حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430368858

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439061070/1443
رقم الحكم:4430368858
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439061070 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430368858 التاريخ: ١٨ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦١٠٧٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى قي تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى تضمنت: ((حيث أنه كان للمدعية مؤسسة تجارية باسم مؤسسة (...) المتحدة سجل تجاري رقم (...) وتم تحويلها إلى شركة (...) المتحدة التجارية سجل تجاري رقم (...) وتخارجت المدعية من الشركة بموجب الحكم رقم (ق/٢/٢٣٥٨) لعام ١٤٣٩هـ الا أن المدعية فوجِئت بإقامة دعوى من المدعية/ (...) الشريك في عقد الشراكة الداخلي بين الشركاء للمطالبة بمبلغ (٢٠٠،٠٠٠) مئتان الف ريال سعودي حيث أنه صدر بحق المدعية الحكم في القضية رقم (٩٦٢) وتاريخ ١٣/٠٢/١٤٣٩هـ من المحكمة التجارية بجدة وتضمنت أسباب الحكم حق المدعية بالرجوع على الشركة بالمبلغ المحكوم به لخروجها من الشركة بموجب الحكم رقم (ق/٢/٢٣٥٨) لعام ١٤٣٩هـ، وحيث أن المدعية تخارجت من الشركة قبل صدور الحكم الأخير رقم (٩٦٢) وتاريخ ١٣/٠٢/١٤٣٩هـ وقد ثبت ان المبلغ الذي تم الحكم به وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال تم تحويله على حساب المؤسسة وان المؤسسة تم تحويها لشركة بما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات للشركة المدعى عليها بما فيها المبلغ المحكوم به ضد المدعية.الاسانيد:١. عقد الشراكة الداخلي.٢. عقد تأسيس الشركة.٣. الحكم رقم (/٢/٢٣٥٨ق) بتاريخ ١٤٣٩ المتضمن إخراج المدعية من الشركة.٤. الحكم رقم (٩٦٢) بتاريخ ١٣/٢/١٤٤٠المتضمن الحكم على المدعية بمبلغ (٢٠٠،٠٠٠) ريال لمصلحة المدعية ورجوع المدعي على المدعى عليها. عليه نأمل من فضيلتكم التكرم والحكم للمدعي بما يلي:١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠،٠٠٠) مئتان ألف ريال والمسددة لحساب الشركة حال تأسيسها وإبراء ذمة المدعية من المبلغ المحكوم به بموجب الحكم (٩٦٢) لعام ١٤٤٠٢- إلزام المدعى عليها بمصروفات وأتعاب المحاماة بمبلغ (٢٠،٠٠٠) عشرون ألف ريال.)). وفي هذه الجلسة المرئية تبين حضور طرفي النزاع وبسؤاله عن دعواه المحررة بعد رجوع القضية من محكمة الاستئناف أحال على لائحته الموضحة أعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لذلك وفيها تشير الدائرة إلى ضرورة إجابة المدعى عليها عن الدعوى عبر تبادل المذكرات في غضون أسبوع من تاريخ هذه الجلسة، كما أن على المدعية الإجابة الختامية بعد ما تطلع على إجابة المدعى عليها، فاستعدا به، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بالمذكرة التالية: (إشارة إلى الموضوع أعلاه وبصفتي المحامي والوكيل الشرعي عن المدعى عليها/ شركة (...) المتحدة التجارية، أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة الجوابية رداً على دعوى المدعية، وذلك على النحو التالي: -١- حيث سبق وأن أصدرت دائرتكم الموقرة حكماً بعدم قبول الدعوى الماثلة لعدم تحريرها من قبل المدعية، وهو الحكم الذي لم يحظى بقناعة المدعية ما دفعها إلى الاعتراض عليه بالاستئناف، وقد أصدر أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف حكماً بقبول الاعتراض وإعادة القضية إلى دائرتكم الموقرة للفصل في موضوعها.