حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430378705
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439180947/1443
رقم الحكم:4430378705
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439180947 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430378705 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٠٩٤٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٨٠٧.٧١٨) ثمان مئة وسبعة آلاف وسبع مئة وثمانية عشر ريال سعودي، تمثل تمويل المدعي للمدعى عليه لقيام المدعى عليه بالعمل بمشروع (...)، إلا أن المدعى عليه أخل بالتزامه ولم يُعد قيمة التمويل. وبعد نظر الدائرة للدعوى أصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوى، ثم تقدم المدعي بطلب اعتراض على الحكم، وبعد نظره أصدرت دائرة الاستئناف الثالثة في هذه المحكمة صك حكم برقم (٤٣٣٣١١٣٥٥) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٦هـ والقاضي بـ: "إلغاء حكم الدائرة الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٤٤٣/٠٨/٢٤هـ الصادر في القضية رقم (٤٣٩١٨٠٩٤٧) القاضي بعدم قبول هذه الدعوى، وإعادة أوراق القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر في موضوعها، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين"، وبإعادة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة في ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم طلب الطرفان تأجيل نظر هذه الدعوى لوجود مساعي للصلح فيما بينهما، فاستجابت الدائرة لطلبهما، وأكدت عليهما بوجوب تحرير محضر للصلح مبينا فيه التزامات كل طرف تجاه الآخر، فاستعدا لذلك. وفي جلسة ١٠/٠٣/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٧٣٨٢٢٩٠٦)، وبسؤال الدائرة الحاضر عن مساع الصلح بين موكله وبين المدعى عليه؟ أفاد بما نصه: "تم الاتصال من قبل موكلي الأصيل في الدعوى: (...) على المدعى عليه: (...) يوم الاثنين ٠٧/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ الساعة ٤.٢٣ وقد رد علينا المدعى عليه وحصل التفاوض بين الطرفين لمدة ٣ دقائق واستعد فيها المدعى عليه بما يطلبه المدعي ثم طلب مهلة نصف ساعة لأنه في مجلس ثم يعاود الاتصال بنا وأغلق الاتصال ٤.٢٥"، ثم عقب الحاضر بأنه لا مانع لدينا من تمديد فترة التفاوض للوصول إلى حل مرضي بين الطرفين، فأكدت الدائرة على الحاضر بأنه لا مانع من ذلك وأنه حال التوصل إلى صلح منهي للنزاع بين الطرفين بأن عليه تقديمه إلى مقام الدائرة محرر ومبين فيه التزامات كل طرف تجاه الاخر وموافاة الدائرة بذلك في الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٤/٠٦هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٧٣٨٢٢٩٠٦)، وبسؤال الدائرة الحاضر عن نتيجة الصلح بين الطرفين أجاب بأنه لا يوجد تجاوب من قبل المدعى عليه، ثم طلبت الدائرة من الحاضر تقديم دعواه محررة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٤/٢٧هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٧٣٨٢٢٩٠٦)، وبسؤال الدائرة الحاضر عن دعواه أرفق مانصه" أنه بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٨م، اتفق المدعي مع المدعى عليه على أن يُسلم المدعى عليه العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٢هـ الموافق ١٠/٠١/ ٢٠١٩م، وقد كان الاتفاق عبارة عن تمويل من المدعي للمدعى عليه وهو مبلغ قدره (٨٠٧.٧١٨) ثمان مئة وسبعة ألفًا وسبع مئة وثمانية عشر ريال سعودي تم دفعها للمدعى عليه في دفعات متعددة. وذلك في تمويل مشروع (...) الذي كان تحت استلامه ووصف المشروع هو: مشروع (...) وقد كان عبارة عن ثلاث وصلات الأولى في (...) والثانية في (...) (طريق (...)) والثالثة في (...)(وصلت (...)) وقد تم الدفع له ولم يسدد منها شيء أو يرجعها للمدعي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٠٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٩م -تقريباً- ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في الانسحاب من المشروع و عدم سداد الالتزامات، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٨م، مما تسبب بـعدم دفع الالتزامات واستلامه مبالغنا المالية بلا وجه حق، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر أن المدعى عليه هو المتسبب في عدم سداد المستحقات ومقدار المطالبة المطلوب (٨٠٧.٧١٨) ثمان مئة وسبعة ألفًا وسبع مئة وثمانية عشر ريال سعودي وهي الأموال المسلمة له فنحن لا نطالب بالأرباح لأن المدعى عليه ترك المشروع وسحب المعدات وغادر إلى الرياض، وإنما الدعوى حالياً في الأموال التي في ذمته فكان يجب عليه عند تركه وانسحابه من المشروع تسليم ما في ذمته من الأموال كما أن المشروع المذكور في الدعوى قد تم تسلميه إلى شركة (...) وهي الآن القائمة بالعمل، والمستندات: صورة من العقد، كشف الحولات" هكذا ادعى وبسؤاله عن المستندات أرسلها عبر الدردشة، وللاطلاع عليها جرى رفع الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٨٦٧٥٨٧١٦)، وبسؤال الدائرة الحاضر عن ماهية مبلغ المطالبة؟ فأجاب بأنه بحسب تحرير دعواه في الجلسة السابقة بأنه عبارة عن تمويل للمدعى عليه للقيام بأعماله في مشروع (...) إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بالالتزامات التي بين الطرفين وعليه فإن الحاضر يطلب إرجاع قيمة هذا التمويل بمبلغ إجمالي قدره (٨٠٧.٧١٨) ثمان مئة وسبعة ألفًا وسبع مئة وثمانية عشر ريال سعودي، وبسؤال الدائرة الحاضر هل سبق وأن أقام دعواه لدى دائرة أخرى في هذه المحكمة أو محكمة أخرى؟ فأجاب: بأنه لم يسبق إقامتها لدى أي محكمة أخرى، ولوصول القضية إلى هذا الحد فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة قد حرر دعواه على النحو الوارد أعلاه، ولأهمية النظر في مسألة الاختصاص قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن المدعي ذكر في دعواه بأنها كانت بناءً على تمويل المدعي للمدعى عليه لقيامه بالعمل بمشروع (...)، ولم يلتزم المدعى عليه بإكمال العمل، وعلى إثره لم يُعد قيمة التمويل- محل الدعوى-، وحيث إن الدائرة وهي بصدد تكييفها لهذه الدعوى تبين بأن حقيقتها هي عبارة عن قرض يطالب المدعي إلزام المدعى عليه بسداده، وبما أن هذا النوع من الدعاوى خارج عن اختصاص المحاكم التجارية، إذ أن القروض لاتعتبر من الأعمال التجارية المحضة أو التبعية، مما تنحسر ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استنادًا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادًا لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية ونصها:" تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى"؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٣٩١٨٠٩٤٧) وأنها من اختصاص المحاكم العامة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.