدر الذي يمكنه من تقديم ما يثبت قدر الأعمال المنجزة منه وتعنته معه وإعطائه الوقت الكافي للمدعي لتقديم ما لديه على نسبة الأعمال المنجزة من وجهة نظر المدعي، ٤- توعد الخبير المنتدب بالدعوى، لموكلي بشأن ما سوف يصدر من تقييم الأعمال وهذا يقدح في عدالته و في صحة التقرير وسلامته. ثانياً:- مع عدم قبول موكلي ورفضه للمكتب الهندسي المكلف بإعداد التقرير كان على الدائرة وحرصا منها وتحققا من سلامة التقرير إحضار الخبير القائم بإعداد التقرير ومناقشته في أوجه الخلاف والقصور والتقارير المقدمة من موكلي والتي تؤكد عدم صحة التقرير بالكيفية التي صدر بها وذلك اعملا لنص المادة (١٢٠) من نظام الأثبات. ان شهادة الأثبات مقدمة على شهادة النفي وقد أثبتت التقارير المقدمة من قبلنا والصادرة من ثلاث مكاتب هندسية أعمالاً لم يثبتها التقرير المقدم من قبل المدعي لذا فهي الأولى بالأخذ بالاعتبار)، وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم الابتدائي وإعادة الدعوى لمكتب هندسي آخر لإعادة تقدير الأعمال، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الخميس ١٤ /٠٥ /١٤٤٤هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)كما حضرها وكيل المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية المشتركة بالمحكمة العامة بسكاكا المؤرخ بـ ١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٤١٩٣ لعام ١٤٤٤هـ القاضي بـ إثبات حالة الأعمال المنفذة من المدعى عليه/(...)–هوية وطنية رقم: (...) - لصالح المدعي/(...) –هوية وطنية رقم: (...) - بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٠/ ٦/ ١٤٤٢هـ والمتعلق بسوق الخضار وفقاً لتقرير حصر الأعمال الصادر عن المكتب الفني للخدمات المساحية -ترخيص رقم: (٢)- والمؤرخ في ٦ / ٣ / ١٤٤٤هـ المشار إليه في وقائع الدعوى ، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث