حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430353847

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439480335/1443
رقم الحكم:4430353847
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439480335 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430353847 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٠٣٣٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتعبئة والتغليف المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٦/٠٥/١٤٤٢هـ الموافق٣١/١٢/٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه علب تعبئة طعام للمطاعم بثمن إجمالي قدره (٩٠,٦٩٨.٢٥) تسعون ألفًا وستمائة وثمانية وتسعون ريالا وخمسة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (١٠) عشرة أشهر. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٠,٦٩٨.٢٥) تسعون ألفًا وستمائة وثمانية وتسعون ريال وخمسة وعشرون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة بتاريخ ٢٨/١١/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٩٠,٦٩٨.٢٥) تسعون ألفًا وستمائة وثمانية وتسعون ريالا وخمسة وعشرون هلله. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٥/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية كما لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ، ثم قرر وكيل المدعية بقوله: تم سداد كامل مبلغ المطالبة وأطلب إسقاط هذه الدعوى والتنازل عنها، عليه ولتضمن وكالته حق التنازل والإقرار، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ، وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٠,٦٩٨.٢٥) تسعون ألفًا وستمائة وثمانية وتسعون ريالا وخمسة وعشرين هلله. وتأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية الحكم بإسقاط هذه الدعوى والتنازل عنها؛ لسداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة محل الدعوى، واستنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نص على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شَفَهِيًّا في الجلسة وإثباته في ضبطها"، فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، ثبت لدى الدائرة تنازل المدعية شركة (...) للتعبئة والتغليف السجل التجاري رقم: (...) عن دعواها لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث