حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430370115

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431960/1443
رقم الحكم:4430370115
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431960 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430370115 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٩٦٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣ هـ،وفيها حضرت وكيلة المدعية والمدونة بياناتها في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتها الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على لائحة الدعوى ونصها " بموجب عقد تأجير سيارات مع الوعد بالهبة مؤرخ في ٣٠/٠١/٢٠١٠م، استأجرت المدعى عليها من موكلتنا عدد ثلاثة (٣) سيارات من نوع (...) شاحنة (قلاب) موديل ٢٠١٠م، لمدة (٣٦) شهراً تبدأ في ٠١/٠٤/٢٠١٠م وتنتهي في ٠١/٠٣/٢٠١٣م مقابل أجرة إجمالية مقدارها ثلاثمائة وثمانية عشر الف وخمسمائة وستون (٣١٨.٥٦٠) ريال سددت منها المدعى عليه مبلغا وقدره ستة وثمانون الف (٨٦.٠٠٠) ريال كدفعة مقدمة وتم الاتفاق على تقسيم المبلغ المتبقي من الأجرة على دفعات سنوية تستحق أجرة السنة الأولى بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٠م وتستحق أجرة السنة الأخيرة بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٢م، وقد قامت المدعى عليها بسداد قيمة الأجرة المتفق عليها بالعقد وكان أخر سداد بتاريخ / / إلا أنها امتنعت عن نقل ملكية السيارات وهو الأمر الذي اضطر موكلتنا للتعاقد مع مكتب محاماة وتوكيله ودفع قيمة أتعاب المحاماة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده وتقديم هذه الدعوى، ولما كانت الفترة الإيجارية المتفق عليها بالعقد قد انتهت بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠١٣م وظلت المدعى عليها تستخدم وتنتفع بالسيارات فلا هي قامت بنقل ملكيتها أو بإعادتها إلى موكلتنا، فإن موكلتنا وبصفتها المالك تستحق أجرة السيارات عن الفترة من تاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٣م وحتى تاريخ تقدمها بدعواها للمحكمة الموقرة بمبلغ وقدره ثلاثمائة وأربعة واربعون الف وتسعمائة وأربعة وستون (٣٤٤.٩٦٤) ريال نفصلها لفضيلتكم فيما يلي: ١ - أجرة السنة الإيجارية الممتدة الأولى من تاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٣م وحتى تاريخ ٣١/٠٣/٢٠١٤م مبلغا وقدره ٦٩.٧٦٨ ريال، ٢ - أجرة السنة الإيجارية الممتدة الثانية من تاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٤م وحتى تاريخ ٣١/٠٣/٢٠١٥م مبلغا وقدره ٦٢.٠١٦ ريال، ٣ - أجرة السنة الإيجارية الممتدة الثالثة من تاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٥م وحتى تاريخ ٣١/٠٣/٢٠١٦م مبلغا وقدره ٥٤.٢٦٤ ريال، ٤- أجرة السنة الإيجارية الممتدة الرابعة من تاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٦م وحتى تاريخ ٣١/٠٣/٢٠١٧م مبلغا وقدره ٤٦.٥١٢ ريال، ٥- أجرة السنة الإيجارية الممتدة الخامسة من تاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٧م وحتى تاريخ ٣١/٠٣/٢٠١٨م مبلغا وقدره ٣٨.٧٦٠ ريال، ٦- أجرة السنة الإيجارية الممتدة السادسة من تاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٨م وحتى تاريخ ٣١/٠٣/٢٠١٩م مبلغا وقدره ٣١.٠٠٨ ريال، ٧- أجرة السنة الإيجارية الممتدة السابعة من تاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٩م وحتى تاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٠م مبلغا وقدره ٢٣.٢٥٦ ريال، ٨- أجرة السنة الإيجارية الممتدة الثامنة من تاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٠م وحتى تاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢١م مبلغا وقدره ١٥.٥٠٤ ريال، ٩ - أجرة جزء من السنة الإيجارية الممتدة التاسعة من تاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢١م وحتى تاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢١م مبلغا وقدره ٣.٨٧٦ ريال، تاريخ نشوء العقد ٣٠/١/٢٠١٠ م، لذا نطلب إلزام المدعى عليه بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألف وتسعمائة وأربعة وستون (٣٤٤.