٢- بإطلاع فضيلتكم على دعوى المدعية وهو حوته من وقائع يتبين لفضيلتكم أن المدعية حتى تاريخ نظر فضيلتكم لهذه الجلسة، لم تقدم البينة الشرعية على استحقاقها للمبلغ المطالب به في هذه الدعوى، ولا يكفي قولها بأن الحكم الصادر بإلزام دفع مبلغ للمدعوة (...) قد أشار للمدعية بأن لها الحق في الرجوع على المدعى عليها، فحق رفع الدعوى مكفول بموجب النظام، ولا يعني قول الحكم بحق المدعية في الرجوع ثبوت الحق في المبلغ المطالب به، وإنما يجب على المدعية تقديم البينة على استحقاقها مبلغ المطالبة. وحيث أنه من المستقر عليه فقهاً وتطبيقاً لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالُ أموالَ قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر". (حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين)، ومن ثم فقد أوجب الشرع إلزام المدعي تقديم البينة الشرعية على دعواه، ولا يعد الحكم النهائي الصادر لصالح المدعوة/ (...) ضد المدعية بينة شرعية على استحقاقها للمبلغ الذي تطالب به في هذه القضية. ٣- أن المدعوة/ (...) التي صدر لصالحها الحكم النهائي ضد المدعية، قد أقرت صراحةً أمام فضيلتكم بالمجلس الشرعي في القضية رقم: (٢٨٦٣) بأن من تسلم منها مبلغ (٢٠٠٠٠٠) فقط مائتين ألف ريال سعودي لا غير، وأنها تطالب المدعية/ (...) بذلك المبلغ ولا تطالب موكلتي المدعى عليها بأي شيء. ٤- أن المدعية/ (...) لم تقدم أي بينة شرعية على تسليمها للمدعى عليه شركة (...)مبلغ (٢٠٠٠٠٠) فقط مائتين ألف ريال التي تطالب بها، ومن ثم تكون دعوها حرية بالرفض لخلوها من البينة الشرعية.٥- ذكر حكم محكمة الاستئناف في وقائعه أن المدعية تطالب بصفتها شريكة في الشركة المدعى عليها، ولتوضيح الأمر لفضيلتكم نؤكد على أن المدعية ليس لها أي صفة في الشركة المدعى عليها وأنها لسيت شريكة فيها كما أورد حكم محكمة الاستئناف.مما تقدم يتبين لفضيلتكم أن دعوى المدعية غير صحيحة، وجاءت بدون بينة شرعية أو دليل يعضدها، الأمر الذي يتعين معه رفضها والقضاء بصرف النظر عن الدعوى.بناءً عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: -١- صرف النظر عن دعوى المدعية لخلوها من البينة الشرعية.٢- إلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال نظير أتعاب المحاماة.)، افتتحت الجلسة الاتصال المرئي، وفيها تبين حضور وكيل المدعي (...) بالسجل المدني رقم (...) وبوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٢ / ١٢ /١٤٤٢ هـ كما حضر وكيل المدعى عليه المثبتة بيناته، ثم ارفق وكيل المدعية ما نصه:" أن رد وكيل المدعى عليها غير ملاقي لموضوع الدعوى علماً بأن المدعية سبقت وأن أرفقت كشف حساب المؤسسة الذي أودع في حساب المؤسسة من (...) وقد آل الحساب بما له وما عليه إلى الشركة بعد تحويلها من مؤسسة فردية كانت مملوكة للمدعية. ثانياً: ذكر وكيل المدعى عليها في الفقرة الثانية أن المدعية لم تقدم البينة الشرعية على دعواها فهذا غير صحيح وسنقوم بإبرازه. ثالثاً: حيث أن المدعية أرفقت صك الحكم الصادر في الدعوى رقم (٩٦٢) وتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٠هـ والذي ذكر في تسبيبه أن (ووجود إلتزام من الشركة بأن يكون لها ما للمؤسسة وعليها ما عليها، لا يبرأ صاحبة المؤسسة من الدين، إذ هذا الالتزام قاصر على أطراف العقد، ولها الرجوع على الشركة في ذلك) (مرفق١)، والدليل على تسبيب فضيلة ناظر الدعوى بذلك أنه على علم أن للمدعية الحق في الرجوع على الشركة لأن حقوق وإلتزامات المؤسسة إنتقلت إلى الشركة. أن المدعية أرفقت عقد الشراكة الموقع بين المدعية والمدعى عليها و(...) يتبين لفضيلتكم أن حصة كل من (...) (١٢.٥%) وحصة (...) (٣.٥%) بالمائة (مرفق٢) بينما عقد التأسيس الشركة الصادر من وزارة التجارة والاستثمار بتاريخ ١٧/٠٤/١٤٣٨هـ (مرفق٣) والذي يفيد بعدم وجود (...) ولكن وجود المدير/ (...) بنسبة (١٦%) والذي يفيد بإندماج (...) و(...) كون أن (...) كانت تعمل في جهة حكومية. حيث أن المدعية أرفقت قيود يومية داخلية تفيد بتحويل مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال من حساب مؤسسة المدعية إلى حساب الشركة المدعى عليها (مرفق٤) وهو ما يؤكد براءة ذمة المدعية من المبلغ وشغول ذمة الشركة المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى. حيث أن المدعية قدمت قوائم مالية تثبت تحويل مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال من حساب المدعية الشخصي إلى حساب الشركة قبل التخارج (مرفق٥) وهذا دليل على براءة ذمة المدعية المالية. كل ما تم ذلك ذكره سابقاً هي بينات المدعية والتي قدمتها المدعية ولكن تعمد وكيل المدعى عليها من تغافل تلك البينات. ثالثاً: ذكر وكيل المدعى عليها أن الحكم الصادر ضد المدعية لصالح/ (...) بالإضافة إلى ما ذكرناه سابقاً أن مبلغ (٢٠٠.٠٠) مائتي ألف ريال قامت المدعوة/ (...) بتحويله لحساب مؤسسة المدعى عليها وليس لحسابها الشخصي وهو ما يؤكد براءة ذمة المدعية وحيث أن المؤسسة تحولت إلى شركة بذات رقم السجل التجاري والحساب البنكي وبنفس المقر ونفس العمالة وتحولت جميع عقود المؤسسة إلى الشركة الأمر الذي يؤكد إلتزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال. عليه نأمل من فضيلتكم التكرم والحكم للمدعي بما يلي: أصلياً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠،٠٠٠) مئتان ألف ريال والمسددة لحساب الشركة حال تأسيسها وإبراء ذمة المدعية من المبلغ المحكوم به بموجب الحكم (٩٦٢) لعام ١٤٤٠، إلزام المدعى عليها بمصروفات وأتعاب المحاماة بمبلغ (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال. إحتياطياً: مخاطبة وزارة التجارة للإستعلام عن السجل التجاري (...) المملوك سابقاً للمدعية إلى الشركة باسم شركة ((...) المتحدة التجارية) بما له من حقوق وما عليه من إلتزامات. مخاطبة (...) للإستعلام عن حسابات مؤسسة المدعية البنكية بذات الرقم أعلاه التي آلت جميعها إلى المدعى عليها بعد تحويلها من مؤسسة إلى الشركة المدعى عليها. " هذا وقد طلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد، ثم تقدم بمذكرة تضمنت: (١- نفيد فضيلتكم بدايةً أننا لم نطلع أي من المرفقات التي أشارت إليها المدعية في مذكرتها الجوابية المقدمة منها بالجلسة الماضية، ولا يمكننا تقديم الرد الملاقي لتلك المستندات دون الاطلاع عليها، عليه نلتمس من فضيلتكم توجيه المدعية بتسليمنا نسخة مطابقة من المستندات التي أشارت إليها في مذكرتها الجوابية. ٢- أن قول المدعية بأن الحكم الصادر لصالح المدعوة/ (...) قد أشار إلى أحقيتها في مطالبة المدعى عليها بدعوى مستقلة، ولا يكفي بذاته لكي يكون سنداً وحيداً لدعوى المدعية، فحق رفع الدعوى مكفول بموجب النظام، ولا يعني قول الحكم بحق المدعية في الرجوع ثبوت الحق في المبلغ المطالب به، وإنما يجب على المدعية تقديم البينة على استحقاقها مبلغ المطالبة، والتي لم نطلع عليها حتى تاريخ نظر فضيلتكم لهذه المذكرة.٣- أيضاً ما يثبت بطلان دعوى المدعية وعدم صحتها، ما جاء في مذكرتها الجوابية من تقديمها لقيود يومية تفيد بتحويل مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال من حساب مؤسسة المدعية إلى حساب الشركة المدعى عليها، ثم عادت مرة أخرى وزعمت تقديم قوائم مالية تثبت تحويل مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال من حساب المدعية الشخصي إلى حساب الشركة قبل التخارج، ما يعني أن المدعية تزعم قيامها بتحويل المبلغ محل الدعوى مرتين مرة من حسابها الشخصي ومرة أخرى من حساب المؤسسة وهو الأمر الذي يثبت لفضيلتكم تناقض المدعية وعدمن صحة دعواها.وحيث أنه من المستقر عليه فقهاً وتطبيقاً لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالُ أموالَ قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر". (حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين)، ومن ثم فقد أوجب الشرع إلزام المدعي تقديم البينة الشرعية على دعواه، ولا يعد الحكم النهائي الصادر لصالح المدعوة/ (...) ضد المدعية بينة شرعية على استحقاقها للمبلغ الذي تطالب به في هذه القضية.٤- أن المدعوة/ (...)التي صدر لصالحها الحكم النهائي ضد المدعية، قد أقرت صراحةً أمام فضيلتكم بالمجلس الشرعي في القضية رقم: (٢٨٦٣) بأن من تسلم منها مبلغ (٢٠٠٠٠٠) فقط مائتين ألف ريال سعودي لا غير، وأنها تطالب المدعية/ (...) بذلك المبلغ ولا تطالب موكلتي المدعى عليها بأي شيء، وهذا الإقرار كفيل بدحض دعوى المدعية كونه بينة شرعية على أن المبلغ الذي طالبت به المدعوة/ (...) قد دخل في ذمة المدعية الشخصية ولا دخل للشركة به، ولم نجد أي رد من المدعية على هذا الدفع في مذكرتها المقدمة بالجلسة الماضية.٥- نأمل من فضيلتكم إلزام المدعية بتسليمنا صورة من المستندات التي أشارت إليها في مذكرتها الجوابية السابقة حتى يتسنى لنا تقديم الجواب الشرعي عليها.مما تقدم يتبين لفضيلتكم أن دعوى المدعية غير صحيحة، وجاءت بدون بينة شرعية أو دليل يعضدها، الأمر الذي يتعين معه رفضها والقضاء بصرف النظر عن الدعوى.بناءً عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: -١- صرف النظر عن دعوى المدعية لخلوها من البينة الشرعية.٢- إلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال نظير أتعاب المحاماة.)، وفي هذه الجلسة المرئية حضر وكيل المدعي (...) بالسجل المدني رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه والمدونة بياناته أعلاه وطلبت الدائرة من وكيل المدعية البينة على سداد موكلته للحكم الصادر ضدها لصالح (...)، فاستعد بإرفاقها عبر النظام، ثم تقدم وكيل المدعية بالمذكرة التالية: (أولا: بينات المدعية على صحة دعواها: نرفق لفضيلتكم البينة حسب طلب فضيلتكم وتعقيبا على المذكرة المقدمة بتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٤ وحيث طلبتم منا البينة على سداد موكلتي الحكم الصادر ضدها ونود أن نوضح لفضيلتكم الاتي: ١- أن (...) قامت بتحويل مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال لحساب مؤسسة المدعية وفق المرفق (مرفق ١) وليس لحسابها الشخصي وقد تم تحويل المؤسسة الى شركة بما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات حسب عقد التأسيس (مرفق ٢) وحيث أن المؤسسة تحولت إلى شركة بذات رقم السجل التجاري والحساب البنكي وبنفس المقر ونفس العمالة وتحولت جميع عقود المؤسسة إلى الشركة، الأمر الذي يؤكد التزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال وليس المدعية. ٢- حيث أن (...) أدخلت حصتها مع الشريك(...)، بدليل الفارق بين حصة المدعو/ (...) في عقد الاتفاق وقدرها (٣.٥%) في حين أن نسبته في عقد تأسيس الشركة بلغت (١٦%) من حصص الشركة وفق ما ورد في عقد تأسيس الشركة فمن أين حصل على النسبة الزائدة وقدرها (١٢.٥%) بالمائة على المتفق عليها في عقد الاتفاق. ٣- بالاطلاع على عقد الاتفاق وعقد التأسيس وفي ظل عدم قيام (...)بصفته مدير الشركة لم يقدم ما يفيد سبب زيادة حصته في رأس المال بما يؤكد أن حصة المدعوة/ (...) تم دمجها في حصة الشريك والمدير (...) إلا ان الأخير تملص مما هو ثابت بذمته وهي حصة المدعوة/ (...) وألصقها بدون وجه حق بذمة موكلتي في اهدار واضح وصريح لحقوق موكلتي المدعية (يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل). ٤- فضلاً عما سبق إن المبلغ موضوع الدعوى لم يتم تحويله لحساب موكلتي الخاص وانما تم تحويله لحساب المؤسسة التي تم تحويلها الى شركة (...) بما لها وما عليها وحيث أن المدعية أرفقت عقد الشراكة الموقع بين المدعية والمدعى عليها و(...) يتبين لفضيلتكم أن حصة كل من(...) (١٢.٥%) وحصة (...)(٣.٥%) بالمائة (مرفق٣) بينما عقد التأسيس الشركة الصادر من وزارة التجارة والاستثمار بتاريخ ١٧/٠٤/١٤٣٨هـ (مرفق ٢ السابق ارفاقه أعلاه) والذي يفيد بعدم وجود (...) ولكن وجود المدير/(...) بنسبة (١٦%) بما يؤكد اندماج حصة (...)وو(...) كون أن (...) كانت تعمل في جهة حكومية. ٥- سبق وان أرفقت المدعية قيود يومية داخلية صادرة عن المدعى عليها ذاتها تفيد بتحويل مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال من حساب مؤسسة المدعية إلى حساب الشركة المدعى عليها عام ٢٠١٧م (مرفق ٤) وهو ما يؤكد براءة ذمة المدعية من المبلغ وشغول ذمة الشركة المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى. ٦- إضافة إلى ما سبق ولتعمد المدعو/ (...) مدير المدعى عليها شركة (...) المتحدة إخفاء الحسابات عن المدعية بدون وجه حق مما حدا بها إلى إقامة الدعوى رقم (٢٣٥٨/٢/ق) لعام ١٤٣٩هـ وتاريخ ٢٦/١١/١٤٣٩هـ (مرفق ٥) الذي انتهى إلى تخالص المدعية والمدعى عليها وخروج المدعية من الشركة نهائياً والاقرار ببراءة ذمة المدعية من أي حقوق او إلتزامات تخص الشركة بما يشمل المبلغ موضوع الدعوى الذي حولته المدعية لحسابات الشركة المدعى عليها قبل الحكم سالف الذكر. كل ما تم ذلك ذكره سابقاً هي بينات المدعية والتي قدمتها المدعية ولكن تعمد وكيل المدعى عليها تغافل تلك البينات في تعمد واضح لأحل حقوق المدعية بدون وجه حق. ثانياً: الرد على مذكرة المدعى عليها: لقد جاءت مذكرة وكيل المدعى عليها عامة غير محددة وغير ملاقيه للدعوى حيث انه ادعى عدم استلامه لمستندات الدعوى وهذا غير صحيح حيث أن المدعى عليها على اطلاع تام على جميع المستندات للأسباب الآتية: ١- ان المدعى عليها كانت ولازالت طرفاً في منازعة المدعية والمدعوة/ (...) كما انها كانت طرفاً في عقد الاتفاق الداخلي بين المدعية والمدعوة (...)ومدير الشركة (...) والشريكة (...) وكذا عقد تأسيس الذي تحت يد المدعى عليها. ٢- ان المدعى عليها كانت طرفاً في الدعوى رقم (٢٣٥٨/٢/ق) لعام ١٤٣٩هـ وتاريخ ٢٦/١١/١٤٣٩هـ وهو أحد أسانيد المدعية في دعواها. ٣- ان القيود المحاسبية المقدمة من المدعية صادرة عن المدعى عليها ومختومة بخاتمها بما يؤكد صحة كافة ما جاء فيها وان المبلغ تحول من حساب مؤسسة المدعية لحساب الشركة بعد تأسيسها. ٤- عزوف المدعى عليها عن تقديم كشف حساب للشركة المدعى عليها بالمخالفة لنص المادة (٣١/٣) من نظام الاثبات التي نصت على [تكون دفاتر التجار الإلزامية – منتظمة كانت او غير منتظمة – حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر او غير التاجر .........]. عليـــــــــه نأمل من فضيلتكم التكرم بالحكم للمدعي بما يلي: أصلياً: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠،٠٠٠) مئتان ألف ريال والمسددة لحساب الشركة حال تأسيسها وإبراء ذمة المدعية من المبلغ المحكوم به بموجب الحكم (٩٦٢) لعام ١٤٤٠ ٢- إلزام المدعى عليها بمصروفات وأتعاب المحاماة بمبلغ (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال. احتياطيا: ١- المدعية على استعداد لآداء اليمين الشرعية على صحة دعواها وصحة القيود المحاسبية المقدمة منها طي هذه الدعوى وصحة تحويل المبلغ من حساب مؤسستها قبل تحويلها إلى شركة إلى حساب الشركة بعد التحويل وفق ما نصت عليه المادة (٣١/٤) ونأمل من فضيلتكم توجيه اليمين الشرعية لموكلتنا. ٢- مخاطبة وزارة التجارة للاستعلام عن السجل التجاري (...) المملوك سابقاً للمدعية إلى الشركة باسم شركة ((...) المتحدة التجارية) بما له من حقوق وما عليه من إلتزامات. ٣- مخاطبة البنك المركزي السعودي للاستعلام عن حسابات مؤسسة المدعية البنكية بذات الرقم أعلاه التي آلت جميعها إلى المدعى عليها بعد تحويلها من مؤسسة المدعية إلى الشركة المدعى عليها، وكذا الاستعلام عن تحويل المبلغ من تاريخ ٠١/٠٦/٢٠١٦م إلى تاريخ ٠١/٠٦/٢٠١٧م من حساب مؤسسة المدعية لحساب الشركة المدعى عليها)، وفي هذه الجلسة المرئية وبحضور المدعي وكالة (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)كما حضر المدعى عليه وكالة والموضحة بياناته أعلاه، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ضبطه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغا قدره: ٢٠٠.٠٠٠ مئتي الف ريال واتعاب المحاماة، وذلك كونها كانت تملك مؤسسة (...)التجارية والتي تحولت إلى المدعى عليها بما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات، ثم تخارجت من الشركة المدعى عليها، وصدر حكم لصالح أحد الشركاء المحاصين بالمؤسسة في مواجهة المدعية - في هذه الدعوى - بإعادة مبلغ رأس مالها وقدره: ٢٠٠.٠٠٠ مئتي الف ريال، للشريك المحاص، وافهمت بأن لها حق الرجوع على الشركة المدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها تنكر دعوى المدعية وتدفع بعدم صفتها في مستحقات الشريك المحاص المستتر، كما أن الإفهام التي تستند عليه المدعية لا يعني إثبات للحق، ولما كانت المدعية قد قدمت ما يثبت ادخال أموال الشريك المحاص إلى حسابات المؤسسة كما انها قدمت ما يثبت تحول مؤسستها إلى الشركة المدعى عليها بما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات وفق العقد المرفق بالمعاملة، وقدمت ما يثبت تخارجها من الشركة، فبالتالي فإن المدعية قد اوفت بإلتزاماتها تجاه الشركة ونقلت لها جميع أموال المؤسسة وهو ما يعني انتقال ذمتها من المدعية إلى الشركة المدعى عليها، إلا انه لكون الشريك المحاص شريك مستتر فالقضاء أصدر حكمه بإلزام المدعية - في هذه الدعوى - بإعادة أموال الشريك المحاص، وأفهمها بحق الرجوع على الشركة، وبالتالي فإن الذي يظهر صحة مطالبة المدعية للشركة المدعى عليها بما تحملتها عنها، كما ان المدعى عليها قد اضرت المدعية باللجوء للقضاء مع بيان تخارجها من الشركة وعدم صحة تحملها أي مبالغ عن الشركة بعد عقد انتقال المؤسسة، وبالتالي فإن اتعاب المحاماة تكون مستحقة للمدعية حسب تقدير الدائرة وحسب العرف بين مكاتب المحاماة، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره: ٢٠٠.٠٠٠ مئتا الف ريال، بالإضافة لمبلغ قدره: ٢٠.٠٠٠ عشرون الف ريال عن اتعاب المحاماة، وذلك لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430368858 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦١٠٧٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار وتتلخص بطلب المدعية إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغا قدره: ٢٠٠.٠٠٠ مئتي الف ريال واتعاب المحاماة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ١٧/٠٣/١٤٤٤هـ الـذي قضى بــ: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره: ٢٠٠.٠٠٠ مئتا الف ريال، بالإضافة لمبلغ قدره: ٢٠.٠٠٠ عشرون الف ريال عن اتعاب المحاماة، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليها والمتضمن ما نصه (أ) مخالفة الحكم المعترض لنص المادة (١٩) من نظام المحكمة التجارية ولائحته التنفيذية: -نصت المادة رقم (١٩) من نظام المحاكم التجارية على أن: (١- يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل "خمسة عشر" يوماً على الأقل من إقامة الدعوى). كما نصت المادة رقم (٦٩) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن: (يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة "١" من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة التجارية، فيما عدا الآتي: ١- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. ٢ الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. ٣- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. ٤- الدعاوى اليسيرة. ٥- الطلبات المستعجلة). وحيث أنه باطلاع فضيلتكم على المادتين سالفتي الذكر يتبين لكم أن النظام قد أوجب على المدعي قبل رفعه للدعوة التجارية أن بخطر المدعى عليه بأداء الحق المطالب به قبل رفع الدعوى بخمسة عشر يوماً على الأقل. وحيث أنه باطلاع فضيلتكم على أوراق الدعوى والحكم المعترض عليه يتبين خلو أوراقها من ثمة ما يفيد قيام المستأنف ضدها بتبليغ المستأنفة بأداء الحق على النحو الذي أوجبه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ما يعني مخالفة الحكم المعترض عليه لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي يتعين معه الغاءه والقضاء مجدداً برفض الدعوى. ب اخلال الحكم المعترض عليه بحق المستأنفة في الدفاع . إن من المستقر عليه فقها وقضاء أن أي دفاع يدلى به الخصوم سواء بمحاضر أعمال الخبير أو بمذكرة أو بحافظة المستندات بعد معروضا على محكمة الموضوع، ويجب أن تتناوله بالرد السائغ والا كان الحكم معينا بالقصور. وباطلاع فضيلتكم على الحكم المعترض عليه وما جاء بتسبيبه، وما أوردته موكلتي المستأنفة من دفاع يتبين لفضيلتكم أن المستأنفة قد أبدت دفاعاً جوهرياً هو عدم اطلاعها على أي من المستندات التي قدمتها المستأنف ضدها في القضية. وأوردت ذلك في مذكراتها الجوابية والتي أوردتها الدائرة في متن صك الحكم المعترض عليه، ومع ذلك لم تقم الدائرة بالرد على ذلك الدفع الجوهري أو تمكين موكلتي المستأنفة من الاطلاع على تلك المستندات حتى تتمكن من تقديم الرد الشرعي المقابل لها أو تفنيدها أو الطعن فيها، وأخذت على عاتقها الحكم بصحة تلك المستندات دون السماح للمستأنفة بالاطلاع عليها، وهو الأمر الى يصيب هذا الحكم بالقصور في التسبيب والبطلان والفساد في الاستدلال مما يتعين معه إلغاءه والقضاء مجدداً برفض دعوى المستأنف ضدها. أيضاً تقدمت المستأنفة بدفعها جوهراً أغفله الحكم المعترض عليه يتمثل في ما جاء في مذكرة المستأنف ضدها الجوابية من تقديمها لقيود يومية تفيد بتحويل مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال من حساب مؤسسة المستأنف ضدها إلى حساب الشركة المستأنفة، ثم عادت مرة أخرى وزعمت تقديم قوائم مالية تثبت تحويل مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مائتي ألف ريال من حساب المستأنف ضدها الشخصي إلى حساب الشركة قبل التخارج، ما يعني أن المستأنف ضدها تزعم قيامها بتحويل المبلغ محل الدعوى مرتين مرة من حسابها الشخصي ومرة أخرى من حساب المؤسسة وهو الأمر الذي يثبت لفضيلتكم تناقض المستأنف ضدها وعدم صحة دعواها. وباطلاع فضيلتكم على الحكم المعترض عليه وما ورد بتسبيبه يتبين لفضيلتكم قصور الحكم المعترض عليه والفساد في الاستدلال، حيث لم يقم بإيراد هذا الدفاع الجوهري في تسبيبه بالإيراد أو الرد وأغفله، مما الحق بحكمه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، مما يتعين معه إلغاء الحكم المعترض عليه والقضاء مجدداً برفض الدعوى أصحاب الفضيلة إن الحكم المعترض عليه قد لحقه القصور الشديد الذي يصيبه بالعوار و البطلان لما اشتمل عليه من مخالفة نظام المحاكم التجارية، وعدم تمكين موكلتي المستأنفة من الاطلاع على المستندات التي قدمتها المستأنف ضدها، وحكمت في الدعوى دون تمكين المستأنفة من الاطلاع على تلك المستندات، ولا يرضى فضيلتكم القضاء على موكلتي في هذه الحالة، والحاق ضرر جسيم بها. بناء عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي: ثالثاً: احتياطيا: إعادة الدعوى إلى أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية لتمكين المستأنفة من الاطلاع على المستندات التي قدمتها المستأنف ضدها في الدعوى. أولاً: قبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: في الموضوع بإلغاء الحكم المعترض والقضاء مجدداً برفض الدعوى لخلوها من البينة الشرعية وعدم استحقاق المستأنف ضدها للمطالبة محل الدعوى). وأضاف انه يؤكد على ما جاء في الاعتراض وعلى الدعوى وعلى ادخال المبلغ المطالب به في هذه الدعوى في قيود وسجلات الشركة فعقب وكيل المدعى عليها بأن ما سبق تقديمه يكفي وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه، مع تعديل منطوقه بإضافة أسماء أطراف الدعوى وسجلاتهم ليكون: نص الحكم: قبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة المؤرخ في ١٧-٠٣-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٣٩٠٦١٠٧٠ مع تعديل منطوقه ليكون بــ (إلزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره: ٢٠٠.٠٠٠ مئتا الف ريال، بالإضافة لمبلغ قدره: ٢٠.٠٠٠ عشرون الف ريال عن اتعاب المحاماة، وذلك لما هو موضح بالأسباب.). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث