حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430575709
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470018559/1444
رقم الحكم:4430575709
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470018559 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430575709 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470018559 لعام 1444هـ المدعي: فهد سعد عواض الحارثي المدعى عليه: منى خالد علي الزهراني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّه سبق أنّ تقدّم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وفي جلسة 10/2/1444هـ و المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تشير الدائرة أنه وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبعد التحقق من استيفاء الدعوى شكلاً، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ذكر أنها وفق ما ورد بلائحته وحاصلها (نفيد فضيلتكم أنه تم الحكم بإثبات شراكة المدعى عليها شركة محاصة في مضاربه بيني وبينها بموجب الصك رقم ٤٣٧١٦٢٦١٧ بتأييد الاستئناف وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وحيث قام المدعي بالعمل (مضارب)،وحيث أن رأس المال التي تم شراؤه من قبل المدعية عدد اسهم تقدر ب (١٥) سهم من قيمة (١٨) سهم يمتلكها المدعي بقيمة (٢١٢٥٠٠) مائتان الف واثنا عشر وخمسمائة ريالا (مرفق مستند رقم ١). وحيث أن المدعي عليها سلمت للمدعى مبلغاً قدره (١٢٨,٥٠٠.٠٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال وبقي (٨٤٠٠٠) أربعة وثمانون الف ريالا. لذا نطلب من فضيلتكم ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٨٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وثمانون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم اكمال) استنادًا على (عقد المبايعة التي تم شراءؤ). وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها عقب بمانصه ( نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة الجوابية رداً على لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وفقاً للتالي أولاً-بشأن ما ذكره المدعي من أن موكلتي دفعت مبلغ و قدره (128.500 ريال) مائة وثمانية وعشرون ألف وخمسمائة ريال لقاء حصة قدرها (50%) من نصيب المدعي فهو غير صحيح والصحيح أن المدعي قد تنازل عن عدد 15 سهماً من أسهمه البالغة 70 سهماً في قاعة النجوم للاحتفالات مقابل مبلغ وقدره (212.500 ريال) مائتان واثني عشر ألف وخمسمائة ريال وهو المبلغ الذي كان دائناً به لموكلتي ثم قرر بمحض إرادته أن يتنازل لها عن تلك الأسهم بموجب إقراره المرفق وقد ثبتت ملكية تلك الأسهم لموكلتي بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 861 وتاريخ 02/04/1442هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف بالصك رقم 437162617 وتاريخ 18/03/1443هـ (مرفق 1) كما ثبت إقرار المدعي قضاءً واستندت إليه الدائرة ناظرة الدعوى في إثبات ملكية الأسهم لموكلتي (مرفق 2) و عليه يتضح لأصحاب الفضيلة سبق الفصل في الدعوى. ثانياً-لا يخفى أصحاب الفضيلة أن من شروط صحة الدعوى انفكاكها عن ما يكذبها ومما يكذب دعوى المدعي أنه يذكر أن موكلتي تملك 50% من حصته من رأس المال وهو غير صحيح والصحيح ملكية موكلتي لعدد 15 سهماً من أصل 70 سهماً وهو الأمر الثابت بموجب إقرار المدعي والحكم المشار إليه.ثالثاً-من المعلوم فقهاً وقضاءً أنه لا حجة مع التناقض ونورد لفضيلتكم التناقض الذي وقع فيه المدعي وفقاً للتالي: 1- يطالب المدعي في هذه الدعوى بأن تدفع له موكلتي مبلغ وقدره (84000 ريال) أربعة وثمانون ألف ريال لاستكمال رأس المال المدفوع من موكلتي في حين أنه كان ينكر من الأساس قيام الشراكة وفقاً لما ورد في الحكم المشار إليه. 2- أنكر المدعي قيام الشراكة و حينما تم التقدم بالبينات التي تثبت قيام الشراكة ادعى بعد ذلك أنه قام بتصفية الشراكة وقد ثبت في الحكم المشار إليه عدم قيام المدعي بتصفية الشراكة و على ضوئه تقدمت موكلتي بدعوى مستقلة ضد المدعي لمطالبته بالأرباح عن الشراكة منذ العام 1439هـ قيدت لدى المحكمة التجارية برقم (439431310) و تاريخ 16/05/2022م ولا تزال قيد النظر حتى تاريخه. وعليه يتضح لفضيلتكم بطلان دعوى المدعي. عليه ولكل ما ذكر نلتمس من فضيلتكم الحكم بعدم سماع الدعوى.)، ثم طلب وكيل المدعي مهلة للاطلاع والرد. وفي جلسة 30/2/1444هـ في الجلسة المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعي مازن قام بإيداع مذكرة عبر النظام ذكر فيها (نوضح لفضيلتكم أن النزاع القائم في القضية السابقه رقم ٨٦١ وتاريخ ١٤٤٢/٤/٢هـ هي بسبب عدم دفعها لرأس المال كاملا ومخالفتها للمادة (٢٣) من نظام الشركات والذي تنص على إلزام الشريكين بدفع رأس المال كاملا و تحديد النسب بين الطرفين حيث أن المدعى عليها كانت زوجة لموكلي وعند زواجه بأخرى وطلاقه لها تلبية لرغبتها لم تلتزم بدفع بقية كامل المبلغ وحاولت الاضرار بموكلي كردة فعل لطلاقه لها. حيث أن قاضي الاستئناف عند تأييده للحكم حث موكلي على رفع قضية مستقلة للمطالبة بما نقص من رأس المال وهذا هو الذي دعانا لرفع هذه القضية. ثانيا: ذكرت المدعى عليها من أن المبلغ المتنازل به لإثبات الشراكة (٢١٢٥٠٠) مائتان واثنا عشر ألفا وخمسمائة ريالا وهذا الادعاء لا نزاع فيه؛ إذ أن النزاع في أن المدعى عليها لم تدفع رأس المال كاملا وبقي لموكلي في ذمتها مبلغا وقدره (٨٤٠٠٠) أربعة وثمانون ألف ريالا ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت دفعها لرأس المال وحجة الإثبات لازما في حقها ما دام أنها أقرت بصحة قيمة رأس المال المذكور أعلاه فضلا من أن الإقرار المرفق ليس فيه ما يدل على دفعها لرأس المال أو توقيع الأطراف المذكورين في الورقة. ثالثاً: أن القول بأن موكلي كان ينكر الشراكة جملة وتفصيلا غير صحيح؛ حيث أن موكلي كان يدفع بأن المدعى عليها لم تلتزم بما نصت عليها المادة (٢٣) من نظام الشركات والتي تقضي على الشريكين الإلتزام بدفع رأس المال كاملا وهذا هو موضوع النزاع والمبين لدى دائرتكم الموقرة. رابعاً: أن المقصود بالتصفية الذي دفعت به المدعى عليها هو في الأرباح الثابتة عن السنوات الماضية ولا علاقة له برأس المال حيث أن مطالبتنا في هذه القضية هو المطالبة بإكمال رأس المال المذكور سابقا. خامساً: دفعت المدعى عليها في الفقرة (ثانياً) من المذكرة المقدمة من أن المدعي ذكر بأن المدعى عليها تملك ٥٠٪ من رأس المال وهذا الادعاء غير صحيح ؛ حيث أننا ذكرنا من أن المدعى عليها ذكرت بأنها شريكة شركة محاصة لعدد (١٥) سهم وحيث أن المدعى عليها دخلت مع موكلي كشريكة برأس المال وموكلي مشغل ومضارب لها وحيث أن من المتعارف عليه أن الأرباح بالتساوي بين الشريكين إذا لم يتفقا على نسبة معينه. سادساً: أن بين الشريكين (الزوجين) حوالات أحدثت النزاع بينهما في ثبوت دفع رأس المال كاملا فلو أحال فضيلتكم القضية إلى مكتب خبير محاسبي قانوني للنظر في النزاع القائم بين الطرفين. بناءا على ما سبق لكم نطلب من فضيلتكم ما يلي: أولا:الحكم على المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٤٠٠٠) أربعة وثمانون ألف ريال سعودي. والله يحفظكم ويرعاكم) ثم قرر الأطراف الاكتفاء وطلبا الفصل في القضية بحالتها، ولحاجتها للدراسة ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/03/28 هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة والمدعى عليها وكالة، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعى عليها عن بينة موكلته على سداد مبلغ المطالبة طلب الاستمهال للرد فأمهلته الدائرة (5) خمسة أيام لإرفاق مذكرة الرد عبر خانة تبادل المذكرات في النظام وبناء عليه؛ جرى رفع الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/04/27 هـ وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وتشير الدائرة إلى أنّ وكيل المدعى عليها قام بإرفاق نسخة ضوئية لكشف حساب بنكي لما ُذكر أنّها بيّنة موكلته على الوفاء بالمتبقي من رأس المال والمدّعى به وذلك بتاريخ 2018/08/31م و2019/01/31م وذلك عبر النظام، فيما لم يقم المدعي بتقديم تعقيب عليها قبل انعقاد الجلسة، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن لموكله حق طلب يمين المدعى عليها على قيامها بالوفاء بكامل رأس المال، فذكر أنه يرفض توجيه اليمين لها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعةوعليه بعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً. وأما عن موضوع الدعوى وحيث لم يقدم وكيل المدعي البينة الموصلة لما يدعيه وبما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) قال ابن دقيق العيد – رحمة الله -: وهذا الحديث أصل من أصول الاحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمة الله-: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي وحيث قدم وكيل المدعى عليها البينه على سداد راس المال بموجب الحوالات البنكية على مصر الراجحي ومما يعضد صحة دفع المدعى عليها قيام الشراكه بين طرفي الدعوى ودفع الأرباح من المدعى ولا يكون ذلك الابعد استيفاء راس المال بل تناقض المدعى كفيل بإسقاط دعواه وقيام البينة فتارة ينفي الشراكة كما في الحكم الصادر سابقاً من الدائرة والمؤيد من دوائر الاستئناف وتارة يدعي تصفية الشراكة وفي هذه الدعوى يطلب دفع المتبقي من راس المال وحيث رفض المدعي يمين المدعى عليها على نفي الدعوى مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة / برفض الدعوى رقم (4470018559) المقامة من/ فهد سعد عواض الحارثي سجل مدني رقم (...) ضد/ منى خالد علي الزهراني سجل مدني رقم (...) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430575709 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470018559 لعام 1444هـ المدعي: فهد سعد عواض الحارثي المدعى عليه: منى خالد علي الزهراني الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٨٤,٠٠٠.٠٠) أربعة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في 19/05/1444هـ والذي قضى حكمت الدائرة / برفض الدعوى رقم (4470018559) المقامة من/ فهد سعد عواض الحارثي سجل مدني رقم (...) ضد/ منى خالد علي الزهراني سجل مدني رقم (...) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 08/07/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي والمتضمن (لائحة استئنافية على الحكم الصادر من المحكمة التجارية بمحافظة جدة على الصك رقم ٤٤٣٠٣٢٣٠٤٠ وتاريخ 19/ 5 / 1444بالإشارة للموضوع أعلاه وحيث أن القضاء في الإسلام فريضة محكمة وسنة متبعه ووسيلته الاجتهاد وحيث أن ولي الأمر قد شرع للمتخاصمين إذا رأيا أن حكم القاضي قد خالف الصواب أن يعترضا أمام جهة قضائية. أولا ً: في الشكل: حيث أننا قد تسلمنا الحكم ولما كان حقنا في الإستئناف ثلاثون يوم من تاريخ تسلمنا للحكم لذا فإننا نتقدم بلائحتنا الاستئنافية ضمن المهلة النظامية راجيا قبوله شكلاً وموضوعاً. ثانيا: في الموضوع: عند النظر والتمعن في الحكم الشرعي لهذه القضية يلاحظ عليه ما يلي: أولاً: سّبب ناظر الدعوى حكمه بعدم تقديم البينة من قبل المدعي على صحة دعواه وحيث أن هذا التسبيب غير صحيح لوجهين: الوجه الاول: سبّب ناظر القضية حكمه من أن المدعي لم يقدم الاجابة على ما دفعت به المدعى عليها وحيث أن هذا التسبيب غير صحيح؛ لما يلي: أن دارس القضية تغير من قبل الدائرة وحيث تم إرفاق الرد عن طريق إيميل الدائرة بسبب عطل فني في النظام حيث لم يمنحنا صلاحية الرد وتم الارسال من قبلي ومن قبل المدعي قبل انعقاد الجلسة ووردنا الرد من ايميل الدائرة باستلامها (مرفق ج) وتم ذكر ذلك خلال الجلسة لناظر القضية و أجاب فضيلته بأنه تم الاطلاع على المذكرة وبعد ذلك تفاجأنا من ضبط الجلسة وصك الحكم بأننا لم نعقب رداً على ما تقدمت به المدعى عليها !!!! فاين العدل في ذلك ؟!!وكان الجواب في مذكرتنا المرفقة كالتالي: أولاً: ذكرت المدعي عليها من أنها قامت بسداد المبلغ محل المطالبة من خلال حوالات بنكية أحدهما بمبلغ وقدره (٨٥٠٠) ثمانية ألاف وخمسمائة ريالاً والمبلغ الآخر وقدره (٧٨٠٠٠) ثمانية وسبعون ألف ريال سعودي وحيث أن هذا الجواب هو خارج محل النزاع ؛ وذلك لأن رأس المال (٢١٢٥٠٠) مائتان واثنتا عشر ألفاً وخمسمائة ريال ونحن نطالب بإكمال المتبقي من رأس المال والذي لم تدفعه المدعى عليها حتى وقتنا الحاضر !!!! ثانياً: مما يعزز دعوانا في تحايل المدعى عليها من أنها ذكرت في دعواها في قضية إثبات الشراكة بأنها كانت دائنة لموكلي بالمبلغ (212.500) وختم لائحته بطلب إلزام المدعية بدفع مبلغ قدره (84.000) ريال). واكد وكيل المدعي على اعتراضه فعقب وكيل المدعى عليها بأنه بعث بجوابه عبر حقل المحادثة في برنامج تيمز ونصه (بالوكالة عن المستأنف ضده نتقدم إلى فضيلتكم بهذه المذكرة الجوابية رداً على لائحة الاستئناف المقدمة من المدعي وفقاً للتالي: أولاً – أسهب المستأنف في لائحته محل الرد بإيراد تفاصيل سبق وأن تأملتها الدائرة الموقرة قبل إصدار الحكم ويؤكد ذلك إقرار المستأنف في اللائحة محل الرد بأن الدائرة الموقرة أكدت له عبر البريد الإلكتروني بأن مذكرته الجوابية تم الاطلاع عليها، إلا أن مقام الدائرة لم تجد بها ما يؤثر. ثانياً – بشأن ما ذكره المستأنف من أن موكلتي لم تكمل حصتها من رأس المال فلا يخفى فضيلتكم أن ثبوت الشراكة بموجب حكم نهائي من محكمة الاستئناف وسريانها وتسليم المدعى عليه لموكلتي أرباحاً عنها كلها تدل على عدم صحة دعوى المدعي فضلاً عن البينة التي تقدمت بها موكلتي في هذا الشأن والمتمثلة بكشف حساب للتحويلات البنكية للمدعي وفضلاً عن إقرار المستأنف بأن موكلتي شريكة له في أسهمه، أما بشأن التقرير المحاسبي الذي أرفقه المستأنف فهو يخص قضية أخرى لها تفاصيلها وحيثياتها علماً بأن التقرير المشار إليه لم يرد فيه إلى أن موكلتي لم تكمل حصتها من رأس المال. عليه ولكل ما ذكر نلتمس من فضيلتكم رفض الاستئناف المقدم وتأييد الحكم الصادر في الدعوى) فعقب وكيل المدعي بأن التحويلات التي تمت من المدعي الى المدعى عليها في اللائحة الاعتراضية تتصل بذات الموضوع وهو الشراكة بين الطرفين والقضية الأخرى هي القضية السابقة المقامة من المدعى عليها ضد المدعي لإثبات شراكتها وأن تقرير الخبير في القضية السابقة أوضح بأن المبلغ المتبقي على المدعى عليها الذي لم تكمله من رأس المال هو (42505) ريالا وان الحوالات التي ادعتها المدعى عليها لا علاقة لها بالشراكة واظهر ذلك الخبير لأن علاقتهم اثناء زواجهما كان فيها تعامل بالتمويل مع البنوك وقد تم سداد ما يتصل بحوالات المدعى عليها بموجب الحوالات المبينة في اللائحة الاعتراضية وانتهى الخبير في شأن ذلك الى ان المدعي يستحق مبلغ قدره (156906) ريالا فعقب وكيل المدعى عليها بأن جواب وكيل المدعي غير صحيح وبسؤال الدائرة لوكيل المدعى عليها هل لدى موكلة بينة غير ما قدم على اكمال راس المال فذكر ان الحكم السابق الذي صدر في الدعوى في اثبات الشراكة يثبت ذلك وأن الشراكة لا تثبت الا بعد اكتمال راس المال فعقب وكيل المدعي بأن اثبات الشراكة لا يعني اكمال راس المال وبعد اكتفاء الطرفين فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بان لموكلته اليمين النافية من المدعي على عدم اكمال المدعى عليها راس المال المدون في تقرير الخبير بمبلغ (42505) ريالا فعقب بأن موكلته تقبل طلب اليمين من المدعي ثم حضر المدعي اصالة وافهمته الدائرة بخطر اليمين ففهم ذلك واستعد بأداء اليمين فأداها قائلا (اقسم بالله العلي العظيم الواحد الاحد الفرد الصمد بأن دعواي صحيحة وان المدعى عليها لم تكمل رأس المال الخاص بشراكتها وأن ما تضمنه تقرير الخبير بأن المتبقي من راس المال الذي لم يدفع مبلغا قدره (42505) ريالا صحيح والله العظيم إني لصادق) ثم عقب وكيل المدعى عليها في حقل المحادثة ما نصه (هناك عدة نقاط قد ناقض المدعي في دعواه ١- ادعى عدم وجود الشراكه ٢- ادعى عدم اكمال رأس المال ٣- ادعى التصفيه ٤- ادعوى تسليم الارباح) ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فإن ما قدمه المستأنف في اعتراضه وما ذكره أمام الاستئناف وكذا ما أجاب به وكيل المدعي أمام الاستئناف لا ينال من حقيقة شراكة المدعى عليها بعدد (15) سهماً من أسهم المدعي ولا ينال كذلك من حقيقة عدم تقديم البينة على إكمال المدعى عليها لرأس المال وبالتالي عدم قبول إعادة المدعي مناقشة موضوع الشراكة وإدعاء بطلانها وتصفيتها وكذلك عدم قبول إدعاء المدعى عليها إكمال رأس المال دون بينة صريحة وواضحة على إكماله وبناء موقفها على استنتاجات ذكرت أنها تدل على إكمال رأس المال خلافاً لما أبان عنه الخبير بشأن هذه المسألة تحديداً الأمر الذي يطرح أقوال طرفي الدعوى المخالفة لما خلص إليه التقرير النهائي المعد من الخبير والمبني على المستندات المقدمة من الطرفين وقد قبلت المدعى عليها بطلب اليمين من المدعي وأداها على النحو المبين في وقائع الحكم، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي والحكم مجدداً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء حكم الدائرة التجارية السادسة عشر المؤرخ في 19/05/1444هــ، في القضية رقم 4470018559 والحكم مجددًا بـ إلزام منى خالد علي الزهراني، هوية وطنية رقم (...)، بأن تدفع لــ فهد سعد عواض الحارثي، هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره (42.505) اثنان وأربعون ألفاً وخمسمئة وخمسة ريالات؛ ورفض ما زاد عن ذلك. لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العضو الأول سعدى محسن سعدى الزهرانى العضو الثاني عبدالرحمن بن علي الشمري رئيس الدائرة القضائية عبيد عوض علي العمري