حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430397255
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470273111/1444
رقم الحكم:4430397255
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470273111 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430397255 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٧٣١١١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعية تقدمت للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة ١١/٥/١٤٤٤هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على لائحتها ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ والمبالغ حالة السداد هي (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م حتى ١٤٤٤/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣٠م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م إلى ١٤٤٤/٠٢/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣٠م، هذه دعواي)، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من المدعى عليه على أن يحدد كل من الطرفين في مذكر ته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة اليوم حصرت وكيلة المدعية مطالبتها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٩.٠٠ ريال وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أقر بصحة الدعوى والمطالبة وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما أن المدعى عليه اقر بصحة الدعوى والمطالبة، ولما كان الإقرار هو حجة معتبرة ولا عذر لمن أقر، وبما أنه لاقى الإقرار للدعوى، واستوفى أركانه وشرائطه الشرعية والنظامية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بالمبلغ الذي أقر به وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام (...)رقم الهوية: (...) صاحب(...) رقم الهوية: (...) بأن يدفع لشركة(...)) رقم الهوية: (...) مبلغاً قدره ٩.٠٠ تسعمئة ريالاً.