٩٦٤) ريال نظير الأجرة الممتدة للسيارات من تاريخ نهاية الفترة الإيجارية في ٠١/٠٤/٢٠١٣م وحتى تاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢١م، ثانيا / الاحتفاظ لموكلتنا بحقها في مطالبة المدعى عليها بالأجرة الممتدة من تاريخ ٠١/١٠/٢٠٢١م وحتى تاريخ نقل الملكية أو حتى تاريخ رد السيارات إلى موكلتنا، ثالثا / وحيث تكبدت موكلتنا أتعاب المحاماة نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتنا مبلغاً وقدره خمسة وثلاثون ألف (٣٥.٠٠٠) ريال مقابل أتعاب المحاماة عن هذه الدعوى، هكذا ادعى "، وبطلب البينة على ما تدعيه قدمت العقد المبرم بين الطرفين فأفهمتها الدائرة بإرفاق مزيد بينه عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهمت ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣ هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط، وبعرض الدعوى وما تم ضبطه على وكيل المدعى عليه أجاب بأنه يطلب مهله للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٤ هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه تقدم بمذكرة جوابية نصها " أولاً: اننا ندفع دفعا شكليا حيث ان العلاقة بين المدعية وموكلي هي علاقة تأجير مع وعد بالهبة في نهاية المدة وبقراءة بنود العقد يتضح ان مفهومه هو بيع بالتقسيط على دفعات مدتها ستة وثلاثون شهرا، انتهت في ١/٠٣/٢٠١٣ وعلى ذلك وطبقا لنص المادة ٢٤ من نظام المحاكم التجارية فإنه يسري على للدعوى التقادم الذي يمنع سماعها بعد مضي خمس سنوات وموضوعيا فقد سدد موكلي كامل دفعات التملك وبالتالي احتفظ بالسيارات التي اشتراها، اما عن نقل الملكية فهو لم يتم لأسباب تعود للمدعية واجراءاتها وهو امر قد مر عليه ما يزيد عن تسعة سنوات، ثانياً: لا يمكن أن تدعي المدعية استمرار العلاقة الايجارية وتترك للمدعى عليه ينتفع بالمأجور طوال تسع سنوات دون اتخاذ اجراء وهو ما يؤكد عدم صحة الدعوى،وعليه نطلب رد الدعوى للأسباب الواردة أعلاه شكليا وموضوعيا"، وعقب وكيل المدعية بأنه يطلب مهله لوجود بوادر للصلح بين الطرفين فأفهمته الدائرة بالجدية في الصلح وإرفاق ما يتم التوصل له من صلح عبر النظام وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٤ هـ،وفيها حضر الطرفان المدونة بيناتهما سلفا، ثم عقبت وكيلة المدعية بأنه تعذر الصلح بين الطرفين وأرفقت مذكرة ختامية نصها "أولاً: بشأن مساعي الصلح مع المدعى عليها فنفيد فضيلتكم بأنه تم التواصل مجدداً مع مالك المؤسسة المدعى عليها لمحاولة الصلح والتفاهم بشأن السداد ونقل الملكية إلا أنه لم يبد أي مرونه بشأن الصلح ورفض جملة وتفصيلاً سداد أي مبلغ وطالب بنقل الملكية فقط دون سداد أي مبلغ مستحق عليه، وعليه فقد تعذر الصلح مع المدعى عليه. ثانياً: إن مطالبة موكلتنا للمدعي عليه بالأجرة لمستحقة عليه عن فترة انتفاعه بالسيارة المؤجرة بعد انقضاء المدة الاصلية لعقد الايجار لها أكثر من سند عقدي وشرعي ونظامي، حيث أن العقد المبرم بين الطرفين نص في مادته السادسة عشر (١٦) أن العقد ينتهي بانتهاء مدته وانه بانتهاء العقد يلتزم المدعى عليه بأن يسلم لموكلتنا السيارة محل الدعوى بالحالة التي كانت عليها قبل تسلمها وكلك سداد جميع ما تبقى من الأجرة، كما يلتزم بسداد أية مصاريف أو رسوم كرسم نقل الملكية وتجديد اللوحات وغيرها كما يلتزم بشراء وثيقة تأمين، وعلى الرغم من قيام المدعى عليه بسداد اجرة المدة الايجارية الاصلية في العقد إلا أنه لم يقم بأية من هذه الإجراءات، وظل يستخدم السيارة المؤجرة وينتفع بها بعد انتهاء المدة الايجارية الاصلية وهي لا زالت مملوكة لموكلتنا ولم تنتقل ملكيتها له حتى تاريخه، وتأكيد على صحة مطالبة موكلتنا نشير إلى أن للمحكمة التجارية سبق أصدرت أحكاماً نهائيه في دعاوى مماثله بأحقية موكلتنا في المطالبة بهذه الأجرة عن الانتفاع بالسيارة بعد انتهاء مدة الإيجار الأصلية ومن بينها الحكم رقم (٤٣٧٢٦٣٠٦٢) وتاريخ ٠٤/٠٤/١٤٤٣ هـ والحكم رقم (٤٣٠٣٣٢٠١٣) وتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣ هـ والحكم رقم (٤٤٧٢٥٣٦٩٨) وتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٤ هـ(مرفق لفضيلتكم صورة من الأحكام الصادرة) لذلك نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعى عليها / مؤسسة (...) للتنمية وتطوير المشاريع لصاحبها (...) بأن يدفع لموكلتنا مبلغاً وقدره اربعمائة وتسعة وسبعون ألف وستمائة وسبعة وسبعون (٤٧٩,٦٧٩) ريال عبارة عن مبلغ وقدره ثلاثمائة وتسعة واربعون ألف واربعمائة وستة وثمانون (٣٤٩,٤٨٦) ريال مقابل الأجرة المستحقة مقابل المنفعة من تاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٣م وحتى تاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٢م، فضلا عن مبلغ وقدره أربعة وثلاثون الف وتسعمائة وتسعة واربعون (٣٤,٩٤٩) ريال مقابل أتعاب المحاماه وخمسة الاف ومائتان واثنان واربعون (٥,٢٤٢) ريال مقابل ضريبة القيمة المضافة، مع احتفاظ موكلتنا بحقها في المطالبة الأجرة المستحقة مقابل المنفعة من تاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٢م وحتى تاريخ نقل الملكية أو تاريخ تسليم السيارة إلى موكلتنا "، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يتمسك بما ورد في مذكراته الختامية، وبسؤال الطرفين هل لديهما مزيد إضافة فقررا الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا، وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٤٤.٩٦٤) ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفا وتسعمائة وأربعة وستون ريالا نظير الأجرة الممتدة للسيارات محل الدعوى من تاريخ نهاية الفترة الإيجارية في ٠١/٠٤/٢٠١٣م وحتى تاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢١م، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٥.٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، مستندا في دعواه إلى العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى سندات لأمر، وبما أن وكيل المدعى عليه لا ينكر العلاقة التعاقدية وإنما ينكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة لكون موكلتي سددت كامل الأجرة خلال فترة العقد ولامانع لموكلتي بنقل ملكية السيارات، ولما كان وكيل المدعي أقر باستلام موكلته لكامل القيمة المنصوص عليها في العقد محل الدعوى وذلك من بداية العقد وحتى نهايته، واقتصر طلبهم بعد انتهاء الفترة الإيجارية لكون المدعى عليها لم تنقل ملكية السيارات محل الدعوى لصالحها، ولما كان الثابت لدى الدائرة بأن طلب المدعية لم يلقى محلا صالحا له، إذ أن مطالبتهم المشار لها في صدر الأسباب لا نهاية لها وكان في مكنتهم المطالبة بإلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات ثم بعد ذلك المطالبة بالتعويض عند قيام موجبه، وعلى فرض صحة ما ذكره وكيل المدعية فإن مطالبتهم يلزم منها الدور، مما يتجسد لدى الدائرة بأن مطالبة المدعية بالمبلغ المدعى به وذلك من تاريخ نهاية الفترة الإيجارية في ٠١/٠٤/٢٠١٣م وحتى تاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢١م حري بالرفض، وأما طلب وكيل المدعية أتعاب المحاماة، ولما كان من المقرر فقها وقضاء أن للدائرة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء"، وتأسيسا على ذلك فإن استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة عن هذه الدعوى لا يمكن الاستجابة له، لما ذكر من أسباب رفض الدعوى أعلاه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم ٤٣٩٤٣١٩٦٠، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430370115 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٩٦٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٤٤.٩٦٤) ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفا وتسعمائة وأربعة وستون ريالا نظير الأجرة الممتدة للسيارات محل الدعوى من تاريخ نهاية الفترة الإيجارية في ٠١/٠٤/٢٠١٣م وحتى تاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢١م، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٥.٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ١٦/٠٣/١٤٤٤هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ١٢/٠٥/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف الذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وسبق مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثانية عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (١٦/٣/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٣٩٤٣١٩٦٠) القاضي: برفض هذه الدعوى رقم ٤٣٩٤٣١٩٦٠،وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث